احتكار: الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 33:
=== في الإسلام ===
حرم الشرع الاحتكار لما يلي :
* 1 ـ تطبيقاً لقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام : (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مايحب لنفسه) رواه البخاري
* 2 ـ فيه إضرار بالناس واستغلال لحاجتهم
* 3 ـ فيه بث روح الحقد والبغضاء بين المسلمين. يتّفق الفقهاء على أنّ الحكمة في تحريم الاحتكار رفع الضّرر عن عامّة النّاس. ولذا فقد أجمع العلماء على أنّه لو احتكر إنسان شيئاً، واضطرّ النّاس إليه، ولم يجدوا غيره، أجبر على بيعه - على ما سيأتي بيانه - دفعاً للضّرر عن النّاس، وتعاوناً على حصول العيش. وهذا ما يستفاد ممّا نقل عن مالك من أنّ رفع الضّرر عن النّاس هو القصد من التّحريم، إذ قال : إن كان ذلك لا يضرّ بالسّوق فلا بأس وهو ما يفيده كلام الجميع.