صاع: الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل
تنقيح، استبدل: صلى الله عليه وسلم ← {{ص}} (5) باستخدام أوب
سطر 1:
'''الصاع''' او الصاع النبوي مكيال (وحدة لقياس [[حجم|الحجم]]) وهو يساوي أربعة [[مد|أمداد]] بمد النبي صلى{{ص}} الله عليه وسلم ويساوي تقريبا لتران ونصف ( 2.5 ليتر ) {{#وسم:ref|، خالد بن سعد بن محمد السرهيد الصاع النبوي (تحديده والأحكام الفقهية المتعلقة به)}}. اِستعمله أهل [[المدينة]] المنورة قديما، وقد كان شائعا. وفي الإسلام ارتبطت به بعض العبادات مثل [[زكاة الفطر]] و[[فدية|الفدية]] و[[الطهارة في الإسلام|الطهارة]]
 
== الصاع لغة ==
يذكر ويؤنث فمن ذكره قال يجمع أصواع كأبواب ومن انثه أصْوُعٌ مثل ادوُرٌ وقيل صواع وصيعان ومعناه تقول العرب صعت الشيء فرقته فاشتق من هذا لان [[الكيل]] يفرق المكيل.
 
الصاع يساوي أربعة أمدد ب[[المد|مد]] النبي صلى{{ص}} الله عليه وسلم،، ونصف الصاع يسمى [[قسط|القسط]] ومنه اشتق العدل أو قيل [[كيلجة|الكيلجة]].
 
== مقدار الصاع ==
سطر 11:
===مقدراً [[وزن|بالوزن]]===
 
* خمسة أرطال وثلث بالبغدادي عند [[الجمهور|جمهور الفقهاء]] و[[أبو يوسف]] صاحب أبو حنيفة، وثمانية ارطال من العدس عند الحنفية <ref>ينظر الكافي في فقه أهل المدينة (103) ، روضة الطالبين 20/233 ، الفروع 2/412 ، خلافاً للحنفية ، وهو مذهب أهل العراق الذين قدروه برطلين ، واستدلوا بآثار عن عائشة : أنها أتيت بقدح وقالت كان النبي صلى{{ص}} الله عليه وسلم يغتسل بمثله ، قال مجاهد : فحزرته فإذا هو ثمانية أو تسعة أو عشرة أرطال ، وعن أنس ( أن النبي صلى الله عليه{{ص}} وسلم كان يتوضأ برطلين ) رواه الطحاوي 2/100 – 103 ، ويجاب بأن مجاهداً لم يحدد أن الإناء صاع ، كما أنه شك في التقدير ، ولو سلم فيجمع بأنه أعلى ما ورد ، ولا يدل على قدر المد والصاع. وانظر للاستزادة المحلى 5/167</ref><ref>المغني - ابن قدامة 287/4</ref><ref>الأموال لابي عبيدة ص517</ref> والرطل يساوي مئة وثمانية وعشرين درهماً وأربعة أسباع الدرهم،{{#وسم:ref|المغني 4/168 .}} والدرهم الشرعي الاسلامي قدره جماعة من الباحثين المعاصرين ب 2.97 جرام {{#وسم:ref|علي باشا مبارك (الميزان في الاقيسة والاوزان ص 55)؛ محمد نجم الدين الكردي (المقادير الشرعية ص 129)؛ خالد بن سعد بن محمد السرهيد في كتابه الصاع النبوي ص 48}} {{#وسم:ref|المقادير الشرعية محمد نجم الدين الكردي(224) ، ودائرة المعارف الإسلامية 9/226 ، الصاع النبوي(55) ، وضياء الدين الريس في الخراج (354) ، وفقه ا لزكاة للقرضاوي (1/283) ، ومعجم لغة الفقهاء ، بزيادة يسيرة حيث قدوره ( 2.988 غرام ) (158-418) ، وكذا أحمد الكردي قدره بـ 3.024 غرام في بحثه معادلة الأوزان والمكاييل الشرعية بالأوزان المكاييل المعاصرة (9/71) ، ومحمد رأفت عثمان في زكاة الزروع والثمار 9/132 من مجلة بيت الزكاة}} فالصاع عند الجمهور اذن 2.97 × 7/4 128× 1.3 × 4 = 2035 جرام أي 2.035 [[كيلوغرام]] من الحنطة الجيدة المتوسطة <ref>معادلة الأوزان والمكاييل الشرعية بالأوزان والمكاييل المعاصرة للخطيب في مجلة بيت الزكاة 9/158 ؛ خالد بن سعد بن محمد السرهيد في كتابه الصاع النبوي تحديده والاحكام الفقهية المتعلقة به ص73</ref><ref>وقريب جدا من هذه النتيجة 2.040 [[كيلوغرام]] مِن [[البر]] (أي [[قمح|القمح]]) الْجيِّد. أنظر مجالس شهر [[رمضان]] ل[[محمد بن صالح العثيمين]] ص 138</ref>
 
=== مقدراً ب[[الحجم]]===
سطر 23:
== أحكام في [[الإسلام]] مرتبطة بالصاع ==
* [[زكاة الفطر]] حيث أمر النبي صلى الله عليه و سلم بزكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير <ref>رواه البخاري في صحيحه</ref>
* مقدار الماء الذي كان النبي يتوضأ به وهو [[مد]] وللاغتسال أربعة أو خمسة أمداد وفي الحديث عَنْ أَنَسِ بن مالك قَالَ:" كَانَ [[محمد|النبي]] -صلى{{ص}} الله عليه وسلم- يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ".<ref>البخاري (1/84)، مسلم (1/258)، أحمد (3/112، 116، 259، 282، 290)
</ref>
* [[كفارة|الكفارات]]