'''القياس''' في علم [[أصول الفقه]] هو الدليل الرابع من [[أدلة الفقه]] الإسلامي،عند مذهب أهل السنّة،<ref>[http://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?idfrom=1261&idto=1263&bk_no=35&ID=1006 البحر المحيط للزركشي]</ref> بعد [[القرآن|الكتاب]] و[[حديث نبوي|السنة]] و[[الإجماع]]، وإنما يعد دليلا شرعيا عند عدم وجود دليل شرعي للحكم من نص من الكتاب والسنة والإجماع، فلا قياس مع النص.<ref>[http://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?idfrom=1270&idto=1270&bk_no=35&ID=1010 البحر المحيط للزركشي، كتاب القياس، ج7 ص45 و46]</ref> بينما يعتقد المذهب الشيعي الأثنى عشري ببطلان القياس الفقهي، حيث يتفقون مع أهل السنة في المصادر الثلاثة الأولى من مصادر التشريع ويختلفون معهم في المصدر الرابع، فالسنة تعتقد بالقياس و الشيعة تعتقد بالعقل.<ref>http://arabic.al-shia.org/أقسامه/ الشيعة، القياس</ref>