12٬628
تعديل
لا ملخص تعديل |
(مصدر مشبوة مولف الكتاب بكر أبو زيد (توفي سنة 2008) والكتاب ليس لابن القيم) |
||
'''حد السرقة في ال[[إسلام]]''' هو عقوبة محددة بالشرع الإسلامي بسبب السرقة وهي أخذ ال[[مال]] خفية من حرز المثل، بشرط أن يكون السارق مكلفا، وأن يسرق من المال قدر نصاب وأن يسرقه من مكان محروز بحرز المثل، وألا يكون للسارق فيه ملك أو شبهة ملك، وأن تثبت السرقة بالبينة الشرعية، عند ال[[قاضي]] الشرعي، بعد الرفع إليه، وهو وحده المخول بإقامة حد السرقة، وهو: قطع اليد اليمنى من مفصل الكوع، فإن سرق ثانيا؛ قطعت رجله اليمنى، وإن سرق ثالثا؛ قطعت يده اليسرى، فإن سرق رابعا؛ قطعت رجله اليسرى.<ref>[http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=386 تفسير ابن كثير]</ref>
== تعريف السرقة ==
|