طلاق: الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 17:
== الطلاق عند المسلمين ==
{{مفصلة|الطلاق في الإسلام}}
يؤمن المسلمون بأن الشرع يبيح للرجل أن يطلق زوجته [[طلاق رجعي|طلقتين رجعيتين]] بمعنى أن يجوز له أن يرجعها ويردها إلى عصمته بعدهما خلال [[فترة العدة]] التي حددها الشرع بثلاثة حيضات والطهر منهن فيما يسمى بثلاثة قروء وهذا لغير الحامل، أما الحامل فعدتها أن تضع حملها وتلد وشرع الدين هذه الفترة لاستبراء الرحم من الحمل فإن مضت عدة المرأة ولم يراجعها زوجها فقد بانت منه [[بينونة صغري]] أي لا يستطيع الرجل أن يعيد زوجته إلى عصمته إلا بعقد جديد ومهر جديد أيضاً، والسابق كله في نطاق الطلقتين الرجعيتين.
فإن طلق الرجل زوجته للمرة الثالثة فقد بانت منه [[بينونة كبرى]] أي أنه لا يجوز له ردها مطلقاً لا أثناء العدة ولا بعدها، ولكن في حالة أن تزوجت المرأة من رجل أخر وعاشرها [[معاشرة الأزواج]] ثم طلقها لسبب ما - بغير تدبير ولا تخطيط وإلا كان حراماً - وبانت منه فهنا وهنا فقط يجوز للزوج الأول أن يعقد عليها عقداً جديداً وكأنه يتزوجها لأول مرة.
 
== حكم الطلاق ==