الردة في الإسلام: الفرق بين النسختين
[نسخة منشورة] | [مراجعة غير مفحوصة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
الرجوع عن تعديل معلق واحد من 41.250.46.42 إلى نسخة 20698279 من كولد. |
وسمان: تحرير من المحمول تعديل في تطبيق الأجهزة المحمولة |
||
سطر 18:
* شيخ الأزهر أحمد الطيب حيث أنه صرح بذلك في أحد المقابلات التلفزيونية وقالها صريحة : " '''لا أؤمن بحد الردة''' ".<ref name="D">{{يوتيوب|ot58grqkCDU/|تصريح شيخ الأزهر}}</ref>
* قال [[ابن قدامة|ابن قدامة المقدسي]] المتوفى 620هـ في كتابه [[كتاب المغني|المغني]] ردا على قول النخعي ص 17 ج8 وقال النخعي : يستتاب أبدا . وهذا يفضي إلى أن لا يقتل أبدا، وهو مخالف للسنة والإجماع.<ref>[http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6182&idto=6182&bk_no=15&ID=6073 الكتب - المغني لابن قدامة - كتاب المرتد - مسألة ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وكان بالغا عاقلا - الفصل الثالث المرتد لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا- الجزء رقم8<!-- عنوان مولد بالبوت -->]</ref>.
وعلى الرغم من قوة حجج القائلين بالقول
▲وعلى الرغم من قوة حجج القائلين بالقول الثاني، إلا أنه يبقى القول المتعارف عليه عند عموم المسلمين هو القول الأول أو الأقدم بوجوب قتل المرتد بعد استتابته.
== في القرآن ==
|