الردة في الإسلام: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
الرجوع عن تعديل معلق واحد من 41.250.46.42 إلى نسخة 20698279 من كولد.
وسمان: تحرير من المحمول تعديل في تطبيق الأجهزة المحمولة
سطر 18:
* شيخ الأزهر أحمد الطيب حيث أنه صرح بذلك في أحد المقابلات التلفزيونية وقالها صريحة : " '''لا أؤمن بحد الردة''' ".<ref name="D">{{يوتيوب|ot58grqkCDU/|تصريح شيخ الأزهر}}</ref>
* قال [[ابن قدامة|ابن قدامة المقدسي]] المتوفى 620هـ في كتابه [[كتاب المغني|المغني]] ردا على قول النخعي ص 17 ج8 وقال النخعي : يستتاب أبدا . وهذا يفضي إلى أن لا يقتل أبدا، وهو مخالف للسنة والإجماع.<ref>[http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6182&idto=6182&bk_no=15&ID=6073 الكتب - المغني لابن قدامة - كتاب المرتد - مسألة ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وكان بالغا عاقلا - الفصل الثالث المرتد لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا- الجزء رقم8<!-- عنوان مولد بالبوت -->]</ref>.
وعلى الرغم من قوة حجج القائلين بالقول الثاني،الثاني {{Citation needed}}، إلا أنه يبقى القول المتعارف عليه عند عموم المسلمين هو القول الأول أو الأقدم بوجوب قتل المرتد بعد استتابته.
 
وعلى الرغم من قوة حجج القائلين بالقول الثاني، إلا أنه يبقى القول المتعارف عليه عند عموم المسلمين هو القول الأول أو الأقدم بوجوب قتل المرتد بعد استتابته.
 
== في القرآن ==