إرهاب: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
الرجوع عن تعديل معلق واحد من 149.255.216.86 إلى نسخة 25377515 من Yahia.Mokhtar.: تخريب متعمد
سطر 67:
<blockquote>
وأجمعوا أنه لا يجوز قتل شيخ فان من العدو، ولا امرأة، ولا راهب ولا مقعد، ولا أعمى، ولا معتوه إذا كان لا يقاتل ولا يدل على عورات المسلمين، ولا يدل الكفار على ما يحتاجون إليه للحرب بينهم وبين المسلمين.
 
ولا على قتل المعاقين ذهنيا ولا المثليين جنسيا(الشواذ جنسيا)
</blockquote>