الأنكحة المنهي عنها في الإسلام: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:إضافة وسم مقالات بحاجة لشريط بوابات لعدم تواجد شريط بوابات
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:تدقيق إملائي (تجريبي)
سطر 12:
تعريفه:
لغة: مصدر للفعل (حلل) وهو جعل الشي حلالا.
شرعا: أن يتزوج الرجل إمرأةامرأة مطلقة ثلاثا، بنيه طلاقها ليحللها لزوجها الأول، سواء شرط ذلك في العقد أم قبله ، وسواء شرط قولا أو كان بتواطؤ.
‏حكمه: محرم ويبطل به العقد؛ لما ثبت: ((أن [[محمد|النبي]] {{صل}} لعن المحلل والمحلل له))<ref>رواه [[أحمد بن حنبل]] في مسندة 450/1 ،451 ،2/ 323 ، [[أبو داود]] في كتاب النكاح باب في التحليل برقم 2076 ، [[أبو عيسى محمد الترمذي|الترمذي]] في كتاب النكاح باب ما جاء في المحلل والمحلل له برقم 1120 ، [[محمد بن يزيد بن ماجه|ابن ماجه]] في كتاب النكاح باب المحلل والمحلل له برقم 1934</ref> واللعن لا يكون إلا على من فعل محرم، وقد حرم لما فيه من التلاعب بالعقود.
== نكاح المتعة ==