رئيس الجزائر: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
تعديل
وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول
وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول
سطر 21:
{{مفصلة|انتخابات رئاسية جزائرية}}
 
سلطات و إختصاصات رئيس الجمهورية الإدارية :
== صلاحيات الرئيس ==
المادة 77 : يضطّلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السّلطات التي تخوّلها إيّاه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، بالسّلطات والصّلاحيات الآتية :
 
يعتبر رئيس الجمهورية رئيس السلطة التنفيذية بموجب الدساتير الصادرة إلى حد الآن، ذلك أن النظام السياسي الجزائري كان نظاما دستوريا مغلقا في ظل دستور [[1963]] و دستور [[1976]] و نظاما شبه رئاسي في ظل دستور [[1989]] و دستور [[1996]] ، وعليه فرئيس الجمهورية في نطاق وظائفه و و و إختصاصاته الإدارية يعد الرئيس الإداري الأعلى في بناء و هيكل النظام الإداري الجزائري إذ يملك حق و سلطة إصدار القرارات الإدارية الباتة و النهائية بإسم الدولة الجزائرية ولحسابها تكون نافذة على مستوى كل الإقليم الجزائري .
* هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة للجمهورية.
* يتولّى مسؤولية الدّفاع الوطني.
* يقرّر السياسة الخارجية للأمة ويوجّهها.
* يرأس مجلس الوزراء.
* يعيّن رئيس الحكومة وينهي مهامه.
* يوقّع المراسيم الرّئاسية.
* له حق إصدار العفو وحقّ تخفيض العقوبات أو استبدالها.
* يمكنه أن يستشير الشّعب في كلّ قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء.
* يبرم المعاهدات الدّولية ويصادق عليها.
* يسلّم أوسمة الدّولة ونياشينها وشهاداتها التّـشريفية.
 
المادة== 78إختصاصات :و يعيّنوظائف رئيس الجمهورية في الوظائف والمهام الآتية :==
يقوم رئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري بمهام و مسؤوليات كبرى، إذ يملك صفة و سلطة إصدار القرارات الإدارية التنظيمية العامة والقرارات الإدارية الفردية لما يتعلق الأمر بالوظيفة الإدارية و في جميع الموضوعات الإدارية و ذلك في نطاق الإختصاصات الإدارية المقررة له بنص الدستور و العرف الدستوري و تتمثل هذه الإختصاصات في :
 
=== الوظيفة الإدارية التنظيمية :===
* الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدّستور،
إن رئيس الجمهورية مسؤول عن القيام بالسلطة والوظيفة التنظيمية للنظام الإدارية الجزائري بإعتباره القائد الإداري للوظيفة التنفيذية في الدولة فهو المسؤول عن إنشاء الأجهزة والمؤسسات والمرافق الإدارية المركزية في الدولة وتحديد اختصاصاتها ونظامها القانوني وتحديد علاقاتها القانونية المختلفة سواء فيما بينها أو بين المواطنين والدولة كما يضطلع رئيس الجمهورية بإصدار القرارات التنظيمية التي يصدرها في شكل مراسيم أو لوائح إدارية لتنفيذ القوانين.
* الوظائف المدنية والعسكرية في الدّولة،
* التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء،
* رئيس مجلس الدّولة،
* الأمين العام للحكومة،
* محافظ بنك الجزائر،
* القضاة،
* مسؤولو أجهزة الأمن،
* الولاة.
 
=== سلطة ووظيفة التعيين :===
ويعيّن رئيس الجمهورية [[سفراء]] الجمهورية والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج، وينهي مهامهم، ويتسلّم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم.
من إختصاصات و سلطات رئيس الجمهورية الإدارية، سلطة التعيين للموظفين السامين المدنيين منهم و العسكريين و ذلك بواسطة مراسيم ، فرئيس الجمهورية في النظام الجزائري هو الذي يحوز الصفة القانونية لإستعمال سلطة تعيين كبار الموظفين.
 
=== وظيفة حفظ النظام العام و الأمن العام و الصحة العامة و الآداب العامة في الدولة :===
وهذا الإختصاص مقرر في النظام الجزائري مثل النظام الفرنسي بموجب العرف الدستوري فرئيس الجمهورية تبعا لذلك يحوز الصفة القانونية في إستعمال سلطة إصدار القرارات الإدارية التنظيمية المتعلقة بمرفق و وظيفة حفظ النظام العام و هي ما يعرف بالضبط الإداري أو البوليس الإداري.
 
=== وظيفة التنسيق :===
يعتبر رئيس الجمهورية المسؤول المختص بإقامت وتحقيق عملية تنسيق أعمال الوظيفة الإدارية على المستوى المركزي الأعلى للإدارة العامة الجزائرية .
=== الأجهزة ووحدات الإدارية المساعدة لرئيس الجمهورية :===
يساعد رئيس الجمهورية في آداء مهامه بصفته الرئيس الأعلى للإدارة المركزية ،وحدات إدارية تابعة و مساعدة له كما أن هناك هيئات إستشارية تساعده في القيام بمهامه من بينها الوزراء فالوزير بإعتباره عضوا من أعضاء السلطة التنفيذية المسؤولة عن الوظيفة التنفيذية صفتان :
 
* الصفة السياسية :بإعتباره عضوا في مجلس الوزراء أو مجلس الحكومة .
* الصفة الإدارية :بإعتباره عضوا إداريا لأنه الرئيس الإداري لمجموعة المرافق والمؤسسات و الأجهزة الإدارية المكونة للوزارة التي يشرف عليها فالوزير يعد الرئيس الإداري الأصيل ، و صاحب الإختصاص العام في شؤون الوظيفة الإدارية المتعلقة بتسيير وزارته و له سلطة إتخاذ القرارات الإدارية و التصرفات وكافة الأعمال القانونية و المادية بإسم و لحساب الدولة في نطاق الإختصاص الوظيفي للوزارة التي يشرف عليها.
 
=== إختصاصات و وظائف الوزير من الناحية الإدارية :===
* يقوم في نطاق الإختصاص الوظيفي لوزارته بالتنظيم الداخلي للوزارة و ضمان حسن سيرها و هو في سبيل ذلك مخول بإصدار القرارات الإدارية التنظيمية و كافة إجراءات التنظيم الدخلي.
* الوزير هو الرئيس الإداري المركزي المختص و صاحب الصفة القانونية في ممارسة السلطة الرئاسية
 
== سلطات الرئيس ==