شافعية: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل
ZkBot (نقاش | مساهمات)
ط تنظيف/صيانة
سطر 14:
يبدأ هذا الطور من وفاة [[الإمام الشافعي]] سنة ([[204 هـ]]) إلى وفاة الإمام [[حجة الإسلام]] [[أبو حامد الغزالي]] سنة [[505 هـ]]. ويتضمن هذا الطور أيضاً مرحلتين أساسِيَّتين؛ هما:<ref>كتاب: (المذاهب الفقهية الأربعة: أئمتها - أطوارها - أصولها - آثارها)، تأليف: وحدة البحث العلمي بإدارة الإفتاء (الكويت)، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، الطبعة الأولى: 2015م، ص: 132-134.</ref>
* '''المرحلة الأولى:''' ما بين عامي ([[204 هـ]]) و([[270 هـ]])، وهي نَقْلُ المذهب وروايته، وفيها روى أصحاب الإمام الشافعي ال[[مصريون]] مذهبه الجديد، ونَقَلُوه في مصنَّفاتهم، وعَرَّفُوه غيرهم من أصحاب [[المذاهب الفقهية]]. وسنة ([[270 هـ]]) هي سنة وفاة آخر تلاميذ الإمام الشافعي، وراوي كُتبه: الإمام [[الربيع بن سليمان المرادي|الربيع المُرادي]].
* '''المرحلة الثانية:''' ما بين عامي ([[270 هـ]]) و([[505 هـ]])، وهي فترة استقرار المذهب، وظهوره ظهوراً مستقلاً؛ بفقهائه ومصنَّفاته. وسنة ([[505 هـ]]) هي سنة وفاة الإمام [[الغزالي]]، له منزلة مرموقة بين أعلام ال[[شافعية]]؛الشافعية؛ سواء على صعيد التأليف الفقهي، أو التأليف الأصولي.<ref>راجع: مقدمة الوسيط للغزالي 1/ 30. </ref> قال اليوسف: "وكتب المذهب الشافعي التي جاءت بعد الغزالي كلها متفرعة من كتبه".<ref>المذهب عند الشافعية، ص: 156.</ref>
 
وفي القرنين الرابع والخامس الهجريَّيْن ظَهَرت طريقتان في التصنيف في فقه الشافعية؛ عُرِفَت الأولى: بطريقة [[عراقيون|العراقيين]]، والثانية: بطريقة [[خراسان (توضيح)|الخُراسانيِّين]]. قال الإمام [[النووي]] في الإشارة إلى الطريقتين وصْفاً ومقارنةً: "واعلم أن نَقْلَ أصحابنا العراقيين لنصوص الشافعي، وقواعد مذهبه، ووجوه متقدمي أصحابنا أتقَن وأثبت من نقْلِ الخراسانيِّين غالباً، والخراسانيُّون أحسن تصرفاً، وبحثاً، وتفريعاً، وترتيباً غالباً".<ref>المجموع شرح المهذب 1/ 69.</ref>
سطر 27:
يبدأ هذا الطور من وفاة الإمام [[الغزالي]] سنة ([[505 هـ]])، إلى وفاة الإمام [[شمس الدين الرملي]] سنة ([[1004 هـ]]). ويتضمن هذا الطور ثلاث مراحل؛ هي:
* '''المرحلة الأولى:''' ما بين عامي ([[505 هـ]]) و([[676 هـ]])، وتُعد هذه المرحلة بداية التنقيح لمذهب [[الإمام الشافعي]]، ويُسمَّى التنقيح الأول، ويتضمَّن جهود الإمامين: [[أبو القاسم الرافعي]] (ت [[623 هـ]]) و[[محيي الدين النووي]] (ت [[676 هـ]]) في تنقيح المذهب الشافعي وتهذيبه. وبرز دور الإمام الرافعي في تنقيح المذهب عند تأليفه كتاب ([[مؤلفات الإمام الرافعي|المُحرر]]) المأخوذ من كتاب ([[الوجيز في فقه الإمام الشافعي|الوجيز]]) للإمام [[الغزالي]]، فكان هو المعوَّل عليه عند الشافعية في تحقيق قول المذهب، ثم ألَّف كتاباً موسوعياً شرح فيه كتاب (الوجيز)؛ سمّاه ([[فتح العزيز للرافعي|العزيز شرح الوجيز]])، وغيرهما. وبعد وفاة الإمام الرافعي ظهر جُهد الإمام النووي في تنقيح المذهب بناء على ما قام به الإمام الرافعي؛ فاختصر كتاب (العزيز شرح الوجيز)؛ في كتابه ([[روضة الطالبين وعمدة المفتين]])، وصنَّف ([[منهاج الطالبين وعمدة المفتين]]) مختصراً به كتاب الرافعي (المحرر)؛ فحرر ونقّح فيهما مذهب الشافعي. ومن جهوده الفذة في التحرير والتنقيح: كتاب ([[المجموع شرح المهذب|المجموع]]) شرح ([[المهذب|المُهَذَّب]]) للإمام [[أبي إسحاق الشيرازي]]، لكنه مات قبل إكماله.<ref>الفوائد المكية للسقاف، ص: 116.</ref>
 
* '''المرحلة الثانية:''' ما بين عامي ([[676 هـ]]) و([[926 هـ]])، من وفاة الإمام النووي إلى سنة وفاة الإمام [[شيخ الإسلام]] [[زكريا الأنصاري]] (ت [[926 هـ]])، وتُمثِّل هذه المرحلة الجهود المُمَهِّدة للتنقيح الثاني في المذهب الشافعي. فبرز فيها علماء أفذاذ من علماء الشافعية؛ انصَبَّت جهودهم على الشرح والتحشية لكتب الإمامين الرافعي والنووي خاصة، ومن سَبَقَهما عامة. ومن علماء هذه المرحلة: [[ابن الرفعة]] (ت [[710 هـ]])، وكتابه (المَطْلَب) شرح ([[الوسيط في المذهب|الوسيط]]) للغزالي، والإمام [[شيخ الإسلام]] [[تقي الدين السبكي]] (ت [[756 هـ]])، وكتابه (الابتهاج) شرح (المنهاج) للنووي، وغيرهما: ك[[بدر الدين الزركشي]] (ت [[794 هـ]])، والإمام [[سراج الدين البلقيني]] (ت [[805 هـ]]). وخاتمتُهم: الإمام المحقق شيخ الإسلام زكريا الأنصاري.
 
السطر 46 ⟵ 45:
'''فمن أقوال الإمام الشافعي الدالة على أصول مذهبه:'''
* قوله في كتابه (الأم): "إنما الحُجَّة في كتاب، أو [[سنة (إسلام)|سنة]]، أو أثر عن بعض أصحاب النبي [[صلى الله عليه وسلم]]، أو قول عامة ال[[مسلم]]ين؛ لم يختلفوا فيه، أو [[قياس]] داخل في معنى بعض هذا".<ref>كتاب الأم للإمام الشافعي 2/ 26.</ref>
* وقال أيضاً: "والعلم من وجهَيْن: اتباع أو [[استنباط]]. والاتباع: اتباع كتاب، فإن لم يكن؛ فسنة؛ فإن لم تكن؛ فقول عامة من سَلَفَنا لا نعلم له مخالفاً؛ فإن لم يكن؛ فقياس على كتاب الله جل وعز؛ فإن لم يكن؛ فقياس على سنة رسول الله [[صلى الله عليه وسلم]]؛ فإن لم يكن؛ فقياس على قول عامة من سَلَف لا مخالف له".<ref name="كتاب الأم للإمام الشافعي 1/ 153">كتاب الأم للإمام الشافعي 1/ 153.</ref>
 
* وقال أيضاً: "والعلم من وجهَيْن: اتباع أو [[استنباط]]. والاتباع: اتباع كتاب، فإن لم يكن؛ فسنة؛ فإن لم تكن؛ فقول عامة من سَلَفَنا لا نعلم له مخالفاً؛ فإن لم يكن؛ فقياس على كتاب الله جل وعز؛ فإن لم يكن؛ فقياس على سنة رسول الله [[صلى الله عليه وسلم]]؛ فإن لم يكن؛ فقياس على قول عامة من سَلَف لا مخالف له".<ref>كتاب الأم للإمام الشافعي 1/ 153.</ref>
 
إذاً؛ فالأصول الفقهية للمذهب الشافعي خمسة؛ وهي على الترتيب:
السطر 54 ⟵ 52:
 
=== الأصل الثاني: [[سنة (إسلام)|السنة]] ===
لكنه مرة يجعلها في مرتبة واحدة مع القرآن؛ فيقول: "العلم طبقات شتَّى: الأولى الكتاب والسنة إذا ثبتت...".<ref name="كتاب الأم للإمام الشافعي 7/ 265">كتاب الأم للإمام الشافعي 7/ 265.</ref> ومرة يجعلهما مرتَبَتَيْن؛ فالأولى: الكتاب، والثانية: السنة؛ فيقول: "...والاتباع: اتباع كتاب؛ فإن لم يكن؛ فسنة...". والظاهر أنه إنما أراد بيان أن السنة مُبيِّنة للقرآن ومفصِّلة له، وهكذا تكون مع القرآن في مرتبة واحدة، أو هما في مرتبة واحدة من حيث وجوب العمل بهما، وفي مَرتبتَيْن من حيث الرجوع إليهما. وكان الشافعي يرى أن وجوب قبولنا للسنة إنما هو بما فرضه [[الله]] في القرآن من طاعة الرسول {{ص}}، فيقول: "وقد فرض الله في كتابه طاعة رسوله [[صلى الله عليه وسلم]] والانتهاء إلى حُكمه؛ فَمَن قَبِلَ عن رسول الله؛ فَبِفَرض الله قَبِل".<ref>كتاب الرسالة للإمام الشافعي، ص: 22.</ref> وقد تصدَّى الشافعي للرد على فئات ثلاث تَنْتَسب إلى [[الإسلام]]، ويجمعها إنكار حُجِّيَّة السنة؛ أما الطائفة الأولى: فقد أنكرت حُجية السنة كلها، وأنكرت الطائفة الثانية ما زاد منها على القرآن، وأنكرت الطائفة الثالثة حُجية [[آحاد (حديث)|أخبار الآحاد]]، أو أخبار الخاصة كما يسمِّيها الإمام الشافعي.<ref>انظر: مناهج التشريع الإسلامي للبلتاجي، ص: 491، وانظر رد الإمام الشافعي في كتاب (جماع العلم) من كتاب (الأم) 7/ 250-270.</ref>
 
ولقد قرَّر الإمام الشافعي بمدى مقياس صدق الرواية، وقبولها عنده في قوله: "لا تقوم الحُجَّة بخبر الخاصة حتى يَجمَعَ أموراً؛ منها: أن يكون من حَدَّث به ثقة في دينه، معروفاً بالصدق في حديثه، عاقلاً لما يُحدِّث به، عالماً بما يُحيل معاني الحديث من اللفظ. وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع؛ لا يُحدِّث به على المعنى؛ لأنه إذا حدَّث على المعنى -وهو غير عالم بما يُحيل معناه- لم يَدْرِ؛ لعله يُحيل الحلال إلى حرام، وإذا أدَّاه بحروفه؛ فلم يبق وجهٌ يُخاف فيه إحالته الحديث. حافظاً إذا حدَّث به من حفظه، حافظاً لكتابه إذا حدَّث من كتابه. إذا شَرِكَ أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم. بريَّا (يعني أن يكون بريئاً) من أن يكون مُدلِّساً يُحدِّث عن من لَقِي ما لم يَسمع منه، ويُحدِّث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يُحدِّث الثقات خلافه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون هكذا من فوقه ممن حدَّثه حتى يُنتَهَى بالحديث موصولاً إلى النبي أو إلى من انتهى به إليه دونه؛ لأن كل واحد منهم مُثْبِت لمن حدَّثه، ومُثبت على مَن حدَّث عنه؛ فلا يُستغنى في كل واحد منهم عمّا وصَفْت".<ref>كتاب الرسالة للإمام الشافعي، ص: 370.</ref> وكان يقول: "متى عرفت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً، ولم آخذ به؛ فأنا أٌشهدكم أن عقلي قد ذهب".<ref>آداب الشافعي لابن أبي حاتم، ص: 50، سير أعلام النبلاء للذهبي 10/ 34.</ref>
 
=== الأصل الثالث: [[الإجماع]] فيما ليس فيه كتاب ولا سنة ===
فقد قرر الإمام الشافعي أن [[الإجماع]] حُجة، ويأتي في المرتبة الثالثة بعد الكتاب والسنة، واستدل على ذلك بقوله تعالى: {{قرآن مصور|النساء|115}}.<ref>أحكام القرآن للشافعي، جمع البيهقي 1/ 39.</ref> ومن قوله في تقرير هذا الأصل على الترتيب المذكور: "والعلم من وجهين: اتِّباع، واستنباط. والاتباع: اتباع كتاب؛ فإن لم يكن؛ فسنة؛ فإن لم تكن؛ فقول عامة من سَلَفَنا لا نعلم له مخالفاً".<ref> name="كتاب الأم للإمام الشافعي 1/ 153.<"/ref> وسُئِل الإمام الشافعي في سياق طويل ناقش فيه الإجماع: "قال: فهل من إجماع؟ قلت: نعم؛ نحمد الله، كثيرٌ في جملة الفرائض التي لا يَسَع جهلها، وذلك الإجماع هو الذي لو قلت: أجمع الناس لم تجد حولك أحداً يعرف شيئاً؛ يقول لك ليس هذا بإجماع. فهذه الطريق التي يُصَدَّق بها من ادعى الإجماع فيها، وفي أشياء من أصول العلم دون فروعه، ودون الأصول غيرها".<ref>جماع العلم للشافعي 1/ 29.</ref> وقال أيضاً: "لست أقول - ولا أحد من أهل العلم -: "(هذا مجتمعٌ عليه)؛ إلا لما لا تَلْقَى عالماً أبداً إلا قاله لك، وحكاه عن من قبله؛ [[صلاة الظهر|كالظهر]] أربع، وكتحريم [[الخمر]]، وما أشبه هذا".<ref>كتاب الرسالة للإمام الشافعي، ص: 534.</ref>
 
=== الأصل الرابع: قول ال[[صحابي]] إذا لم يُعْلَم له مخالف ===
وهو حُجة عنده إذا خَلَت المسألة من كتاب أو سنة أو [[إجماع]]. قال الإمام الشافعي في [[كتاب الأم]]: "ما كان الكتاب والسنة موجودين؛ فالعُذر عمَّن سَمِعَهُما مقطوعٌ إلا باتباعهما، فإذا لم يكن ذلك صِرْنا إلى أقاويل أصحاب رسول الله [[صلى الله عليه وسلم]]، أو واحدٍ منهم، ثم كان قول الأئمة [[أبي بكر]]، أو [[عمر]]، أو [[عثمان]]؛ -إذا صِرْنا فيه إلى التقليد- أحب إلينا، وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة؛ فنتَّبع القول الذي معه الدلالة". ثم قال بعد ذلك مُعللاً: "لأن قول الإمام مشهورٌ بأنه يلزمُه الناس، ومن لزم قوله الناس؛ كان أشهر ممن يفتي الرجل أو النفر، وقد يأخذ بفتياه أو يدعها، وأكثر المفتين يفتون للخاصة في بيوتهم ومجالهم، ولا تُعنى العامة بما قالوا؛ عنايتَهم بما قال الإمام".<ref> name="كتاب الأم للإمام الشافعي 7/ 265.<"/ref> فهذا الأصل عنده يأتي بعد الأصول الثلاثة المتقدِّمة، وهو مُقدَّم على [[القياس]]؛ كما دل عليه قوله في كتابه الأم: "إنما الحُجة في كتاب، أو سنة، أو أثر عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو قول عامة المسلمين؛ لم يختلفوا فيه، أو قياس داخلٍ في معنى بعض هذا".<ref>كتاب الأم للإمام الشافعي 2/ 29.</ref> لكنه عند اختلاف الصحابة يأخذ بأقرب أقوالهم إلى التنزيل، ثم إلى القياس؛ قال الإمام الشافعي: "نَصِير منها إلى ما وافق الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، أو كان أصحَّ في القياس".<ref>كتاب الرسالة للإمام الشافعي، ص: 597.</ref> وقال أيضاً: ولو اختلف بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شيء؛ فقال بعضهم فيه شيئاً، وقال بعضهم بخلافه؛ كان أصل ما نذهب إليه أنَّا نأخذ بقول الذي معه القياس".<ref>كتاب الأم للإمام الشافعي 3/ 78.</ref>
 
=== الأصل الخامس: [[القياس]] ===
وهو في المرتبة الخامسة؛ فقد قرر الإمام الشافعي أن ال[[فقيه]] حين لا يجد شيئاً من المصادر السابقة؛ فإن عليه أن يجتهد في تعرُّف الحكم الشرعي. و([[الاجتهاد]]) و(القياس): اسمان لمعنى واحد.<ref name="ReferenceA">كتاب الرسالة للإمام الشافعي، ص: 477.</ref> يقول الإمام الشافعي: "كل ما نَزَل بمسلم ففيه حكْمٌ لازم، أو على سبيل الحق فيه دلالة موجودة، وعليه إذا كان فيه حُكْمٌ-: اتِّباعُه، وإذا لم يكن فيه بعينه طَلَب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد. والاجتهاد القياس".<ref>كتاب الرسالة للإمام الشافعي، ص: 477.<name="ReferenceA"/ref> وقال موضحاً مرتبة القياس من الأدلة: "وجِهَة العلم بعد الكتاب، والسنة، والإجماع، والآثار: ما وصفت من القياس عليها".<ref>كتاب الرسالة للإمام الشافعي، ص: 508.</ref>
 
ولبيان ترتيب الأدلة -على ما سبق ذكره- من قول الإمام الشافعي ما نصُّه: "والعلم طبقات شتَّى: '''الأولى:''' الكتاب والسنة إذا ثَبَتَت السنة. ثم '''الثانية:''' الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. '''والثالثة:''' أن يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعلَم له مخالفاً منهم. '''والرابعة:''' اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. '''والخامسة:''' القياس على بعض الطبقات، ولا يُصار إلى شيء غير الكتاب والسنة، وهما موجودان، وإنما يؤخذ العلم من أعلى".<ref> name="كتاب الأم للإمام الشافعي 7/ 265.<"/ref>
 
وقد عقد الإمام الشافعي في الجزء السابع من كتابه الأم فصلاً تحت عنوان: (كتاب إبطال [[الاستحسان]])؛ أقام فيه الأدلة المتتالية من [[القرآن]] على أن الله أوجب اتِّباع كتابه ونبيه، وأنه أكمل [[الوحي]] قبل أن يموت نبيه، فلا يجوز للناس أن يحكموا إلا على ما حسب يُظهره الله لهم من أحوالهم؛ دون ما قد يَجوس بقلوبهم من ظنٍّ بباطنهم. والذي قصده الإمام الشافعي إنما هو الاستحسان بقصد التشهِّي والهوى، وهذا لم يختلف الأئمة الأربعة في ردِّه ورفضِه؛ إذ ليس الاستحسان الذي يَعمل به الفقهاء شيئاً من ذلك، بل هو عملٌ بدليل من الأدلة؛ فهو إمَّا ترجيح دليل على آخر بمُرَجِّح، أو استثناء من أمر كلي بناءً على دليل، وغير ذلك.<ref>راجع: كتاب مناهج التشريع الإسلامي للبلتاجي، ص: 547.</ref> والذي يظهر أن الإمام الشافعي لا يَعُدُّ غير ما ذُكِر من الأصول أساساً لل[[تشريع]] على ما وُصِف بيانه سابقاً؛ وذلك كالعمل بالمصالح المُرْسَلة، و[[الاستصحاب]]، والعُرْف، وإن كان يرى العمل بها في استنباط الأحكام الشرعية.<ref>انظر: أسباب اختلاف الفقهاء للشيخ علي الخفيف، ص: 256-266.</ref>
السطر 112 ⟵ 110:
 
=== أولاً: مصطلحات لبيان تعدد الأقوال والأوجه ===
* '''القول القديم:''' وهو قول الإمام الشافعي ب[[بغداد]]، أو قبل قدومه [[مصر]].<ref name="انظر: المجموع للنووي 1/ 102">انظر: المجموع للنووي 1/ 102.</ref>
* '''القول الجديد:''' وهو قول الإمام الشافعي بعد إقامته بمصر.<ref> name="انظر: المجموع للنووي 1/ 102.<"/ref>
* '''الأقوال:''' يدل على وجود الخلاف بين أقوال الإمام الشافعي.<ref name="ReferenceB">انظر: سلم المتعلم المحتاج للأهدل، ص: 36.</ref>
* '''القولان:''' يدل على وجود الخلاف بين قولين للإمام الشافعي، والأرجح ما نص على أرجَحِيَّته منهما.<ref>انظر: سلم المتعلم المحتاج للأهدل، ص: 36.<name="ReferenceB"/ref>
* '''الطُّرُق:''' يطلق على اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب.<ref>المدخل، ص: 476.</ref>
* '''الأوْجُه أو الوجوه:''' يدل على وجود الخلاف بين أكثر من وجه للأصحاب، والتي استنبطوها بناءً على الأصول العامة للمذهب، والقواعد التي رسمها الإمام الشافعي.<ref>المدخل، ص: 39.</ref>
السطر 131 ⟵ 129:
 
=== ثالثاً: مصطلحات توضيحية ===
* '''مقتضى الكلام أو قضية الكلام:''' هو الحكم بالشيء لا على وجه الصراحة.<ref name="انظر الفوائد المكيَّة، ص: 44">انظر الفوائد المكيَّة، ص: 44.</ref>
* '''حاصل الكلام:''' يقال للتفصيل بعد إجمال.<ref name="انظر الفوائد المكيَّة، ص: 45">انظر الفوائد المكيَّة، ص: 45.</ref>
* '''مُحَصَّل الكلام:''' يُقال للإجمال بعد التفصيل.<ref> name="انظر الفوائد المكيَّة، ص: 45.<"/ref>
* '''تحرير الكلام، أو تنقيحه:''' إشارة إلى قصور في عبارة الأصل، أو اشتماله على حشْو.<ref> name="انظر الفوائد المكيَّة، ص: 44.<"/ref>
* '''قال بعض العلماء:''' تُستعمل إذا كان المنقول عنه حياً؛ لأنه ربما رَجَعَ عن قوله، فإذا مات صرَّحوا باسمه.<ref> name="انظر الفوائد المكيَّة، ص: 44.<"/ref>
 
=== رابعاً: أشهر مصطلحات الأعلام ===
السطر 151 ⟵ 149:
تتبنى الدولة السعودية [[مذهب حنبلي|المذهب الحنبلي]] في القضاء بشكل عام، ولا يوجد ما يمنع حرية التمذهب في السعودية <ref>[http://www.aawsat.com/details.asp?section=17&article=511267&issueno=11067#.Uoqlkp4gGK0 تنويع المذاهب في هيئة كبار العلماء السعودية.. خطوة للاستفادة من سعة الفقهاء في التيسير<!-- عنوان مولد بالبوت -->]</ref> ويتركز الشافعية في [[الحجاز]] و[[تهامة]] وفي [[الأحساء]] في [[المنطقة الشرقية]] وفي مناطق [[جازان]] و[[عسير]] في جنوب [[السعودية]] .
 
أما هيئة كبار العلماء فمنذ تأسيسها في عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن وهي تحتوي على المذاهب الأربعة وكان يمثل المذهب الشافعي فيها الشيخ [[عبد المجيد حسن]].<ref name="">جريدة عكاظ (الخميس 01/03/1430 هـ) 26/ فبراير/2009 العدد : 2811</ref>
 
=== الشافعيه في [[الشام]] ===