مجلس الأمة (الجزائر): الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
الرجوع عن تعديل معلق واحد من 80.246.2.165 إلى نسخة 21596827 من ASammourBot.: تعديل لا يستند على مصادر
سطر 4:
== تعريفه ==
[[ملف:مجلس الأمة (الجزائر).jpg|يسار|مجلس الأمة (الجزائر)]]
يعدّ '''مجلس الأمة''' الغرفة الأولىالثانية ل[[البرلمان الجزائري|لبرلمان الجزائري]] و هذا المجلس الذي تأسس الأول مرّة بموجب دستور 28 نوفمبر 1996 المادة 98 ، يضم 144 عضواً، ينتخب ثلثا (2/3) أعضائه أي 96 عضوا عن طريق الإقتراع غير المباشر من بين ومن طرف أعضاء المجالس المحلية (المجالس الشعبية البلدية و الولائية) ضمن كل ولاية، فيما يعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي أي 48 عضواً. يدوم عهد مجلس الأمة ست (06) سنوات، فيما تجدد تشكيلته بالنصف كل ثلاث سنوات. الأمر الذي ترتب عنه تطبيق الحكم الانتقالي المنصوص عليه في المادة 181 من الدستور لتحديد النصف الأول الواجب تجديده في جانفي 2001. يمثل '''مجلس الأمة''' بمعية [[المجلس الشعبي الوطني (الجزائر)|المجلس الشعبي الوطني]] السّلطة التشريعية. و بهذا الصّدد، فهو يصوّت على القوانين بأغلبية ثلاثة أرباع (3/4) عدد أعضائه. و لا يمكن إخطار '''مجلس الأمة''' إلاّ بالنصوص التي تمت المصادقة عليها على مستوى [[المجلس الشعبي الوطني (الجزائر)|المجلس الشعبي الوطني]]، علماً أنه لا يتمتع بسلطة تعديلها. و في حالة عدم الاتفاق بين [[المجلس الشعبي الوطني (الجزائر)|المجلس الشعبي الوطني]] و '''مجلس الأمة'''، تُنشأ لجنة متساوية الأعضاء تكلف باقتراح نصّ معدّل يعرض على موافقة الغرفتين من دون أية إمكانية لتعديله.
== اللجان الدائمة<ref>[http://www.majliselouma.dz/travaux/travaux.php?com=commissions اللجان الدائمة لمجلس الأمة]</ref> ==
# لجنة الشؤون القانونية و الإدارية وحقوق الإنسان