حد السرقة في الإسلام: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
←‏تعريف السرقة: حدفت خطأ لغويا
وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول
سطر 23:
وتثبت السرقة بأمرين<ref>[http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=96&ID=2867 ثبوت السرقة] إسلام ويب</ref>:
* الإقرار: بأن يقر السارق على نفسه بالسرقة.
* الشهادة: بأن يشهد عليه رجلان عدلانعادلان بأنه سرق، ولا تقبل شهادة النساء في الحدود.
فإذا تمت هذه الشروط وجب القطع، وإن اختل شرط منهما سقط القطع، وللإمام التعزير بما يراه مناسباً.