حد السرقة في الإسلام: الفرق بين النسختين
[نسخة منشورة] | [مراجعة غير مفحوصة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط بوت:الإبلاغ عن رابط معطوب أو مؤرشف V2.4 (تجريبي) |
وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول |
||
سطر 3:
== تعريف السرقة ==
'''السرقة''' أخذ [[المال]] على وجه الاستتار أي: خفية. له تعريف محدّد في [[الشريعة الإسلامية]] حيث أنه يختلف عن [[الحرابة]]، هو: أخذ مكلف مالاً محترماً لغيره نصاباً أخرجه من حرزه خفية، ولا شبهة له فيه.لماذ
== مشروعية حد السرقة ==
|