العبودية والدين: الفرق بين النسختين
[مراجعة غير مفحوصة] | [مراجعة غير مفحوصة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط بوت :عنونت مرجع غير معنون لمعرفة المزيد |
|||
سطر 26:
والأصل كذلك في الرقيق أنه مكلف كسائر المكلفين متى كان بالغاً وعاقلاً رجلاً كان أم امرأة، وهو مجزي عن أعماله خيراً أو شراً، وأنه يوافق الأحرار في أغلب الأحكام باستثناء بعض الأحكام التي يختص بها الرقيق.
أما الاستمتاع بالإماء، فإنه لا يكون مشروعاً إلا إذا كان في ملك تام للمستمتع، أو نكاح صحيح، وما خرج عن ذلك فهو محرم، لقول [[الله]] تعالى: {{اقتباس مضمن|وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (
ومن الاستثناءات المفروضة على العبد أنه لا يرجم العبد الزاني المحصن بل يجلد محصناً كان أم غير محصن، ويمكن القول عموماً أن الاستثناءات هي أحكام مخففة إلى النصف نظراً لمملوكيته الوتي قد يترتب منها فقد بعض حرية أفعاله، ولا يعنى هذا أن العبد ليست له حقوق على غيره، فله حق الشكوى والمحاكمة ورد الاعتبار، لقول النبي [[محمد بن عبد الله|محمد]] صلى الله عليه وسلم {{اقتباس مضمن|من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه}}.
|