حرابة: الفرق بين النسختين
[مراجعة غير مفحوصة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل |
|||
سطر 1:
{{إسلام}}
'''الحرابة (بكسر الحاء)''' هي قطع الطريق للسرقة والنهب وكانت الحِرابة منتشرة منذ القدم في [[شبه الجزيرة العربية]]، وكانت لها آثار سلبية لما فيها من قتل وسفك للدماء وسبي النساء والذراري وقطع للنسل. وتكون الحرابة بخروج جماعة مسلحة مشهرةً اجرامها بالسرقة والنهب والقتل، ولكن ظهور [[إسلام|الإسلام]] حد من هذه الظاهرة وكان للإسلام حكم آخر للحِرابة.
==
اتى حكم [[الإسلام]] لها (أي الحِرابة) من قول [[الله]] -تعالى- في [[القرآن الكريم]]:<blockquote>
{{قرآن مصور|المائدة|33|34}}
</blockquote>
فهي محرمة على حسب [[شريعة إسلامية|الشرع الإسلامي]] ولكن اختلف بعض العلماء في كيفيتها، فقال بعض العلماء انها لا تكون حِرابة الا إذا كانت في خارج المدينة أو على أطرافها أما إذا كانت داخل المدينة فتسمى بحسب الجريمة المرتكبة فان كانت قتلاً فحكمها حكم القتل وان كانت سرقةً فحكمها سرقة وان تشابهت مع الحِراب
وقال شق آخر من العلماء أنها تكون في داخل وخارج المدينة طالما توافرت فيها شروط ومواصفات الحرابة، وقيل انه إذا كانت في المدينة وكان في المقدور الاستغاثة فلا تسمى حِرابة وقال البعض انها حِرابة لشمول الآية.
== شروط الحِرابة ==
# المجاهرة بها واشهارها فهي تقوم على عدم الخوف.
{{شريط بوابات|الإسلام}}▼
# أن تكون بجماعة (واختلف العلماء بشرط الجماعة).
# أن تكون بسلاح.
# أن يكون قاطع الطريق مختاراً فإن ثبت أنه مكره أو مجبر. لا يقام عليه حد قاطع الطريق. وإنما مرجع الحكم فيه إلي ما يراه القاضي.
# أن يكون بالغًا عاقلا، فإن كان صبيَّا صغيرًا، واشترك مع غيره في قطع الطريق أو كان مجنونًا فلا حد عليه.
# إن هجم على قافلة ونهب منها في العلن وهرب، فهو ناهب ولا يقام عليه حد الحرابة.
== سقوط حد الحرابة بالتوبة ==
[[تصنيف:جرائم]]▼
{{قرآن مصور|المائدة|34}}
يسقط حد الحرابة بتوبة الجانى أو قاطع الطريق قبل القدرة عليه.<ref>[http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B6%D9%88%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9:%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AD%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A9:/i395&d330865&c&p1 تعريف الحرابة، وحد المحاربين]</ref>
== اقسام الحد ==
يحق للحاكم ان يختار من العقوبات الواردة ما يشاء:
*القتل
*الصلب
*قطع ايدي وارجل من خلاف
*النفي
== المراجع ==
{{مراجع}}
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528607170
{{تصنيف كومنز|Highwaymen}}
[[تصنيف:فقه إسلامي]]
[[تصنيف:فقه معاملات]]
|