بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
بوت: التصانيف المعادلة + 3 تصنيف
اعادة كتابة المقالة مع زيادة المعلومات والمراجع
وسمان: تعديلات طويلة تحرير مرئي
سطر 1:
{{يتيمة|تاريخ=يوليو_2013}}
يعرّف '''بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال''' (والذي يشار إليه كذلك باسم '''برتوكول الاتجار بالبشر''' أو '''بروتوكول الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر''') على أنه بروتوكول من أجل مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية. وهو واحد من اثنين من بروتوكولات باليرمو والآخر هو ''بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو'' الذي تبنته [[الأمم المتحدة]] في [[باليرمو]] بإيطاليا في عام 2000.
 
'''بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة الأطفال والنساء''' (ويعرف أيضا '''ببروتوكول الاتجار'''، و'''بروتوكول الاتجار بالأشخاص''') هو بروتوكول تابع لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، وهو واحد من ثلاث بروتوكولات تعرف ببروتوكولات باليرمو، إلي جانب بروتوكول تهريب المهاجرين، وبروتوكول الأسلحة النارية. تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة البروتوكول عام 2000، وأصبح فعالا منذ 25 ديسمبر لعام 2003.<ref>{{مرجع ويب
أما ''بروتوكول مكافحة الاتجار'' فقد تبنته [[الأمم المتحدة]] في باليرمو في عام 2000 ودخل حيز التنفيذ في 25 ديسمبر 2003، وفي مارس من عام 2003 صدقت عليه 117 دولة و124 طرفًا.<ref>{{مرجع ويب|المسار=http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12-a&chapter=18&lang=en |العنوان=UNODC - Signatories to the CTOC Trafficking Protocol |الناشر=Treaties.un.org |التاريخ= |تاريخ الوصول=2013-03-16}}</ref>
| url = https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12-a&chapter=18&lang=en
| title = United Nations Treaty Collection
| language = EN
| accessdate = 2018-03-08
}}</ref>
 
إنالمسؤول عن تنفيذ البروتوكول هو [['''مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة]]'''، (UNODC)حيث هويقدم المسؤولالمساعدات عنالعملية تنفيذفي هذاكتابة البروتوكول،القوانين، ويقدم المكتبمكتب مساعدةالأمم عمليةالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المساعدة العملية للدول المختلفة في سنإنشاء القوانين وإيجادوما إستراتيجياتيتعلق وطنيةبها من استراتيجيات شاملة لمكافحةلمقاومة الاتجار بالبشر والمساعدةبالبشر، بشأنوالدعم المواردبالموارد اللازمة لتنفيذها.لتنفيذ وفيتلك مارسالاستراتيجيات منوالقوانين.  وفي عام 2009،2009 أطلقأنشأ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمةالمكتب حملة القلب الأزرقالأزرق، لمكافحةمن أجل مناهضة الاتجار بالبشر منورفع أجل رفع مستوىدرجة الوعي, وتشجيع المشاركةالأفراد والتحفيزوالكيانات علىللمساعدة العملوالانضمام.<ref name=":6">{{مرجع ويب
| url = https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html?ref=menuside
| title = What is Human Trafficking?
| website = www.unodc.org
| accessdate = 2018-03-08
| last = Liam.MCLAUGHLIN
}}</ref>
 
يُلزميلزم البروتوكول الدول المصدقة عليهعلى البروتوكول بمنع ومكافةومحاربة الاتجار بالبشربالأشخاص وحماية ومساعدة ضحاياالضحايا، الاتجاروالعمل بالبشرفي وتعزيزتعاون التعاون فيما بينمع الدول الآخرى من أجل تحقيق تلكهذه الأهداف.<ref name=":7">{{مرجع ويب
| url = http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/ProtocolTraffickingInPersons.aspx
| title = مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان {{!}}
بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنية
| website = www.ohchr.org
| language = ar-SA
| accessdate = 2018-03-08
}}</ref>
{| class="wikitable"
!الاسم
|بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة الأطفال والنساء المكمل لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة
|-
!التصنيف
|الجريمة المنظمة، القانون الجنائي الدولي
|-
!تاريخ المسودة
|15 نوفمبر 2000
|-
!تاريخ التوقيع
|12 ديسمبر 2000
|-
!المكان
|نيويورك، الولايات المتحدة
|-
!تاريخ التفعيل
|25 ديسمبر 2003
|-
!الحالة
|40 تصديق
|-
!الدول الموقعة
|117
|-
!الجهات
|173
|-
!المودع لديه
|السكرتير العام
|-
!اللغات
|الإنجليزية، العربية، الصينية، الروسية، الأسبانية، الفرنسية
|}
 
== محتوى البروتوكول ==
يشمل البروتوكول النقاط التالية:
* تعريف جريمة [[الاتجار بالبشر]]; فالاتجار أساسًا هو نقل أشخاص بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال أو الموافقة لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا:
يعني ::''"الاتجار بالبشر" تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواءهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء... لا تكون موافقة ضحية الاتجار بالأشخاص على الاستغلال المقصود المبيّن [أعلاه] محل اعتبار في الحالات التي يكون قد استُخدم فيها أي من الوسائل المبيّنة [أعلاه].''
* تسهيل عودة وقبول الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر عبر الدول مع إيلاء الاعتبار الواجب لسلامتهم;
* حظر الاتجار بالأطفال (حسب التعريف هم الأقل من 18 عامًا) لأغراض الاستغلال الجنسي للأطفال (CSEC) والممارسات العمالية المستغلة أو نزع أعضاء الجسم;
* تعليق حقوق الأبوة للوالدين أو مقدمي الرعاية أو أي أشخاص آخرين الذين لهم حقوق أبوية على الطفل حتى يتم العثور على الأطفال;
* ضمان أن تعكس تعريفات الاتجار بالبشر الحاجة إلى حماية وعناية خاصة للأطفال بما في ذلك حماية قانونية مناسبة;
* ضمان أن من تعرضوا للاتجار بالبشر لم يتعرضوا لعقوبة لارتكابهم مخالفات ما أو أنشطة تتعلق بكونهم قد تم المتاجرة بهم مثل الدعارة وانتهاك قوانين الهجرة;
* ضمان حماية ضحايا الاتجار بالبشر من الترحيل أو العودة في حالة وجود أسباب معقولة لوجود شكوك حول إمكانية أن تمثل عودتهم خطرًا كبيرًا عليهم أو على أسرهم;
* توفير إقامة مؤقتة أو دائمة في البلاد التي تم الانتقال إليها أو دول المقصد لضحايا الاتجار بالبشر في مقابل الشهادة ضد التجار المزعومين أو لأسباب إنسانية ومن باب الرحمة;
* النص على عقوبات جنائية نسبية لتطبيقها على الأشخاص المدانين بارتكاب الاتجار بأحكام مشددة وبما في ذلك الجرائم التي تنطوي على الاتجار في الأطفال أو المخالفات أو الجرائم التي تنطوي على تواطؤ من قبل المسؤولين في الدولة؛
* النص على مصادرة أدوات وعائدات جرائم الاتجار وما يتصل به لاستخدامها لصالح الأشخاص ضحايا الاتجار.
 
=== التعريف ===
تلزم المعاهدة والبروتوكول الدول المصدقة عليها بتقديم تشريعات وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
حتى يمكن تسمية الحالة بانها اتجار في الأشخاص فيجب أن يكون نتاج ثلاث عناصر:
 
1.    الفعل: مثل التوظيف أو النقل أو الاستقبال.
== إجراءات إقليمية لمكافحة الاتجار بالبشر ==
 
2.    الوسيلة: مثل الإكراه أو التهديد أو الخداع.
في [[وارسو]] في 16 مايو 2005 افتتحت جلسة المجلس الأوروبي من أجل اتفاقية إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر منذ توقيع 43 دولة من [[الاتحاد الأوروبي]] عليها. وأنشأت الاتفاقية لجنة الخبراء لاتخاذ إجراءات لمكافحة الاتجار في البشر (GRETA) والتي تراقب تطبيق الاتفاقية من خلال التقارير التي تقدمها الدول.
 
3.    الغرض: مثل الاستغلال الجنسي أو العمل القسري.
كما يتم ضمان الحماية التكميلية من خلال اتفاقية بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي للمجلس الأوروبي ([[لانزاروت]], 25 أكتوبر 2007).
 
يأتي تعريف الاتجار بالأشخاص في المادة 3 بند أ من نص البروتوكول كالآتي:
بالإضافة إلى إصدار [[المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان]] الخاصة بالمجلس الأوروبي في [[ستراسبورغ]] لأحكام عن الاتجار بالبشر تعد انتهاكًا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان: سيليادين ضد فرنسا والحكم الصادر في 26 يولية 2005, ورانتسيف ضد قبرص وروسيا والحكم الصادر في 7 يناير 2010.
 
''"يقصد بتعبير "الاتجار بالأشخاص" تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء"''
وهناك تعاون وثيق بين المجلس الأوروبي والأمم المتحدة.
 
يستبعد البروتوكول موافقة الضحية كعنصر من عناصر اكتمال حالة الاتجار بالبشر، ويوضح ذلك من خلال المادة 3 بند ب:
== انظر أيضًا ==
 
* [[الاتجار بالبشر]]
''"لا تكون موافقة ضحية الاتجار بالأشخاص على الاستغلال المقصود المبيّن في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة محل اعتبار في الحالات التي يكون قد استُخدم فيها أي من الوسائل المبيّنة في الفقرة الفرعية (أ)"''
* استخدام الأطفال في غسيل الأموال
 
* إعداد الأطفال لسوق التبني
يسقط البروتوكول العنصر الثاني من العناصر الثلاثة في حالة إذا كان الضحية تحت الثامنة عشرة، ويوضح ذلك في المادة 3 بند ج و د:
* اتفاقية قمع الاتجار بالبشر واستغلال بغاء الغير
 
* الاتفاقية الدولية لقمع الاتجار بالنساء والأطفال لعام 1921
''"يعتبر تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله لغرض الاستغلال "اتجارا بالأشخاص"، حتى إذا لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة؛''
* قائمة بفضائح التبني على الصعيد الدولي
 
''"يقصد بتعبير "طفل" أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر."''<ref name=":7" />
 
=== التجريم ===
تلزم المادة 5 من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص الدول المصدقة على البروتوكول بتجريم الاتجار بالبشر وفقا للتعريف الوارد بالمادة 3 من نفس البروتوكول، وكذلك الشروع فيه، أو المساهمة كشريك في مثل هذه الأفعال، أو تنظيم أو توجيه آخرين للشروع فيه. <ref name=":7" />
 
على الرغم من أن الأمم المتحدة لا تلزم الدول باستخدام نفس النصوص الواردة في البروتوكول لتجريم الاتجار بالأشخاص، إلا أنها تشجع على أن تتبنى التشريعات الوطنية التعريف الواسع للاتجار بالبشر كما ورد بالبروتوكول.<ref name=":6" />
 
=== مواد أخرى ===
بالإضافة إلى ما سبق ذكره فالبروتوكول يغطى النقاط الآتية:
# إيلاء اهتمام خاص بالأطفال والنساء لاعتبارهما مجموعات هشة.<ref name=":7" />
 
# تأكيد سلامة الضحية في حال عودتها لوطنها وأمنها وأمن أفراد عائلتها. <ref name=":7" />
# الزام الدول الموقعة على البروتوكول بوضع التشريعات اللازمة لتطبيقه.
 
== دور مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات ==
يقدم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المساعدة العملية للدول المختلفة في إنشاء القوانين وما يتعلق بها من استراتيجيات شاملة لمقاومة الاتجار بالبشر، والدعم بالموارد اللازمة لتنفيذ تلك الاستراتيجيات والقوانين]. وقد أنشأ المكتب استراتيجية لمناهضة الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص من أجل التنفيذ الكامل والفعال للبروتوكول، ويمكن فهمها على أنها تتكون من ثلاث جوانب متكاملة فيما بينها:
# البحث ورفع الوعي  من خلال انتاج البحوث ونشر الأورق العلمية المتعلقة بالاتجار بالأشخاص، ومن خلال إصدار التقارير الدورية لتقييم الوضع العالمي.
# دعم تطبيق البروتوكولات الدولية من خلال تقديم الدعم التقني والفني، وتطوير السياسات وخطط العمل، بما يصب في النهاية في تقوية استجابة نظام العدالة ونظام حماية ودعم الضحايا.
# تقوية الشراكة والتعاون مع المنظمات والهيئات التي لها نفس الأهداف.<ref name=":6" />
 
== التحركات الدولية والإقليمية ==
في وراسو عام 2005، تم طرح اتفاقية مجلس أوربا المعنية بالإجراءات ضد الاتجار بالبشر للتوقيع. كونت الاتفاقية مجموعة "الخبراء في الاجراءات ضد الاتجار بالبشر" المعروفة اختصار بـ "جريتا" والتي من دورها مراقبة تطبيق الاتفاقية. تم التصديق على هذه الاتفاقية بواسطة 45 دولة.<ref>{{مرجع ويب
| url = https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/197/signatures?p_auth=Gn9RcCwG
| title = Full list
| website = Treaty Office
| language = en-GB
| accessdate = 2018-03-08
}}</ref>
 
في أبريل 2011، أصدرت جامعة الدول العربية الاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، كوثيقة استرشادية تساعد في تفعيل مواد بروتوكول الاتجار بالبشر.<ref>{{مرجع ويب
| url = http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Pages/typicalarablaws.aspx
| title = القوانين العربية النموذجية
| website = www.lasportal.org
| language = en
| accessdate = 2018-03-08
}}</ref>
 
الإجراء العالمي لمنع ومحاصرة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين أو ما يعرف اختصارا بـ "جلو-أكت" هو مبادرة بقيمة 11 مليون يورو تستمر في الفترة من 2015- 2019 برعاية الاتحاد الأوربي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات. وقد تم إنشاء هذا المشروع بالتعاون مع المنظمة العالمية للمهاجرين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، ومجموعة من 13 دولة عبر أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وشرق أوربا هي: مصر، المغرب، جنوب أفريقيا، مالي، النيجر، نيبال، قركيزستان، لاوس، أوكرانيا، باكستان، البرازيل، كولومبيا، بيلاروسيا.<ref>{{مرجع ويب
| url = https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/glo-act/overview.html
| title = GLO.ACT - The Global Action against Trafficking in Persons and the Smuggling of Migrants
| website = www.unodc.org
| accessdate = 2018-03-08
| last = snowwhite.smelser
}}</ref>
 
انشأت الأمم المتحدة في عام 2010 منظمة (صندوق) الائتمان التطوعي من أجل ضحايا الاتجار بالأشخاص، وبخاصة الأطفال والنساء. تم إنشاء هذا الصندوق من أجل تقديم الفرصة للأفراد للمساهمة في مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر. يعد هذا الصندوق بمثابة دعوة للعمل المشترك من أجل مساعدة ضحايا الاتجار بأسلوب عملي ومحسوس. المسؤول عن إدارة هذا الصندوق هو مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات.  بلغ حجم المساهمات عبر هذا الصندوق في 2017 1 مليون و 616 ألف دولار أمريكي، ساهمت فيه إيطاليا وحدها بنسبة 1 مليون دولار.<ref>{{مرجع ويب
| url = https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking-fund.html
| title = human-trafficking-fund
| website = www.unodc.org
| accessdate = 2018-03-08
| last = hexin.liu
}}</ref>
 
== المراجع ==