حد السرقة في الإسلام: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 27:
فإذا تمت هذه الشروط وجب القطع، وإن اختل شرط منهما سقط القطع، وللإمام التعزير بما يراه مناسباً.
 
==التوبة==
*أن يتوب مَنْ عليه حد السرقة أو غيرها قبل القدرة عليه. فهذا يسقط عنه الحد، ولا يشرع له كشف نفسه بعد أن ستره الله، لكن يجب عليه رد ما أخذ من مال، وضمانه إن كان تالفاً.
*أن يتوب بعد القدرة عليه. فهذا لا يسقط عنه الحد بالتوبة؛ لأن الحد تجب إقامته بعد بلوغه الإمام.
== تطبيق الحد ==
إذا ثبتت جريمة السرقة وجب إقامة الحد على السارق وهو قطع يده اليمنى من مفصل الكف لنص الآية: {{قرآن مصور|5|38}} و يغمس موضع القطع من مفصل الذراع في زيت مغلي ، و إذا سرق ثانية قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب، فلا تقطع يداه، لأن قطع يديه يفوت منفعة الجنس، فلا تبقى له يد يأكل بها، ولا يتوضأ ولا يستطيب، فإن عاد فسرق بعد قطع يده اليمنى ورجله اليسرى فقد اختلف فيه الفقهاء.