حد السرقة في الإسلام: الفرق بين النسختين
[نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 27:
فإذا تمت هذه الشروط وجب القطع، وإن اختل شرط منهما سقط القطع، وللإمام التعزير بما يراه مناسباً.
== تطبيق الحد ==
إذا ثبتت جريمة السرقة وجب إقامة الحد على السارق وهو قطع يده اليمنى من مفصل الكف لنص الآية: {{قرآن مصور|5|38}} و يغمس موضع القطع من مفصل الذراع في زيت مغلي ، و إذا سرق ثانية قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب، فلا تقطع يداه، لأن قطع يديه يفوت منفعة الجنس، فلا تبقى له يد يأكل بها، ولا يتوضأ ولا يستطيب، فإن عاد فسرق بعد قطع يده اليمنى ورجله اليسرى فقد اختلف فيه الفقهاء.
|