زكاة الفطر: الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
اءتى بتوثيق وتخريج لباب الحديث ثم اكتبه لكم مره اخرى والله الموفق
وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:الإبلاغ عن رابط معطوب أو مؤرشف V2.6
سطر 2:
{{أيضا|زكاة|زكاة الأنعام}}
[[ملف:Fatra 2015.jpg|تصغير|250بك|زكاة الفطر]]
'''زكاة الفطر''' أو '''زكاة الأبدان'''،<ref>[http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php? flag=1&bk_no=13&ID=1105 صحيح البخاري إسلام ويب] {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20171123163556/http://library.islamweb.net:80/Newlibrary/display_book.php? |date=23 نوفمبر 2017}}</ref> هي أحد أنواع [[الزكاة]] الواجبة على [[المسلمين]]، تدفع قبل صلاة عيد الفطر، قبل انقضاء [[الصوم في الإسلام|صوم]] شهر [[صوم رمضان|رمضان]]. وهى واجبة على كل مسلم وأضيفت الزكاة إلى الفطر لأنه سبب وجوبها. وتمتاز عن الزكوات الأخرى بأنها [[فرض|مفروضة]] على الأشخاص لا على الأموال، بمعنى أنها فرضت لتطهير نفوس الصائمين وليس لتطهير الأم ىوال كما في [[زكاة المال]]. يوجد خطاء فى مقدار قيمة ذكاة الفطر ففى الحديث الذى رواة الامام البخارى بسندة يقول فرض علينا رسول الله ذكاة الفطر صاعا من بر اومن شعير او من تمر او من اقط اونصف صاع من زبيب وتكون على الغنى والفقير على الكبير والصغير والله اعلم
 
== حكمتها ومشروعيتها ==
والأدلة على وجوب زكاة الفطر كثيرة منها:
 
{{اقتباس حديث |عبدالله ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما |متن= '''قال فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ'''|صحيح سنن أبي داود رواه أبو داود و [[ابن ماجه]] بسند حسن|درجة=[[حديث صحيح]]<ref>[http://www.rslan.com/Makalat/9adaqtFe6r.php أحكام زكاة الفطر موقع الشيخ محمد سعيد رسلان]. {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20171101132644/http://www.rslan.com:80/Makalat/9adaqtFe6r.php |date=01 نوفمبر 2017}}</ref>}}
 
قوله: «طهرة»: أي تطهيرا لنفس من صام رمضان، وقوله «والرفث» قال ابن الأثير: الرفث هنا هو الفحش من كلام، قوله «وطعمة»: بضم الطاء وهو الطعام الذي يؤكل. قوله: «من أداها قبل الصلاة»: أي قبل صلاة العيد، قوله « فهي زكاة مقبولة»: المراد بالزكاة صدقة الفطر، قوله «صدقة من الصدقات»: يعني التي يتصدق بها في سائر الأوقات. عون المعبود شرح أبي داود.
{{اقتباس حديث| ابن عمر|متن='''قال: فرض رسول الله زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد الحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة'''|صحيح البخاري و مسلم و أصحاب السنن|درجة=[[حديث صحيح]]}} أي: قبل خروج الناس إلى صلاة العيد.
 
{{اقتباس حديث|عن أبي سعيد الخدري|متن=''' حيث قال:كنا نخرج صدقة الفطر صاعاً من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب'''|[[صحيح البخاري]] ومسلم وأصحاب السنن|درجة=[[حديث صحيح]].<ref>التمهيد ج15 [http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=202&idto=203&bk_no=78&ID=118 إسلام ويب]. {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20160818232103/http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=202&idto=203&bk_no=78&ID=118 |date=18 أغسطس 2016}}</ref>}}
 
وقيل هي المقصودة بقوله تعالى في سورة الأعْلَى: ''''{{قران مصور|الاعلى|14|15}}''''<ref>سورة الأعلى، الآية:14</ref>.<ref>سورة الأعلى، الآية:15</ref>
{{اقتباس عالم|رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَبِي الْعَالِيَةِ|متن=''''قَالا: "أَدَّى زَكَاةَ الْفِطْرِ ثُمَّ خَرَجَ إلى الصَّلاةِ "''' | أحكام القرآن للجصاص ج3: سورة الأعلى}} أي صلاة العيد.<ref>[http://tahasafeer.blogspot.com/2011/08/blog-post_5655.html?m=1 الجامع لأحكام زكاة الفطر - مكتبة المنارة الأزهرية] 26/ 8/ 2011 م. {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20161013004041/http://tahasafeer.blogspot.com/2011/08/blog-post_5655.html?m=1 |date=13 أكتوبر 2016}}</ref>
 
{{اقتباس عالم| وعَنْ وَكِيعٍ بْنِ الْجَرَّاحِ|متن=''''زَكَاةُ الْفِطْرِ لِشَهْرِ رَمَضَانَ كَسَجْدَتِي السَّهْوِ لِلصَّلاةِ، تَجْبُرُ نُقْصَانَ الصَّوْمِ كَمَا يَجْبُرُ السُّجُودُ نُقْصَانَ الصَّلاةِ''''.| المجموع للنووي}}
سطر 44:
مقدار الواجب في زكاة الفطر هو أن يخرج عن الفرد [[صاع]]ا من [[تمر]]، أو من زبيب، أو صاعا من [[قمح]] أو من [[شعير]] أو من [[أرز]]، أو صاعا من '''أقط''' (وهو الحليب المجفف)، ونحو ذلك مما يعتبر [[قوت|قوتا]] يتقوت به، بما يناسب الحال، وبحسب غالب قوت البلد، أي: أنه يخرج من القوت المتوفر في البلد، وينبغي مراعاة حال المستفيد (أي: الذي تدفع إليه الزكاة).
 
هي صاع باتفاق المسلمين والصاع قريب أربع حفنات بيدي إنسان معتدلة، وهو يساوي أربعة أمداد، وقدر المد حفنة (أي: غرفة) بيدي إنسان معتدلة، ويقدر الصاع قرابة 3 كجم تقريبا، أي: أن مقدار الصاع ينقص عن 3 كجم، بنسب متفاوتة؛ لتفاوت التقديرات، لكن التقدير بالوزن تقريبي، والأصل في مقدار زكاة الفطر، كيلا بالصاع.<ref>[https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=15&ID=1580 المغني لابن قدامة] {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20180104073345/https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=15&ID=1580 |date=04 يناير 2018}}</ref> وهذا المقدار يؤدى من [[الحنطة]] أو [[التمر]] أو [[الزبيب]] أو [[الرز]] أو [[الطحين]] أو [[الشعير]] ويجوز إخراج قيمة ذلك نقداً وهذا مذهب الحسن البصري وعطاء و[[عمر بن عبد العزيز]] و[[سفيان الثوري]] و[[أبي حنيفة]] وأصحابه والجعفرية، بينما يرى الإمام [[مالك بن أنس]]، [[محمد بن إدريس الشافعي|والشافعي]]، و<nowiki/>[[أحمد بن حنبل]] أن إخراجها مالًا لا يصح، وهذا قول غالبية الأمة<ref>{{استشهاد بخبر
| url = http://www.mshmsdin.com/home/?p=194
| title = الرد على شبهات المعاصرين في إخراج زكاة الفطر مالًا - موقع الشيخ محمد بن شمس الدين