فقه النوازل: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:إضافة وسم مقالات بحاجة لشريط بوابات لعدم تواجد شريط بوابات
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:الإبلاغ عن رابط معطوب أو مؤرشف V2.5 (تجريبي)
سطر 1:
'''فقه النوازل''' هو علم شرعي يقصد به معرفة الحوادث التي تحتاج إلى حكم شرعي . وهي عبارة عن مؤلفات فقهية حرّر مادتها العلمية قضاة أو مفتون أو مُشَاوَرون في موضوع أحداث واقعية رفعت إليهم للبت فيها أو لبيان الحكم الشرعي فيها، في المغرب الإسلامي، على مذهب الإمام مالك، طبعا، أو رفعت إليهم لإبداء رأيهم في صحة أو عدم صحة تطبيق النصوص الفقهية عليها من جانب قاض أو مفت آخر.
 
عادة ما تبتدئ كل نازلة ب[[سؤال]] يُختصر غالبا من طرف المفتي أو جامع الفتاوى. وتتوالى الفتاوى في بعض كتب النوازل بحسب صدورها عن الشيخ دونما ترتيب، و تصنف في كتب أخرى بحسب الموضوعات التي تتحدث عنها تصنيفا فقهيا من عبادات أو معاملات على ما هو المعهود من كتب الفقه العامة. وقد يموت الشيخ المفتي النوازلي دون أن يؤلف فتاواه في كتاب فيقوم أحد تلاميذه بجمعها وترتيبها، وتسمى عادة بالنوازل أو الفتاوى المجموعة مع نسبتها دائما إلى صاحبها. والفتاوى التي يموت صاحبها دون أن يدونها في كتاب، ولا ينهض غيره ليجمعها، فتبقى مبعثرة يحفظها تلاميذ الشيخ و معاصروه، و تروى عنه في الفهارس و البرامج بالسند، و ينقلها المؤلفون المتأخرون في كتبهم، وهذا النوع هو الغالب في النوازل الأندلسية، لا سيما بالنسبة للفقهاء المتقدمين.<ref>[http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=2512 فقه النوازل في الغرب الإسلامي،] حوار إدريس بن محمد العلمي مع محمد التمسماني و توفيق الغلبزوري {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20160304224121/http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=2512 |date=04 مارس 2016}}</ref>
 
كان العلماء النوازليين يراعون الملابسات التي تحيط بالفعل و الحال الحاضرة و النازلة المتعينة، ويجعلونها مناط التفريع، فالمجتهد كي يفتي الناس أو ينزل على النازلة ملزم بمعرفة الظروف و الأحوال، يقول في ذلك [[عبد السلام الهواري]] (ت[[749هـ]]): "{{اقتباس|إنما الغرابة في استعمال كليات علم الفقه و انطباقها على جزئيات الوقائع من الناس، و هو عسير على كثير من الناس، و لهذا اشتهر بأن الفتوى دربة و صنعة، لأن الأحكام تتغير بتغير الأزمنة".}}