حد السرقة في الإسلام: الفرق بين النسختين
[نسخة منشورة] | [مراجعة غير مفحوصة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
←تعريف السرقة: حدفت خطأ لغويا وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول |
|||
سطر 23:
وتثبت السرقة بأمرين<ref>[http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=96&ID=2867 ثبوت السرقة] إسلام ويب</ref>:
* الإقرار: بأن يقر السارق على نفسه بالسرقة.
* الشهادة: بأن يشهد عليه رجلان
فإذا تمت هذه الشروط وجب القطع، وإن اختل شرط منهما سقط القطع، وللإمام التعزير بما يراه مناسباً.
|