خوارج: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 111:
'''قال:''' قلت: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم، وحدثتكم من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما لا تنكرون، أترجعون؟ '''قالوا:''' نعم.
 
'''قال:''' قلت: أما قولكم: حكم الرجال في دين الله، فإن الله تعالى يقول: {{قرآن|يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم}} إلى قوله: {{قرآن|يحكم به ذوا عدل منكم}} ([[سورة المائدة]]: آية 95) وقال في المرأة وزوجها: {{قرآن|وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها}} ([[سورة النساء]]: آية 35) أنشدكم الله أحكم الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم، وإصلاح ذات بينهم أحق أم في أرنب ثمنها ربع درهم؟
 
'''قالوا:''' اللهم بل في حقن دمائهم، وإصلاح ذات بينهم، قال: أخرجت من هذه؟ '''قالوا: اللهم نعم.'''