قبائل اليمن: الفرق بين النسختين
[مراجعة غير مفحوصة] | [مراجعة غير مفحوصة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط ←قضاعة |
|||
سطر 231:
=== قضاعة ===
{{مفصلة|قضاعة (قبيلة)|خولان|قبائل نهد|مهرة (قبيلة)}}
[[ملف:خريطة قبائل اليمن و خريطة حدود القبائل اليمنية.jpg|تصغير|يسار|خريطة توضح حدود قبائل اليمن]]
لم يرد اسم [[قضاعة]] ولا "عدنان" في نصوص قديمة تسبق الإسلام، وورد شي يسير عن "قحطن" (قحطان) في نصوص المسند كاسم أرض، لا بالشكل الذي صوره الإخباريون في عصور بني أمية والعباس، <ref>De Lacy O'Leary,Arabia before Muhammad p.18</ref> تضم قضاعة قبائل كثيرة منها متواجد في جنوب [[الجزيرة العربية]]، ومنها ماهو في شمالها، وكان عصر [[بني أمية]] بداية التفاخر بين القبائل العربية، وكل ينسب القبائل التي يريد إلى قسمه، ويؤلف الأساطير وينظم أشعار الهجاء ضد الأقسام الأخرى، حتى وصل الأمر إلى الموالي، فكل مولى كان يفخر بأصل سيده ويهجو الأخرىن، <ref>مروج الذهب (1/ 300).</ref> وكانت [[معركة مرج راهط]] أحد أهم الحروب التي ساهمت في تغذية الأحقاد، فاليمانيون كانوا في طرف [[مروان بن الحكم]]، والقيسية كانوا مع [[عبد الله بن الزبير]]، <ref>enc. Vol. 2, p. 655, Werner caskel, die bedeutung der beduinen in der geschichite der araber, s. 13</ref><ref>كتاب "الكامل في التاريخ" لابن الأثير، المجلد الرابع ص145 إلى 153("ذكر بيعة مروان بن الحكم" و"ذكر وقعة مرج راهط ومقتل الضحاك بن قيس")، دار صادر - بيروت - 1979.</ref> فالخلاف عند الإخباريين وأهل الأنساب حول " قضاعة " مرده هذا التفاخر، القبائل التي تعد في قضاعة، ذكرت في نصوص المسند دون أجداد بل أقوام وأبرز هذه القبائل [[خولان]]، التي جاء ذكرها باسم "خولن"، و" ذي خولن "، وقبائل "قضاعية" أخرى مثل " كلب " ([[بنو كلب]]) و"[[نهد]] " و"عذرت" ([[عذرة]])، لكنها لم تذكر ككتلة قبلية واحدة اسمها "قضاعة" على الإطلاق، <ref>PHILBY, H. ST. John B. - THE LAND OF SHEBA London: Royal Geographical Society, 1938 p.451</ref> ومنهم أعرابي [[نهد|كنهد]] و[[خولان]] منقسمة، فهي تعيش في أعالي الجبال، ولهم امتداد خارج اليمن، في كثير من الأقطار العربية، <ref>جواهر الأحقاف ج2 ص101</ref><ref>جواد علي ج4 ص430 المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام</ref> والغالب أن قضاعة حلف لعدة قبائل متباينة، ظهر في العصر الأموي وتشتت بعده.<ref>جواد علي، المفصل ج 4 ص 420</ref>
|