قسمة التركات: الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
تصحيح
وسوم: تحرير مرئي تحرير من المحمول تعديل ويب محمول
الرجوع عن تعديل معلق واحد من 105.71.3.83 إلى نسخة 22016177 من 188.49.249.111.
سطر 127:
 
=== مثال ===
زوج وأبوان وبنتان و أما ، والتركة (ستمائة دينار)؛ أصل المسألة (اثنى عشر) [[علاقات النسب الأربع|للتوافق]] بين الأربعة والستة، للزوج الربع ثلاثة أسهم، وللأب السدس [[فروض الإرث|فرضا]] وهو سهمان، وللأم السدس وهو سهمان، وللبنتين الثلثان وهو ثمانية أسهم، لكل بنت أربعة أسهم، وت[[عول]] المسألة بمجموع سهامها إلى (خمسة عشر). وعدد التركة (ستمائة) تقسم بهذه الطريقة كالتالي.
* ت[[ضرب]] سهام الزوج وهي: (3) في عدد التركة وهي: (600) الناتج = (1800) ثم [[قسمة|يقسم]] الناتج وهو (ألف وثمانمائة) على مجموع [[سهام]] المسألة، وهي بال[[عول]] (خمسة عشر) _ (1800÷15=120) الناتج = (مائة وعشرون) هو قدر نصيب الزوج من التركة.
* ت[[ضرب]] سهام الأب وهي: (اثنان) في التركة وهي: (ستمائة)