جزية: الفرق بين النسختين
[نسخة منشورة] | [مراجعة غير مفحوصة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
طلا ملخص تعديل |
|||
سطر 1:
{{إسلام}}
'''الجزية''' ما يعطيه [[أهل الذمة|اهل الذمة]] من المال،<ref name="
صابر طعيمة، ''[https://archive.org/stream/fath39210/islam-wa-alakhar#page/n0/mode/2up الإسلام والآخر — دراسة عن وضعية غير المسلمين في مجتمعات المسلمين]''، ص.
</ref>
سطر 80:
وقول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعي في أحد أقواله هو أن لا جزية على الفقير العاجز عن أدائها.<ref name="Mughni6">[[ابن قدامة|ابن قدامة المقدسي]]، ''[[المغني]]''، ج. ١٣، ص. ٢١٩. تحقيق: [[عبد الله بن عبد المحسن التركي]] ،عبد الفتاح الحلو. [[الرياض]]: دار عالم الكتب، [[١٤١٧ هـ]]. ([https://archive.org/stream/WAQmogni/mogni13#page/n219/mode/2up تصفح])</ref><ref name="IbnQayyim9">[[ابن قيم الجوزية]]، '' [[أحكام أهل الذمة]]''، ج. ١، صص. ١٥٩–١٦٠. تحقيق: يوسف بن أحمد البكري أبو براء، أحمد بن توفيق العاروري أبو أحمد. [[الدمام]]: رمادي للنشر، [[١٤١٨ هـ]]. ([https://archive.org/stream/waq35763/35763#page/n157/mode/2up تصفح])</ref><ref name="KEncyclo3">''[[الموسوعة الفقهية الكويتية]]''، ج. ١٥، صص. ١٧٨–١٧٩. [[مدينة الكويت|الكويت]]: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية، [[١٤٠٩ هـ]]. ([https://archive.org/stream/FPmfkmfk/mfk15#page/n176/mode/2up تصفح])</ref>
ويأتي تعليل ذلك في وجهين. من القرآن، إذ قالوا إنّ الجزية مال يجب بحلول الحول، فلا يلزم الفقير العاجز عن الكسب كالزّكاة والدّية. وأنّ العاجز عن الأداء معذور شرعاً فيما هو حقّ العباد، لقوله تعالى: {{قرآن|وإنْ كانَ ذو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيسَرةٍ}}{{efn|[[سورة البقرة]]، الآية ٢٨٠}} ففي الجزية أولى.<ref name="KEncyclo3"/> و لقوله تعالى: {{قرآن|لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ}}{{efn|[[سورة الطلاق]]، الآية ٧}}، و{{قرآن|لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ}}{{efn|[[سورة البقرة]]، الآية ٢٨٦}}. وجه الاستدلال من الآيتان أنّ الفقير العاجز عن الكسب ليس في وسعه أن يدفع الجزية، ومتى كان الأمر كذلك فلا يكلّف بها،<ref name="KEncyclo3"/> ولا واجب مع عجز، ولا حرام مع ضرورة.<ref name="IbnQayyim9"/> وكذلك لأنه تعالى قال: {{قرآن|حَتَّى يُعْطُوا}}{{efn|[[سورة التوبة]]، الآية ٢٩}}، ولا يقال لمن لا يملك حتى يعطي.<ref name="al-Qurtubi1"/> ومن السنة، أن عمر رضي الله عنه جعل الجزية على ثلاث طبقات، جعل أدناها على الفقير المعتمل، فيدل على أن غير المعتمل لا شيء عليه.<ref name="Mughni6"/><ref name="KEncyclo3"/><ref name="Fiqh_al-Jihad1">[[يوسف القرضاوي]]، ''[https://archive.org/stream/Fiqh_Al_Jihad/027.#page/n0/mode/2up فقه الجهاد — دراسة مقارنة لأحكامه وفلسفته في ضوء القرآن والسنة]''، ج. 2، صص.
{{اقتباس|مرّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بباب قوم وعليه سائل يسأل: شيخ كبير ضرير البصر، فضرب عضده من خلفه وقال: من أي أهل الكتاب أنت؟ قال: يهودي، قال: فما ألجأك إلي ما أرى؟ قال: أسأل الجزية والحاجة والسن، قال: فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزله فرضخ له بشيء من المنزل، ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال: انظر هذا وضرباءه فوالله ما أنصفناه، أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم {{قرآن|إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ}}{{efn|[[سورة التوبة]]، الآية ٦٠}} والفقراء هم المسلمون، وهذا من المساكين من أهل الكتاب، ووضع عنه الجزية وعن ضربائه.<ref name="AbuYusuf1">[[أبو يوسف]]، ''[https://archive.org/stream/waq10315/10315 كتاب الخراج]''، ص. ١٢٦. [[بيروت]]: دار المعرفة، [[١٣٩٩ هـ]]. ([https://archive.org/stream/waq10315/10315#page/n126/mode/2up تصفح])</ref><ref name="Sabir1">
صابر طعيمة، ''[https://archive.org/stream/fath39210/islam-wa-alakhar#page/n0/mode/2up الإسلام والآخر — دراسة عن وضعية غير المسلمين في مجتمعات المسلمين]''، ص. ٤٩٩. [[الرياض]]: مكتبة الرشد، [[١٤٢٨ هـ]]. ([https://archive.org/stream/fath39210/islam-wa-alakhar#page/n499/mode/2up تصفح])
|