معاوضة ربوية: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط بوت: صيانة وسوم HTML غير صالحة
لا ملخص تعديل
سطر 1:
 
 
'''المعاوضة الربوية''' نوع من المعاوضات المالية في [[فقه إسلامي|علم الفقه]]، ضمن [[فقه معاملات|فقه المعاملات]]، والمعاوضة هي: [[عقد شرعي|عقد]] بين طرفين يبذل كل منهما مالا للآخر على وجه المبادلة، والمعاوضة [[ربا المعاملات|الربوية]] هي: التي يكون فيها تبادل مالين ربويين، والأعيان الربوية في الشرع [[إسلام|الإسلامي]] في شيئين هما: [[نقد|النقد]] والطعم. فالنقد يشمل جنسين هما: [[ذهب|الذهب]] و [[فضة|الفضة]]، والطعم هو: ما قصد لطعم الإنسان تقوتا كالبر والشعير أو تفكها كالتمر أو تداويا كالأعشاب الطبية أو إصلاحا كالملح والفلفل. وتكون صورة المعاوضة الربوية في: بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، وهكذا في بيع مطعوم بمثله كبيع شعير بشعير. وفي [http://www.yanabi.com/Hadith.aspx?HadithID=2063 سنن أبي داود] وغيره حديث: {{صندوق أزرق|عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
《الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والملح بالملح ربا إلا هاء وهاء، مثلا بمثل سواء بسواء.》متفق عليه وفي رواية لمسلم 《عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى》.}}
وعلة [[ربا|الربا]] عند أبي حنيفة في الذهب والفضة الوزن، وفي غيرهما الكيل، وعلة الربا عند مالك والشافعي في الذهب والفضة كونهما جنس الأثمان، وفي غيرهما عند مالك كونها من القوت المدخر، وعند الشافعي كونها مطعومات.