فقه المواريث: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:إزالة تصنيف عام لوجود تصنيف فرعي V2.5 (إزالة تصنيف:علوم إسلامية)
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:تدقيق إملائي (تجريبي)
سطر 29:
قال الله تعالى: {{لون|أخضر|{{قرآن مصور|4|11|12|13}}}}
 
'''إرث الأولاد''' أو '''ميراث الأولاد'''، والأولاد جمع ولد، ويطلق على الذكر والأنثى، أي: الأبناء والبنات، ويعرفون في [[فقه المواريث]] بـ'''الفروع'''. ويعد الابن من [[العصبات]]، فيرث جميع المال إذا انفرد، أو الباقي بعد [[أصحاب الفروض]]، وإذا اجتمع ابنان أو أكثر؛ قسم بينهم ما يستحقه العاصب، أي: أن ما يرثه الابن المنفرد هو نفسه الذي يقسم بين الابناءالأبناء إذا تعددوا. وتعد البنات من أصحاب الفروض، عند عدم وجود ابن أي: من الذكور، فترث البنت الواحدة فرض النصف، وترث البنتان أو أكثر فرض الثلثين. وترث بنت الابن النصف إذا لم يوجد من الأولاد غيرها، وترث بنتا ابن أو أكثر فرض الثلثين، إذا لم يوجد من الأولاد غيرهن، وترث بنت الابن فرض السدس، مع البنت الواحدة، إذا كانت البنت صاحبة فرض، ولم يكن معهن معصب. وإذا اجتمع الابناءالأبناء والبنات؛ ورث الجميع بال[[تعصيب]]، للذكر مثل حظ الأنثيين، ويكون للذكر سهمان، وللأنثى سهم واحد؛ لقوله تعالى: <font color="#Fcc88F">{{قرآن مصور|4|11}}.</sup> [[سورة البقرة]] آية: (11).<ref>[http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura4-aya11.html تفسير ابن جرير الطبري]</ref>
 
== الحقوق المتعلقة بالتركة ==