طلاق: الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 23:
والطلاق جائز بالكتاب والسنة والإجماع عند الحاجة إليه.
 
فمن الكتاب قوله تعالى: {الطلاق{قرآن|س=2|آ=229|الطَّلاقُ مرتانمَرَّتَانِ فإمساكفَإِمْسَاكٌ بمعروفبِمَعْرُوفٍ أوأَوْ تسريحتَسْرِيحٌ بإحسانبِإِحْسَانٍ } [البقرة: 229]...}}
ومن السنة: {{اقتباس حديث|بن ماجه|متن =فقد طلق رسول الله حفصة ثم راجعها|[[الإلباني]]|درجة=[[حديث صحيح]]}}
 
وأما '''الإجماع''': فقد اتفقت كلمة العلماء على مشرعيتهمشروعيته من غير نكير.
ومن السنة: (فقد طلق رسول الله حفصة ثم راجعها) رواه بن ماجه، وصححه الإلباني.
 
وأما الإجماع: فقد اتفقت كلمة العلماء على مشرعيته من غير نكير.
 
يختلف حكمه من شخص لآخر: