فقه المواريث: الفرق بين النسختين
[نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط بوت:إزالة تصنيف عام لوجود تصنيف فرعي V2.5 (إزالة تصنيف:علوم إسلامية) |
ط بوت:تدقيق إملائي (تجريبي) |
||
سطر 29:
قال الله تعالى: {{لون|أخضر|{{قرآن مصور|4|11|12|13}}}}
'''إرث الأولاد''' أو '''ميراث الأولاد'''، والأولاد جمع ولد، ويطلق على الذكر والأنثى، أي: الأبناء والبنات، ويعرفون في [[فقه المواريث]] بـ'''الفروع'''. ويعد الابن من [[العصبات]]، فيرث جميع المال إذا انفرد، أو الباقي بعد [[أصحاب الفروض]]، وإذا اجتمع ابنان أو أكثر؛ قسم بينهم ما يستحقه العاصب، أي: أن ما يرثه الابن المنفرد هو نفسه الذي يقسم بين
== الحقوق المتعلقة بالتركة ==
|