الاستنباط الفقهي: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:إضافة وسم مقالات بحاجة لشريط بوابات لعدم تواجد شريط بوابات
سطر 1:
{{فقه}}
 
الاستنباط في [[تعريف لغوي|اللغة]]: استخراج الماء من العين من قولهم: [[نبط]] الماء إذا خرج من منبعه، والنبط: الماء الذي ينبط من قعر البئر إذا حفرت، واستنبطه واستنبط منه علما وخبرا ومالا: استخرجه، والاستنباط: الاستخراج.<ref name="لسان العرب">لسان العرب لابن منظور، حرف النون نبط، الجزء الرابع عشر ص176 و177، دار صادر، سنة النشر: 2003م.</ref> ويستعمل بمعنى: استخراج المعاني من النصوص بفرط الذِّهن وقوَّة القريحة. وفي [[الفقه]]: استخراج المجتهد المعاني والأحكام الشرعية من النصوص ومصادر الأدلة الأخرى.<ref>[http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/استنباط/ معجم المعاني]</ref> أو هو: استنتاج الأحكام من الأدلة.<ref name="القرافي"> حاشيتي الشربيني، والعطار، على محلى جمع الجوامع انظر: أنوار البروق في أنواع الفروق، للقرافي= حاشية ابن حسين المكي المالكي ج2، ص128 و129، عالم الكتب، رقم الطبعة: د.ط : د.ت</ref> ومنه في [[القرآن]] قول الله تعالى: {{قرآن|[[قالب:قرآن-سورة 4 آية 83|وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ.]]}}، قال [[ابن جرير]]: وكل مستخرج شيئا كان مستترا عن أبصار العيون أو عن معارف القلوب فهو له: مستنبط، يقال: استنبطت الركية إذا استخرجت ماءها، ونبطتها أنبطها، والنبط الماء المستنبط من الأرض.<ref name="الطبري">تفسير الطبري، محمد بن جرير الطبري، ج8 ص570 إلى 573، دار المعارف، تفسير سورة النساء القول في تأويل قوله تعالى «ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم».</ref>
 
===تعريف الاستنباط في اللغة===
سطر 10:
 
===في الاصطلاح===
الاستنباط في اصطلاح علماء [[أصول الفقه]] هو: استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة القريحة كما في تعريفات الجرجاني. أو هو: استنتاج الأحكام من الأدلة.<ref name="القرافي"/> قال المحلي على جمع الجوامع: أن يستنبط الحكم بأن الجمع المعرف بأل عام مما نقل أن هذا الجمع يصح الاستثناء منه حيث لا حصر فيه أي: إخراج بعضه بإلا أو إحدى أخواتها بأن يضم إليه كبرى مأخوذة من قولهم معيارا لعموم الإستثناء، وهي كل ما صح الإستثناء منه مما لا حصر فيه فهو عام لينتج مطلوب وهو: أن هذا الجمع عام.<ref>أنوار البروق في أنواع الفروق، أحمد بن إدريس (القرافي)، حاشية ابن حسين المكي المالكي ج2، ص128 و129، عالم الكتب، رقم الطبعة: د.ط : د.ت</ref>
 
وفي علم أصول الفقه الاستنباط منهج بمعنى: طريقة للاستدالال بمعنى: استنتاج الأحكام الشرعية من [[أدلة الفقه|أدلتها]] التفصيلية واستخراجها واستخلاصها منها، والحصول على المعرفة بحكم لم يرد في الشرع نص يدل عليه بخصوصه، فمثلا: تحريم الخمر فإنه ورد في الشرع نص بخصوصه، والمسكرات التي لم يرد نص شرعي بخصوصها يلحق حكمها بالخمر قياسا عليه بجامع الإسكار، وبناء على [[قاعدة فقهية|قاعدة]] شرعية عامة في حديث: {{حديث|كل مسكر حرام}}. وكتحريم ضرب الوالدين قياسا على تحريم التأفف. وقد ذكر علماء أصول الفقه في تعريفهم الفقه بأنه: استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وأن المسائل المدونة في كتب الفقه ليست بفقه اصطلاحا، وأن حافظها ليس بفقيه، وبه صرح العبدري في باب الإجماع من شرح المستصفى. قال: وإنما هي نتائج الفقه، والعارف بها فروعي، وإنما الفقيه هو المجتهد الذي ينتج تلك الفروع عن أدلة صحيحة، فيتلقاها منه الفروعي تقليدا ويدونها ويحفظها. ونحوه قول ابن عبد السلام: هم نقلة فقه لا فقهاء. وقال الشيخ أبو إسحاق في كتاب الحدود: الفقيه من له الفقه، فكل من له الفقه فقيه، ومن لا فقه له فليس بفقيه. قال: والفقيه هو العالم بأحكام أفعال العباد التي يسوغ فيها الاجتهاد.<ref>البحر المحيط، بدر الدين بن محمد بهادر الزركشي، المقدمات، (تعريف الفقه) ج1 ص37 و38، دار الكتبي، سنة النشر: 1414هـ/1994م، رقم الطبعة: ط1.</ref>
سطر 34:
 
{{أصول فقه}}
 
{{مقالات بحاجة لشريط بوابات}}
 
[[تصنيف:فقه إسلامي]]