أضحية: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط تنظيف مقالات اللسانيات، الأخطاء المصححة: إجزاء ← أجزاء، على إن ← على أن باستخدام أوب
تهذيب
سطر 4:
== أصل التسمية ==
'''الأضحية''' هي ما يذبحه ال[[مسلم]] من ال[[حيوان]]ات في أيام [[عيد الأضحى]] وهي من شعائر الإسلام المشروعة التي أجمع عليها المسلمين. وقيل في سبب تسميتها نسبة لوقت الضحى لأنه هو الوقت المشروع لبداية الأضحية.<ref name="عقيل الشمري" />
* وتعرّف الأضحية في اللغة: «اسمٌ لما يضحَّى بها، أو لما يذبح أيام عيد الأضحى، وجمعها الأضاحي.»
* وتعرّف [[شريعة إسلامية|شرعاً]] أو في ال[[فقه]]: «هو ذبح حيوان مخصوص بنية التقرب إلى الله تعالى في وقت مخصوص، أو هي ما يُذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى حتى آخر [[أيام التشريق]] تقرباً إلى [[الله]]».<ref name="يونس" /><ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=موقع إسلام ويب، مركز الفتوى|العنوان=مذاهب الفقهاء في حكم الأضحية (مؤرشف)|المسار=https://archive.is/8kLVb|تاريخ الوصول=1 ذي الحجة 1436 هـ الموافق 15 سبتمبر 2015م}}</ref><ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=موقع الدُرر السَنيّة (مؤرشف)|العنوان=الفصل الأول: تعريف الأضحية ومشروعيتها وفضلها وحكمتها|المسار=https://archive.is/sAx0l|تاريخ الوصول=1 ذي الحجة 1436 هـ الموافق 15 سبتمبر 2015م}}</ref><ref name="فتاوى">{{مرجع كتاب|المؤلف1=فتاوى اللجنة الدائمة|العنوان=السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 10806 ): س3: ما الحكمة في أمر الله إبراهيم بذبح ابنه قرة عينه إسماعيل ؟|المسار=https://archive.is/cRkqE|تاريخ الوصول=1 ذي الحجة 1436 هـ الموافق 15 سبتمبر 2015م}}</ref><ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=[[محمد راتب النابلسي]]|العنوان=الفقه الإسلامي - موضوعات متفرقة - الدرس 55 : الأضحية. على موقع موسوعة النابلسي للعلوم الإسلامية (مؤرشف).|المسار=https://archive.is/WMfRU|تاريخ الوصول=1 ذي الحجة 1436 هـ الموافق 15 سبتمبر 2015م}}</ref>
 
== أصلها ==
حسب المنظور الإسلامي ورد في [[القرآن الكريم]] أصل الأضحية وهي أن [[إبراهيم]] رأى في منامه رؤيا بأنه يذبح ابنه [[إسماعيل]] فاستشاره ووافق إسماعيل لأن رؤيا الأنبياء حسب المنظور الإسلامي حق ويجب تطبيقها، وعندما ألقى إبراهيم ابنه على وجهه لذبحه قال [[ابن كثير]] في تفسيره عن السدي: «أمرَّ السكين على حلقه فلم تقطع شيئًا. ويقال جعل بينها وبين حلقه صفيحة من نحاس، والله أعلم.»، ونودي إبراهيم من [[الله]] {{قرآن|أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا}}<ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=[[القرآن الكريم]]|العنوان=[[سورة الصافات]] من آية 104-105.}}</ref> واُستبدل الذبح ب[[كبش]] وصفه العلماء المسلمون بأنه «كبش أبيض، أعين، أقرن، رآه مربوطًا بسمرة في ثبير»، وهذا كله جاء في [[سورة الصافات]] في [[القرآن الكريم]] {{قرآن مصور|الصافات|102|103|104|105|106|107|108|109|110|111|112}}.<ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=[[القرآن الكريم]]|العنوان=[[سورة الصافات]] من آية 102 حتى 112.}}</ref><ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=[[ابن كثير]]|العنوان=[[s:البداية والنهاية/الجزء الأول/قصة الذبيح|كتاب البداية والنهاية، الجزء الأول، قصة الذبيح، على ويكي مصدر.]]}}</ref><ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=موقع جواهر البحار|العنوان=كتاب تاريخ الانبياء، باب قصة الذبح وتعيين الذبيح|المسار=https://archive.is/08vC0|تاريخ الوصول=1 ذي الحجة 1436 هـ الموافق 15 سبتمبر 2015م}}</ref> ويذكر بعض المفسرين ك[[تفسير ابن كثير|ابن كثير]] و[[تفسير القرطبي|القرطبي]] أن الآية 124 في [[سورة البقرة]]: {{قرآن|وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ}}<ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=[[القرآن الكريم]]|العنوان=[[سورة البقرة]] آية 124.}}</ref> نزلت في بضعة أمور منها امتحانه في ذبح ولده.<ref name="فتاوى" /><ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=[[ابن كثير]]|العنوان=تفسير القرآن العظيم، سورة البقرة، قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، (مؤرشف) على موقع إسلام ويب|المسار=https://archive.is/7a216|تاريخ الوصول=1 ذي الحجة 1436 هـ الموافق 15 سبتمبر 2015م}}</ref><ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=القرطبي|العنوان=تفسير الجامع لأحكام القرآن، سورة البقرة، قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، (مؤرشف) على موقع إسلام ويب|المسار=https://archive.is/Vo2P7|تاريخ الوصول=1 ذي الحجة 1436 هـ الموافق 15 سبتمبر 2015م}}</ref> ومن هذا الكبش الذي أنزل على [[إبراهيم]] ليذبحه شُرع ذبح الأضاحي في يوم [[عيد الأضحى]] لدى ال[[مسلم]]ين.<ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=إبراهيم بن عبدالرحمنعبد الرحمن التركي|العنوان=قصة الأضحية وأحكامها، موقع المختصر. (مؤرشف)|المسار=https://archive.is/SVHk5|تاريخ الوصول=1 ذي الحجة 1436 هـ الموافق 15 سبتمبر 2015م}}</ref>
 
== مشروعية الأضحية ==
[[ملف:Tabaski-Kounkane.jpg|تصغير|ذبح الأضحية في [[السنغال]].]]
أجمع العلماء المسلمون على مشروعية الأضحية، وأن لها منزلة كبيرة وشأن في [[الإسلام]]، وورد في شأنها آيات وأحاديث تدل على مشروعيتها وعظم مكانتها في الدين [[الإسلام]]ي، وقال [[ابن كثير]] في تفسيره [[تفسير القرآن العظيم]]: {{اقتباس مضمن|{{قرآن|وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ الله}} أي: أوامره، {{قرآن|فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ}}<ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=القرآن الكريم|العنوان=سورة الحج آية 32}}</ref> ومن ذلك تعظيم الهدايا والبدن، كما قال الحكم، عن مقسم، عن [[ابن عباس]]: تعظيمها: استسمانها واستحسانها.}}<ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=[[ابن كثير]]|العنوان=كتاب تفسير القرآن العظيم، تفسير سورة الحج، تفسير قوله تعالى " ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب " (مؤرشف).|المسار=https://archive.is/DLSmN|تاريخ الوصول=1 ذي الحجة 1436 هـ الموافق 15 سبتمبر 2015م}}</ref><ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري|العنوان=كتاب الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، على موقع إسلام ويب، (مؤرشف).|المسار=https://archive.is/R4pr9|تاريخ الوصول=1 ذي الحجة 1436 هـ الموافق 15 سبتمبر 2015م}}</ref> وقال [[ابن قدامة]]: «أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية»، وقال [[ابن حجر]] «ولا خلاف في كونها من شرائع الدين.»، وقال [[يحيى بن شرف النووي|النووي]]: «التضحية سنة مؤكدة، وشعار ظاهر ينبغي لمن قدر أن يحافظ عليها.» وقال [[أبو حامد الغزالي|الغزالي]]: «الضحايا من الشعائر والسنن المؤكدة.». وقد قال بمشروعيتها عدد كبير من العلماء منهم ك[[ابن عثيمين]] والشنقيطي و[[محمد الشوكاني|الشوكاني]] و[[ابن مفلح]] و[[ابن دقيق العيد]].<ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء|العنوان=مجلة البحوث الإسلامية، تصفح برقم المجلد، العدد التاسع والستون - الإصدار: من ربيع الأول إلى جمادى الثانية لسنة 1424هـ، البحوث، أحاديث فضائل الأضحية، مشروعية الأضحية (مؤرشف).|المسار=https://archive.is/UjYKg|تاريخ الوصول=1 ذي الحجة 1436 هـ الموافق 15 سبتمبر 2015م}}</ref><ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=موقع الدُرر السَنيّة (غير مؤرشف)|العنوان=الفصل الأول: تعريف الأضحية ومشروعيتها وفضلها وحكمتها|المسار=http://www.dorar.net/enc/feqhia/2990|تاريخ الوصول=1 ذي الحجة 1436 هـ الموافق 15 سبتمبر 2015م}}</ref><ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء|العنوان=مجلة البحوث الإسلامية، العدد التاسع والستون - الإصدار : من ربيع الأول إلى جمادى الثانية لسنة 1424هـ، البحوث، أحاديث فضائل الأضحية، أمور تدل على شرف منزلة الأضحية وعلو قدرها في السنة، الإجماع على مشروعية الأضحي. (مؤرشف).|المسار=https://archive.is/F79Zr|تاريخ الوصول=1 ذي الحجة 1436 هـ الموافق 15 سبتمبر 2015م}}</ref> ومن الأحاديث النبوية التي دلت على مشروعية الأضحية حديث [[أنس بن مالك]] قال: {{اقتباس مضمن|ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا.}}<ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=[[صحيح مسلم|مسلم]]|العنوان=صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير. على موقع إسلام ويب. (مؤرشف).|المسار=https://archive.is/WZ3OE|تاريخ الوصول=1 ذي الحجة 1436 هـ الموافق 15 سبتمبر 2015م}}</ref> وعن [[عبداللهعبد الله بن عمر]] قال: {{اقتباس مضمن|أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [[المدينة المنورة|بِالْمَدِينَةِ]] عَشْرَ سِنِينَ يُضَحِّي.}}<ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=الترمذي|العنوان=سنن الترمذي، كتاب الأضاحي، باب الدليل على أن الأضحية سنة. على موقع إسلام ويب. (مؤرشف).|المسار=https://archive.is/QSzx7|تاريخ الوصول=1 ذي الحجة 1436 هـ الموافق 15 سبتمبر 2015م}}</ref><ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=أحمد بن حنبل|العنوان=مسند أحمد بن حنبل، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمر. على موقع إسلام ويب. (مؤرشف).|المسار=https://archive.is/3ovGr|تاريخ الوصول=1 ذي الحجة 1436 هـ الموافق 15 سبتمبر 2015م}}</ref> وعن البراء بن عازب أن النبي قال: {{اقتباس مضمن|مَنْ ضَحَّى قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ ،الصَّلَاةِ، فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ.}}<ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=[[صحيح مسلم|مسلم]]|العنوان=صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب وقتها. على موقع إسلام ويب. (مؤرشف).|المسار=https://archive.is/vuP2Y|تاريخ الوصول=1 ذي الحجة 1436 هـ الموافق 15 سبتمبر 2015م}}</ref><ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=البخاري|العنوان=صحيح البخاري، كتاب الأضاحي. على موقع إسلام ويب. (مؤرشف).|المسار=https://archive.is/zveO1|تاريخ الوصول=1 ذي الحجة 1436 هـ الموافق 15 سبتمبر 2015م}}</ref> وعن عقبة بن عامر قال: {{اقتباس مضمن|قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَذَعَةٌ"، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَارَتْ لِي جَذَعَةٌ، قَالَ: "ضَحِّ بِهَا".}}<ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=البخاري|العنوان=صحيح البخاري، كتاب الأضاحي، باب قِسْمَةِ الْإِمَامِ الْأَضَاحِيَّ بَيْنَ النَّاسِ... على موقع إسلام ويب. (مؤرشف).|المسار=https://archive.is/nRIqF|تاريخ الوصول=1 ذي الحجة 1436 هـ الموافق 15 سبتمبر 2015م}}</ref> يصف المسلمون الحكمة من مشروعية الأضحية بأنها تقربهم من [[الله]] أي من ربهم، والتوسعة على بعضهم بعضاً، وتغني الفقراء والمساكين عن السؤال والطلب في يوم العيد.<ref name="يونس" />
 
== حكم الأضحية ==
سطر 18:
تنقسم آراء [[أهل السنة والجماعة]] في حكم الأضحية إلى قسمين الأول من قال أنها '''[[سنة مؤكدة]]''' وهذا قول جمهورهم من [[الحنابلة]] و[[الشافعية]] و[[المالكية]] واستدل هؤلاء الجمهور بحديث [[أم سلمة]] عن [[محمد|النبي]]: {{اقتباس مضمن|إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ.}}<ref name="يونس">{{مرجع كتاب|المؤلف1=يونس عبد الرب فاضل الطلول، على موقع جامعة الإيمان (مؤرشف)|العنوان=أحكام الأضحية|المسار=https://archive.is/D5AA4|تاريخ الوصول=1 ذي الحجة 1436 هـ الموافق 15 سبتمبر 2015م}}</ref><ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=[[صحيح مسلم|مسلم]]|العنوان=صحيح مسلم كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا. على موقع إسلام ويب (مؤرشف).|المسار=https://archive.is/OLPBu|تاريخ الوصول=1 ذي الحجة 1436 هـ الموافق 15 سبتمبر 2015م}}</ref><ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=عبد العزيز بن باز|العنوان=حكم الأضحية مع الاستطاعة، على الموقع الرسمي لعبد العزيز بن باز. (مؤرشف).|المسار=https://archive.is/IW4pj|تاريخ الوصول=1 ذي الحجة 1436 هـ الموافق 15 سبتمبر 2015م}}</ref> وبحديث [[ابن عباس]] عن النبي محمد: {{اقتباس مضمن|ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ وَهُنَّ لَكُمْ، تَطَوُّعٌ [[صلاة الوتر|الْوَتْرُ]]، وَالنَّحْرُ، وَ[[صلاة الضحى|صَلَاةُ الضُّحَى]].}}<ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=[[أحمد بن حنبل]]|العنوان=مسند أحمد بن حنبل. على موقع إسلام ويب. (مؤرشف).|المسار=https://archive.is/uuh3e|تاريخ الوصول=1 ذي الحجة 1436 هـ الموافق 15 سبتمبر 2015م}}</ref><ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=الحاكم النيسابوري|العنوان=كتاب المستدرك على الصحيحين. موقع إسلام ويب. (مؤرشف).|المسار=https://archive.is/4yezw|تاريخ الوصول=1 ذي الحجة 1436 هـ الموافق 15 سبتمبر 2015م}}</ref> وهذه الاستدلالات من السنة النبوية، واستدلوا بأفعال الصحابة ك[[أبو بكر الصديق]] و[[عمر بن الخطاب]] و[[ابن عباس]] الذين تركوها مخافة أن يعتبرها الناس واجبة فيفعلوا مثلهم.<ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=مركز الفتوى على موقع إسلام ويب.|العنوان=مذاهب الفقهاء في حكم الأضحية. (مؤرشف).|المسار=https://archive.is/nLlDZ|تاريخ الوصول=1 ذي الحجة 1436 هـ الموافق 15 سبتمبر 2015م}}</ref><ref name="الدرر السنية، حكم الأضحية" /> وقال [[الشافعي]]: «وبلغنا أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان كراهية أن يُرَى أنها واجبة»، وعن عكرمة مولى [[ابن عباس]]: «كان إذا حضر الأضحى أعطى مولىً له درهمين فقال: اشتر بهما لحماً وأخبر الناس أنه أضحى ابن عباس.»<ref name="الدرر السنية، حكم الأضحية" /><ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة|العنوان=كتاب المفصل في أحكام الأضحية (1/28)، على برنامج المكتبة الشاملة. (مؤرشف).|المسار=https://archive.is/qhSxm|تاريخ الوصول=1 ذي الحجة 1436 هـ الموافق 15 سبتمبر 2015م}}</ref> وأما القول الثاني لدى [[أهل السنة والجماعة]] هو القول '''بوجوبها''' وبه قال [[الحنفية]] وهو من أقوال [[المالكية]]، وقال به بعض [[الحنابلة]]، وقال به [[ابن تيمية]].<ref name="يونس" /><ref name="الدرر السنية، حكم الأضحية">{{مرجع كتاب|المؤلف1=موقع الدُرر السنية|العنوان=الفصل الثاني: حكم الأضحية، وطريقة تعيينها، المبحث الأول: حكم الأضحية|المسار=http://www.dorar.net/enc/feqhia/2992|تاريخ الوصول=1 ذي الحجة 1436 هـ الموافق 15 سبتمبر 2015م}}</ref> وأما قول [[الشيعة]] حسب قول [[السيستاني|علي السيستاني]] أن الأضحية '''مستحبة استحباب مؤكد'''.<ref name="السيستاني">{{مرجع كتاب|المؤلف1=موقع السيستاني|العنوان=الاستفتاءات، الأضحية. (مؤرشف).|المسار=https://archive.is/MLsrx|تاريخ الوصول=1 ذي الحجة 1436 هـ الموافق 15 سبتمبر 2015م}}</ref>
 
أما الأدلة من [[القرآن الكريم]] منها: {{قرآن مصور|الكوثر|2}}<ref name="ReferenceA">{{مرجع كتاب|المؤلف1=القرآن الكريم|العنوان=سورة الكوثر آية 2}}</ref> والتي قد استدل بها [[الحنفية]] بقول: (وانحر) أمر ويقتضي الوجوب. وأما الدليل من السنة النبوية حديث البراء بن عازب عن النبي قال: {{اقتباس مضمن|"منْ صَلَّى صَلاتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ" . قَالَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلاةِ عَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ فَتَعَجَّلْتُ فَأَكَلْتُ وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَجِيرَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَقَدْ فَعَلْتَ فَأَعِدْ ذَبْحًا آخَرَ"، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عِنْدِي عَنَاقًا لِي خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ أَفَأَذْبَحُهَا ؟ قَالَ: "نَعَمْ وَهِيَ خَيْرُ نُسُكِكَ، وَلا تَقْضِي جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ".}}<ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=البيهقي|العنوان=كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي، كتاب الضَّحَايَا، باب وَقْتُ الأَضْحَى|المسار=https://archive.is/GaZPV|تاريخ الوصول=1 ذي الحجة 1436 هـ الموافق 15 سبتمبر 2015م}}</ref> استدل بهذا الحديث [[الحنفية]] على كون الأضحية واجبة، واستدل المالكية والشافعية والحنابلة بهذا الحديث على أن الأضحية سنة مؤكدة.<ref name="يونس" /><ref name="الدرر السنية، حكم الأضحية" />
 
== شروط الأضحية ==
سطر 29:
{{Col-5}}
'''عند الحنفية'''
* مقطوعة الأذن
* مقطوعة الذنب
* مقطوعة الإلية (الذيل)
* الهتماء: هي التي ليس لها أسنان
* الجلاَّلة: وهي التي تأكل البعر
{{Col-5}}
'''عند المالكية'''
* مكسورة القرن المدمي: باعتباره مرض
* مقطوعة الذنب
* مشقوقة الأذن، إذا كان الشق أكثر من الثلث
* الصكاء: هي عديمة الأذنين
{{Col-5}}
'''عند الشافعية'''
* الجرباء
* التولاء: وهي التي تدور في المرعى ولا ترعى
* فقد أكثر الأسنان، فإن ذهب بعضها لا يضر
* مقطوعة الأذن
* مقطوعة الذنب
* المكاء: عديمة الأذنين
* الحامل، وفيها خلافٌ في المذهب
{{Col-5}}
'''عند الحنابلة'''
* مقطوعة الإلية (الذيل)
* العضباء: هي التي ذهب نصف أذنها أو قرنها
* الهتماء: وهي التي ذهبت ثناياها (أسنانها) من أصلها
* العمياء
{{Col-5}}
* المبشومة
* المتولدة
* الزمنى: العاجزة عن المشي لسبب ما
* مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين
* المصابة بما يميتها
{{نهاية-عمو}}
وأن تكون الأضحية '''ملكاً''' للمضحي، وأن '''لا يتعلق بها حق للغير'''، وأن يضحى بها في '''الوقت المحدد''' شرعاً. ويشترط [[الشافعية]] '''[[النية]]''' وقيل جميع [[المذاهب الأربعة]]، ويشترط [[الشافعية]] و[[الحنابلة]] '''بالتصدق ببعض لحمها النيء''' استدلالاً بالآية {{قرآن|فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ}}.<ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=القرآن الكريم|العنوان=سورة الحج آية 36}}</ref> وفي رأي [[الشيعة]] يقول [[السيستاني|علي السيستاني]]: {{اقتباس مضمن|يعتبر في الأضحية أن تكون من الأنعام الثلاثة الابل والبقر والغنم ولا يجزي على الأحوط من الإبل إلا ما أكمل السنة الخامسة ومن البقر والمعز إلا ما أكمل الثانية ومن الضأن الا ما أكمل الشهر السابع.}}<ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=علي السيستاني|العنوان=الاستفتاءات، الأضحية، موقع علي السيستاني. (مؤرشف).|المسار=https://archive.is/1wt0R|تاريخ الوصول=4 ذي الحجة 1436 هـ الموافق 18 سبتمبر 2015م}}</ref> ويقول: {{اقتباس مضمن|لا يشترط في الأضحية من الأوصاف ما يشترط في الهدي الواجب ،الواجب، فيجوز أن يضحي بالأعور والأعرج والمقطوع أذنه والمكسور قرنه والخصي والمهزول وإن كان الأحوط الأفضل أن يكون تام الأعضاء وسميناً، ويكره أن يكون مما ربّاه.}}<ref name="السيستاني" />
 
== نوع الأضحية ==
سطر 69:
 
== وقت ذبحها ==
يبدأ وقت الذبح عند [[الحنفية]] بعد أداء [[صلاة العيدين|صلاة العيد]] لأهل [[مدني|المدن]] ويجوز الذبح بعد انتهاء الصلاة حتى قبل انتهاء الخطبة، وعند أهل القرى الذين ليس عندهم إمام فيبدأ وقت الأضحية بعد طلوع الفجر يوم النحر. وعند [[المالكية]] يبدأ وقت الذبح بعد انتهاء الصلاة والخطبة وبعد ذبح ال[[إمام]] وأهل ال[[بادية]] والبلدات فيتحرى أقرب إمام له وعند فراغ الإمام من الذبح يذبح بعده. ولدى [[الشافعية]] يبدأ وقت الأضحية بعد دخول صلاة الأضحى، ومضي قدر ركعتين وخطبتين، قال [[الشافعي]]: {{اقتباس مضمن|وقت الأضحى قدر ما يدخل الإمام في الصلاة حين تحل الصلاة، وذلك إذا نورت الشمس فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبتين خفيفتين، فإذا مضى من النهار مثل هذا الوقت حل الذبح، وأجمعوا أنه لا يجوز الذبح قبل طلوع الشمس.}}<ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=محمد شمس الحق العظيم آبادي.|العنوان=عون المعبود، على موقع إسلام ويب، (مؤرشف).|المسار=https://archive.is/ojPCX|تاريخ الوصول=4 ذي الحجة 1436 هـ الموافق 18 سبتمبر 2015م}}</ref><ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=[[يحيى بن شرف النووي]]|العنوان=المجموع شرح المهذب، باب الأضحية، وقت الأضحية. على موقع إسلام ويب، (مؤرشف).|المسار=|تاريخ الوصول=4 ذي الحجة 1436 هـ الموافق 18 سبتمبر 2015م}}</ref> وعند [[الحنابلة]] يبدأ الوقت بعد الصلاة والخطبة في حق أهل المدن، وغير أهل المدن قدر الصلاة والخطبة قال [[ابن قدامة]]: {{اقتباس مضمن|إذا مضى من نهار يوم الأضحى مقدار صلاة العيد وخطبته، فقد حل الذبح.}}<ref name="يونس" /><ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=[[ابن قدامة]]|العنوان=كتاب المغني لابن قدامة. على موقع إسلام ويب، (مؤرشف).|المسار=https://archive.is/UMOL5|تاريخ الوصول=4 ذي الحجة 1436 هـ الموافق 18 سبتمبر 2015م}}</ref> ومدة ذبح الأضحية فيها قولان، القول الأول: يوم العيد واليومان الأولان من [[أيام التشريق]] وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة بدليل حديث [[ابن عمر]]: {{اقتباس مضمن|أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ".}}<ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=مسلم|العنوان=صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، بَاب بَيَانِ مَا كَانَ مِنَ النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ... . على موقع إسلام ويب، (مؤرشف).|المسار=https://archive.is/Qp9Zu|تاريخ الوصول=4 ذي الحجة 1436 هـ الموافق 18 سبتمبر 2015م}}</ref> والقول الثاني: أن وقت انتهاء التضحية في آخر [[أيام التشريق]] وهذا هو مذهب [[الشافعية]]، وهو قول للحنابلة وقول لبعض [[سلف (إسلام)|السلف]] وقال به [[ابن تيمية]] و[[ابن القيم]] والشوكاني وابن باز، وابن عثيمين ويقول بعد أن استعرض شروط الأضحية {{اقتباس مضمن|أن يضحى بها في الوقت المحدود شرعاً وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، فتكون أيام الذبح أربعة: يوم العيد بعد الصلاة، وثلاثة أيام بعده، فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد، أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح أضحيته لما روى البخاري عن [[البراء بن عازب]] أن النبي محمد قال: «من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء». وروى عن [[جندب بن عبد الله البجلي|جندب بن سفيان البجلي]] قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى». وعن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل». رواه مسلم. لكن لو حصل له عذر بالتأخير عن أيام التشريق مثل أن تهرب الأضحية بغير تفريط منه فلم يجدها إلا بعد فوات الوقت، أو يوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت فلا بأس أن تذبح بعد خروج الوقت للعذر، وقياساً على من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها إذا استيقظ أو ذكرها.
ويجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلاً ونهاراً، والذبح في النهار أولى، ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل، وكل يوم أفضل مما يليه؛ لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير.}}.<ref name="الأضحية والذكاة، العثيمين" /> واختلف في حكم التضحية في الليل إلى ثلاثة أقوال: الأول أنها لا تجزئ في الليل وهو مذهب المالكية وقول للحنابلة، والثاني أن التضحية في الليل تجزئ مع [[مكروه|الكراهة]] وهو مذهب الحنفية والشافعية وقول للحنابلة، والثالث والأخير جواز الذبح ليلاً من غير [[مكروه|كراهة]] وهو قول الحنابلة وقال به ابن حزم والشوكاني والصنعاني وابن عثيمين. إلا أنه في جميع المذاهب الأربعة يستحب ذبح الأضحية بعد دخول وقتها.<ref name="الأضحية والذكاة، العثيمين" /><ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=موقع الدُرر السنية|العنوان= الفصل الرابع: وقت الأضحية.|المسار=http://www.dorar.net/enc/feqhia/2996|تاريخ الوصول=4 ذي الحجة 1436 هـ الموافق 18 سبتمبر 2015م}}</ref><ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.|العنوان= هدي التمتع والقران، ثانيا نهاية وقت ذبح الهدي مع الأدلة والمناقشة. (مؤرشف).|المسار=https://archive.is/exQ24|تاريخ الوصول=4 ذي الحجة 1436 هـ الموافق 18 سبتمبر 2015م}}</ref> ولدى [[الشيعة]] يبدأ وقت التضحية بيوم عيد الأضحى وينتهي في اليوم الثالث فيكون المجموع ثلاثة أيام، وبالنسبة لمن كان في منى فيبدأ الوقت يوم العيد وينتهي بآخر أيام التشريق فيكون المجموع أربعة أيام.<ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=حوزة الهدى للدراسات الإسلامية|العنوان=وقت ذبح أضحية العيد. (مؤرشف).|المسار=https://archive.is/8FyUH|تاريخ الوصول=4 ذي الحجة 1436 هـ الموافق 18 سبتمبر 2015م}}</ref>
 
سطر 81:
 
== وصلات خارجية ==
* [https://www.youtube.com/watch?v=rQE3UeYthWw من مقاصد العيد التراحم: مؤسسات خيرية تطلق مشروع "الأضحية الذكية" (2015)].
* [http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1864&idto=1918&lang=&bk_no=8&ID=596 سنن الدارمي، كتاب الأضاحي]. موقع إسلام ويب.
* [http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=10244&idto=10320&bk_no=20&ID=381 تحفة المحتاج، كتاب الأضحية]. موقع إسلام ويب.