عقد عمل: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:الإبلاغ عن رابط معطوب أو مؤرشف V2.5 (تجريبي)
ط clean up، الأخطاء المصححة: الإختلاف ← الاختلاف (6)، إسم ← اسم باستخدام أوب
سطر 3:
== تعريف عقد العمل و تحديد عناصره ==
 
يختلف مفهوم عقد العمل عما كان عليه في القانون الروماني القديم و الذي كان يعرف بـ:'''عقد إجارة الخدمات'''، و ينحصر هذا الإختلافالاختلاف في العناصر، الطبيعة القانونية و كيفية انعقاده و التي تعمل على خدمة مصالح الأطراف المتعاقدة.<br/>
=== تعريف ===
ظهرت تسمية عقد العمل في أواخر [[القرن التاسع عشر]]، حيث وردت تسميته في بعض التشريعات المقارنة بعقد إجارة الخدمات كالقانون الفرنسي القديم الذي تأثر بالقانون الروماني. أما في القانون السويسري فقد أطلق عليه إسماسم: '''إجارة العمل''' و ذلك سنة 1999، و هي التسمية التي تعطي للعمل صفة البضاعة القابلة للبيع و الإيجار.<ref>الأستاذ بشير الهدفي - الوجيز في شرح قانون العمل- علاقات العمل الفردية و الجماعية، دار الريحانة للكتاب، الطبعة الثانية 2003، ص55</ref>
 
فيما يلي بعض التعريفات من مختلف التشريعات و قوانين العمل :
* المادة 674 من القانون المدني المصري تعرفه كالتالي : "العقد الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين، بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر و تحت إدارته و إشرافه مقابل أجر"<ref>الدكتور محمد علي عمران - الوسيط في شرح قانون العمل الجديد، دار نصر للطباعة، 2005، ص 52</ref>.
* المادة 81 من [[قانون العمل]] السوري رقم 279 : "اتفاق بين رب العمل و العامل، يشتغل بموجبه العامل لصالح صاحب العمل ولو كان بعيدا عن نضارته، لقاء أجر محدد حسب مدة العمل أو حسب مقدار الإنتاج"<ref>الأستاذ بشير الهدفي - الوجيز في شرح قانون العمل- علاقات العمل الفردية و الجماعية، دار الريحانة للكتاب، الطبعة الثانية 2003، ص56</ref>
* وعرفه المشرع الجزائري حسب نص المادة 8 : " تنشأ علاقة العمل بعقد كتابي أو غير كتابي، و تقوم هذه العلاقة على أية حال بمجرد العمل لحساب مستخدم ما، و تنشأ عنها حقوق المعنيين و واجباتهم وفق ما يحدده التشريع و التنظيم و الإتفاقيات أو الإتفاقات الجماعية و عقد العمل"<ref>المرجع السابق، ص 56</ref> . و من ثمة أكد على الأخذ بالفكرة الحديثة لعلاقة العمل التي تكرس الإهتمامالاهتمام بالجانب الموضوعي للعمل و توسيع دائرة ووسائل و طرق حماية العمال.
و يمكن اعتماد التعريف الأكثر شمولية في الفقه الحديث بأنه : " عقد يلتزم بمقتضاه العامل بالعمل لصالح صاحب العمل أو المستخدم تحت إشرافه و توجيهه مقابل أجر محدد، و لمدة محددة أو غير محددة"، حيث ألم هذا التعريف بالعناصر الأربعة لهذا العقد و المتمثلة في: العمل، الأجر، التبعية و المدة<ref>المرجع السابق ، ص 57</ref><br/>
== عناصر عقد العمل<ref>المرجع السابق، ص 58-59-60.</ref> ==
* '''العمل''' :
محل إلتزامالتزام العامل و سبب إلتزامالتزام صاحب العمل، و هو النشاط الإنساني المبذول في إحدى مجالات العمل، و بهذا يمكن تعريف العمل كالتالي :<br/>
" هو ذلك النشاط الفكري أو البدني أو الفني، ينجزه العامل بصفة شخصية استنادا لتوجيهات و أوامر صاحب العمل"
* '''الأجر''' :
سطر 37:
عقد العمل غير محدد المدة يتم إبرامه دون تحديد ميعاد لإنهائه، و بالتالي لا يجوز لصاحب العمل أو العامل إنهاؤه دون مبرر مشروع. كما أن حق صاحب العمل في إنهائه مقيد وفقا لأحكام القانون. و لهذه الأسباب فإن أصحاب الأعمال عادة ما يتجنبون إبرام مثل هذه العقود.
فإذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء.
و لا يجوز لصاحب العمل أن ينهي هذا العقد إلا إذا ارتكب العامل خطأ جسيما أو ثبوت عدم كفاءته. و في جميع الأحوال لا يتم الفصل إلا عن طريق المحكمة. حيث يكون الإختصاصالاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية.<br/>
==الأخطاء التي يترتب عنها بعض العقوبات أو إنهاء عقد العمل "الفصل"== <ref>قانون العمل الجزائري</ref>
 
سطر 46:
'''أمثلة عن الأخطاء من الدرجة الثانية''' :
* الإهمال في تنفيذ المهام.
* عدم الإمتثالالامتثال المتكرر للأوامر.
'''أمثلة عن الأخطاء من الدرجة الثالثة''' :
* استهلاك [[المشروبات الكحولية]] في مكان العمل.