أصول الفقه: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط ←‏المراجع: clean up باستخدام أوب
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:تدقيق إملائي (تجريبي)
سطر 51:
{{بيت|والفقه علم كل حكم شرعي|جاء اجتهادا دون نص قطعي.}}
{{نهاية قصيدة}}
والفقه فىفي اصطلاح الفقهاء هو: «استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها»، أو هو كما حكاه البغوي في تعليقه نقلا عن القاضي حسين حيث قال: الفقه افتتاح علم الحوادث على الإنسان، أو افتتاح شعب أحكام الحوادث على الإنسان. وقال ابن سراقة: حده في الشرع: عبارة عن اعتقاد علم الفروع في الشرع، ولذلك لا يقال في صفاته سبحانه وتعالى: فقيه. قال: وحقيقة الفقه عندي: الاستنباط، قال الله تعالى: {{قرآن|لعلمه الذين يستنبطونه منهم}}، واختيار ابن السمعاني في القواطع أنه استنباط حكم المشكل من الواضح، قال: «وقوله {{صلى الله عليه وسلم}}: {{حديث|رب حامل فقه غير فقيه}} أي: غير مستنبط ومعناه: أنه يحمل الرواية من غير أن يكون له استدلال واستنباط فيها»، وقال في ديباجة كتابه: وما أشبه الفقيه إلا بغواص في بحر در كلما غاص في بحر فطنته استخرج درا، وغيره مستخرج آجرا.<ref name="الزركشي"/> ويؤخذ من تعريفهم الفقه بأنه (استنباط الأحكام): أن المسائل المدونة في كتب الفقه ليست بفقه في اصطلاح الفقهاء، وأن حافظها ليس بفقيه، وبه صرح العبدري في باب الإجماع من شرح المستصفى، قال: وإنما هي نتائج الفقه، والعارف بها فروعي، وإنما الفقيه هو المجتهد الذي ينتج تلك الفروع عن أدلة صحيحة، فيتلقاها منه الفروعي تقليدا ويدونها ويحفظها، ونحوه قول ابن عبد السلام: هم نقلة فقه لا فقهاء.<ref name="الزركشي"/>
وفي اصطلاح علماء [[علم فروع الفقه|الفروع]] هو: «العلم بالأحكام الشرعية العملية الناشئة عن [[الاجتهاد]]».<ref name="التحفة">{{مرجع كتاب|المؤلف=ابن حجر الهيتمي|وصلة المؤلف=ابن حجر الهيتمي|العنوان=تحفة المحتاج شرح متن المنهاج، ج1|الصفحة= 20و 21|المسار=http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=20&ID=2&idfrom=1&idto=70&bookid=20&startno=6}}</ref> أو هو حفظ أو معرفة مجموعة من الأحكام الشرعية العملية الواردة بالكتاب والسنة وما استنبط منها، سواء كان مع أدلتها أو بغير الأدلة، أو هو: معرفة الأحكام الشرعية العملية التي نزل بها الوحى، قطعية كانت أو ظنية، وما استنبطه المجتهدون.<ref>موسوعة الفقه المصرية، ج1 ص1، الصادر عن وزاة الأوقاف المصرية.</ref>
 
سطر 129:
 
وذكر [[ابن النديم]] في كتاب الفهرست في ترجمة [[محمد بن الحسن]] ذكر كتاب له يسمى كتاب أصول الفقه.
ويقول الموفق المكي في كتابه: مناقب الإمام الأعظم نقلا عن طلحة بن محمد بن جعفر: إن اباأبا يوسف أول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة.<ref>مناقب الإمام الأعظم للموفق المكي ج 2 ص245</ref> ونقل ذلك طاش كيري زاده في كتابه مفتاح السعادة.<ref>مفتاح السعادة طاش كيري زاده ج 2 ص 102</ref> ولم يرد كتاب في هذا العدد فيما أورده صاحب الفهرست لأبي يوسف من الكتب، وإذا صح إن لأبي يوسف أو لمحمد كتابا في أصول الفقه؛ فهو فيما يذكر فيه لتأييد ما كان يأخذ به أبو حنيفة مما يخالف فيه أهل الحديث من الاستحسان، والقول بان أبا يوسف هو أول من تكلم في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة لا يعارض القول بان الشافعي هو الذي وضع أصول الفقه علما ذا قواعد عامه يرجع إليها كل مستنبط لحكم شرعي وقد لا يكون بعيدا عن غرض [[الشافعي]] في وضع أصول الفقه: إن يقرب الشقة بين أهل الرأي وأهل الحديث ويمهد للوحدة التي دعا إليها الإسلام.<ref>مجلة الرسالة/العدد 29/الشافعي واضع علم أصول الفقه</ref>
 
====تدوين علم أصول الفقه====