اجتهاد (إسلام): الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ZkBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت التصانيف المعادلة من التركية (26.1) +ترتيب (12.5): + تصنيف:مصطلحات قانونية
سطر 48:
 
=== شروط المجتهد ===
شروط المجتهد التي وضعها العلماء هي نفس شروط الاجتهاد، فلا يعد الإنسان مجتهدا إذا اقتصر عمله على حفظ الأحكام الشرعية أو تلقيها من الكتب، بل لابد من أن تتوافر فيه مجموعة من الشروط. وأماويشترط فيمن يتولى الإفتاء والقضاء أن يمتلك الأهلية والكفاءة العلمية، والقدرة على استنباط الأحكام الشرعية، وأن يبلغ رتبة الاجتهاد، وإن لم يبلغ درجة المجتهد المطلق. قال النووي: {{اقتباس مضمن|شرط المفتي كونه مكلفا مسلما وثقة مأمونا متنزها عن أسباب الفسق وخوارم المروءة، فقيه النفس، سليم الذهن، رصين الفكر، صحيح التصرف والاستنباط، متيقظا}}.<ref>المجموع شرح المهذب، يحيى بن شرف النووي، شروط مرجعالمفتي، التقليدج1 هيص74، مطبعة المنيرية، رقم الطبعة: د.ط : د.ت</ref>
 
وقال أبو يوسف: أن الفتوى لا تحل إلا لمجتهد. وقال محمد: يكفي أن يكون صوابه أكثر من خطئه. وقد ذكر العلماء تفصيل ذلك بأنه لا يشترط بلوغ رتبة الاجتهاد المطلق، بل يجوز أن يكون مجتهدا مقيدا بمذهب إمام من أئمة المذاهب الفقهية المعتد بها، ويكفي أن يملك أهلية الاجتهاد والترجيح في مسائل المذهب وما يستجد من المسائل، وفق شروط محددة لذلك. ولا يفتى من مذهبه إلا بقول واحد إلا إذا دعت الحاجة.<ref>البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين إبراهيم ابن نجيم، كتاب القضاء، فصل في تقليد من شاء من المجتهدين للإفتاء، ج6 ص292، و293 و294، دار الكتاب الإسلامي، ط.2: د.ب</ref>
 
==== شروط المجتهد المطلق ====
* '''الأهلية'''، وقدرة استنباط الأحكام الشرعية، بأن تتوفر فيه الشروط اللازمة للاجتهاد
* [[إسلام|الإسلام]]
السطر 58 ⟵ 62:
* بالقرآن الكريم
* بالسنة النبوية
* بعلمي النحو واللغة وما يحتاجه من علوم اللغة العربية
* باللغة العربية
* بمعاقد الاجماعالإجماع
* بأصولب[[أصول الفقه]] ومقاصد الشريعة
* بفهم المسائل المعروضة عليه، وغيرها
* ان يعرف وجوه [[قياس (إسلام)|القياس]] وشرائطه المعتبره
* أن يعرف الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة
فإذا طرأت مسالة مستجدة نظر المجتهد في القران الكريم لعله يجد فيه آية تضمنت حكمها، والا نظر في السنة النبوية المطهرة لعله يجد فيها حديثا صحيحا يتضمن حكمها، فان لم يجد اجتهد في ضوء الامور العامة في الكتاب والسنة ومعاقد الإجماع وغيرها، وفق قواعد الفقه والأصول.
 
===شروط المجتهد وصفاته===
شروط المجتهد وصفاته كما ذكرها ابن الصلاح هي: أن يكون مكلفا مسلما ثقة مأمونا منزها من أسباب الفسق ومسقطات المروءة؛ لأن من لم يكن كذلك فقوله غير صالح للاعتماد -وإن كان من أهل الاجتهاد- ويكون فقيه النفس سليم الذهن رصين الفكر صحيح التصرف والاستنباط متيقظا. وهذه شروط المجتهد بوجه عام، وإذا كان المجتهد في رتبة المجتهد المطلق؛ فيشترط فيه مع هذه الشروط السابقة وجود شروط إضافية أخرى منها: أن يكون قيما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما التحق بها على التفصيل المذكور في كتب الفقه وغيرها،<ref>أدب المفتي والمستفتي ل[[ابن الصلاح]]، ج1 ص21.</ref> وأن يكون عالما بما يشترط في الأدلة ووجوه دلالاتها، ويكفيه اقتباس الأحكام منها وذلك يستفاد من علم [[أصول الفقه]] وأن يكون عارفا من علم القرآن وعلم الحديث وعلم الناسخ والمنسوخ وعلمي النحو واللغة وأختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن به من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس منها ذا دراية وارتياض في استعمال ذلك عالما بالفقه ضابطا لأمهات مسائله وتفاريعه المفروغ من تمهيدها.<ref>أدب المفتي والمستفتي ل[[ابن الصلاح]]، ج1 ص24 و25.</ref> فمن جمع هذه الفضائل فهو ال[[مفتي]] المطلق المستقل الذي يتأدى به فرض الكفاية وأن يكون مجتهدا مستقلا.<ref>أدب المفتي والمستفتي ل[[ابن الصلاح]]، ج1 ص24 و25.</ref>
 
== أهمية الاجتهاد ==