الأنكحة المنهي عنها في الإسلام: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
←‏نكاح الشغار: تصحيح لكلمه
وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول
سطر 5:
تعريفه:-
‏لغة: مأخوذ من شغر المكان : إذا خلا ، وسمي شغارا لخلوه من العوض وهو: [[صداق (إسلام)|المهر]].
وشرعا: أن يجوزيزوج الرجل موليته -كبنته مثلا- رجلا آخر؛ على أن يزوجه الآخر موليته كبنته أو أخته، دون مهر.
حكمه: ‏محرم‏ ويبطل به العقد، لحديث [[عبد الله بن عمر بن الخطاب|ابن عمر]] رضي الله عنهما : «أن [[محمد|النبي]] {{صل}} نهى عن الشغار‏» <ref>[http://www.nooor.com/semanoor/Artical/Fiqh/Neka7/pages/p12alanke7aalmnhi3nha12.htm شبكة نور : لأنكحة المنهي عنها]</ref>
<ref>رواه [[البخاري]] في كتاب النكاح باب الشغار برقم 5113 ، ورواه [[مسلم بن الحجاج|مسلم]] في كتاب باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه برقم 1415</ref> والنهي يقتضي التحريم والبطلان ، وقد حرمه [[الإسلام]] لما فيه من [http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1877&idto=1879&bk_no=18&ID=204 الضرر على المرأة].'''