12٬628
تعديل
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
* أن يبلغ النصاب، وهو ربع دينار ذهباً فأكثر.
* أن يكون عالماً بالتحريم، فلا قطع على جاهل بتحريم السرقة.
* أن يأخذ المال على وجه الخفية، فإن لم يكن كذلك فلا قطع كالاغتصاب، والاختلاس،
فإذا تحققت هذه الشروط تكون السرقة موجبه [[حدود|للحد]].<ref>الروض المربع - باب الحدود</ref>
|