نقاب: الفرق بين النسختين
[نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
Mojackjutaily (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
Mr.Ibrahembot (نقاش | مساهمات) بوت:إزالة قالب:وصلة إنترويكي من وصلة زرقاء |
||
سطر 58:
|المكان= بيروت- دمشق- عمان
}}</ref><ref>{{cite web|url=http://www.seekingilm.com/archives/167|title=Shafii stance on women covering their faces|date=7 March 2012|author=Seeking Ilm|publisher=Seeking Ilm|accessdate=2 June 2008}}</ref> القول الثاني: بإباحة كشف المرأة وجهها عند الحاجة وأنه لايجوز ذلك في غير الحاجة.<ref>{{مرجع كتاب |المؤلف1=[[الماوردي|أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي]] |العنوان= الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي |الطبعة= الأولى |الصفحة= 35 جزء 9 |مسار= http://shamela.ws/index.php/book/6157 |سنة= 1419 هـ -1999 م |الناشر= دار الكتب العلمية |تاريخ الوصول= 7 أغسطس 2017 |المكان= بيروت - لبنان }}</ref><ref>{{مرجع كتاب |المؤلف1=أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي |العنوان= مفاتيح الغيب = التفسير الكبير |الطبعة= الثالثة |الصفحة= 361 جزء 23 |مسار= http://shamela.ws/index.php/book/23635 |سنة= 1420 هـ |الناشر= دار إحياء التراث العربي |تاريخ الوصول= 7 أغسطس 2017 |المكان= بيروت - لبنان }}</ref>القول الثالث:أن تغطية الوجه واجبة فقط عند الفتنة (عندما لا يقوم الرجال بغض البصر ، أو عندما تكون المرأة جذابة جدا).<ref>قد كتب الشيخ الشرواني ( حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ـ 3 / 115) في حاشيته: "فيجب على المرأة ما يستر بدنها إلا وجهها وكفيها ، حرَّة كانت أو أمة ".</ref><ref>وذكر ابن قاسم العبادي في ( حاشيته على تحفة المحتاج ـ 3 / 115) نحو ذلك على العبارة نفسها ، فقال : ( فيجب ما ستر من الأنثى ولو رقيقة ما عدا الوجه والكفين) </ref><ref>« من تحققت من نظر أجنبي لها يلزمها ستر وجهها عنه ، وإلا كانت معينة له على حرام ، فتأثم » اهـ (حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ـ 6 / 193) </ref>
* [[حنابلة|الحنبلي]]: وفقا لمدرسة الحنبلي، هناك اختلاف في وجهات النظر حول ما إذا كان جسم المرأة كله عورة. ولكن جميعهم اتفقوا على وجوب غطاء الوجه<ref>
==الأنماط==
|