ربا: الفرق بين النسختين

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط بوت:تعريب وسائط قالب:مرجع ويب
ZkBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت التصانيف المعادلة (26.1) +ترتيب+تنظيف (12.5): + تصنيف:مصرفية إسلامية
سطر 7:
 
يتم تطبيق الربا أيضا على مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية.<ref name=Eisenberg2.62>{{مرجع كتاب|الأخير1=Eisenberg|الأول1=David|العنوان=Islamic Finance: Law and Practice|الناشر=Oxford University Press|الصفحة=2.62|مسار=https://books.google.com/books?id=1a5aF9t8cZ4C&pg=PT101&dq=riba+is+not+limited+to+finance&hl=en&sa=X&ei=RDgPVefBLc-OyATR-ILgCQ&ved=0CB0Q6AEwAA#v=onepage&q=riba%20is%20not%20limited%20to%20finance&f=false|تاريخ الوصول=22 March 2015}}</ref>
معظم الفقهاء يصفون نوعين من '' الربا '':<ref name=razi>{{مرجع ويب|الأخير1=Razi|الأول1=Mohammad|العنوان=Riba in Islam|المسار=http://www.kantakji.com/media/3012/p205.pdf|الناشر=Learn Deen|تاريخ الوصول=4 February 2015|الصفحات=19|التاريخ=May 2008}}</ref>
* ''[[الربا|ربا]] ال-نسيئة'' : وجود فائض ( '' الربا '') يتم زبادته للحصول على قرض نقدا أو عينا.<ref name=RBIRPMNS2004:54>[[#RBIRPMNS2004|Siddiqi, ''Riba, Bank Interest'', 2004]]: p.54</ref>
* ''[[الربا|ربا]] ال-فضل'': وهو إستبدال متزامن لكميات غير متكافئة أو صفات مختلفة من سلعة معينة.<ref name=IF2013>{{مرجع ويب|العنوان=Islamic Finance|المسار=http://www.investment-and-finance.net/islamic-finance/r/riba.html|الموقع=Investment and Finance|تاريخ الوصول=4 February 2015|التاريخ=Mar 24, 2013}}</ref>
 
سطر 23:
[[جون إسبوسيتو]] يصف '' الربا '' كممارسة حدثت ما قبل الإسلام في الجزيرة العربية حيث يتم مضاعفة الدين إذا تخلف المقترض ومضاعفتة إذا تخلف المقترض مرة أخرى".<ref name="esposito-def-2003"/> وقد أعتبر مسؤولا عن إستعباد بعض المقترضين المعدمين.<ref name=EoIMW-596/>
 
ووفقا لمصدر محافظ (يوسف فوفانا)، قال أن بعض الفقهاء رأى '' الربا '' [الذي عرفه بأنه الفائدة] ممنوع في وقت مبكر في مكة المكرمة ، وبعضهم يقول في السنة الثانية من الهجرة والبعض يقرر أن قد حظر بعد فتح مكة، ولكنها وافقت على أن الأغلبية قد جعلوه محظورا".<ref name=fofana/> مصادر أخرى، مثل موسوعة الإسلام والعالم الإسلامى ، قد قررت أن المسلمين الأوائل قد إختلفوا حول ما اذا كان كل أو أن المعدلات الباهظة فقط تعد من الفائدة التى يمكن اعتبارها من الربا ، وبالتالي تعلن محرمة، ولكن تعريف أوسع قد فاز مع إجماع فقهاء المسلمين على أن أي من القروض التى تنطوي على زيادة في السداد كان ممنوعا.<ref name=EoIMW-596/> واحدا من الفقهاء بوجه خاص ([[الجصاص]], توفي 331 هـ ، الذي انتقد من قبل [[إصلاح إسلامي|الحداثة]] )<ref name=Zaman-223/><ref name=SEUMRAJ>{{cite journal|last1=Farooq|first1=Mohammad Omar|title=Stipulation of Excess in Understanding and Misunderstanding Riba: The Al-Jassas Link|journal=Arab Law Quarterly,|date=2007|volume=21,|pages=285–316,|url=http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1412753|accessdate=27 March 2015|publisher=Social Science Research Network|quote=A critical examination of the subject shows that pre-Jassas discourse about riba did not include stipulated excess as an essential condition and al-Jassas’ changing of the conditions in defining riba is not corroborated by the textual evidences he used.}}</ref><ref name=Zaman-223-jassas>{{مرجع كتاب|الأخير1=Zaman|الأول1=Raqiub|editor1-last=Ariff|editor1-first=Mohamed|editor2-last=Iqbal|editor2-first=Munawar|العنوان=The Foundations of Islamic Banking: Theory, Practice and Education|الناشر=Edward Elgar Publishing|الصفحة=223|مسار=https://books.google.com/books?id=SkqoA9FfMCEC&pg=PA223&dq=al-jassas+riba&hl=en&sa=X&ei=A5wVVZPlM4KryASQpIDADQ&ved=0CC8Q6AEwAw#v=onepage&q=al-jassas%20riba&f=false|quote=Those who equate ''riba'' with interest seek support from al-Jassas, who claimed that pre-Islamic Arabia practiced a form of ''riba'' where money was lent at a predetermined sum over the principal amount. However, there is no historical evidence to suggest that ''riba al-jahiliya'' also consisted of transactions that were similar to modern loans on interest. |تاريخ الوصول=27 March 2015|chapter=Riba and Interest in Islamic Banking: an Historical Review}}</ref>
يرجع إليه الفضل في تأسيس التعريف التقليدى '' الربا '' -- "تنص على [دفع] الزيادة على القرض أو الدين "، (أى الفائدة على الديون).<ref>Al-Jassas, A.R. [d.981] (no date), ''Ahkam al-Quran'', V.I. Istanbul, Turkey, 1916, p.465</ref>
 
سطر 51:
 
يعتبر [[معاوضة ربوية|الربا]] في الشريعة الإسلامية من المحرمات
ب[[إجماع]] المسلمين، ويعد من كبائر الذنوب، وتحريمه في جميع الشرائع السابقة <ref>[http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=371&idto=371&bk_no=51&ID=358 تفسير البغوي] {{قرآن|النساء|161}}</ref>.
ويدل على تحريمه قول الله تعالى في سورة البقرة :
{{(274) الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276) إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (277) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279)}}.
سطر 78:
 
== مراجع ==
{{مراجع|2}}
{{مواضيع الإسلام}}
 
سطر 87:
[[تصنيف:كبائر]]
[[تصنيف:محرمات في الإسلام]]
[[تصنيف:مصرفية إسلامية]]