بيعة: الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل
وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول
وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول
سطر 11:
وقال [[الراغب الأصفهاني]]: (وبايع السلطان إذا تضمن بذل الطاعة له، ويقال لذلك بيعة ومبايعة) <ref>المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني مادة (بيع).</ref>
 
وقال [[ابن خلدون]]: (اعلم أن البيعة هي العهد على الطاعة، كأن المبايع يعاهد أميره على أنه يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين، لا ينازعه في شيء من ذلك، ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره، وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده جعلوا أيديهم في يده تأكيدا للعهد، فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري، فسمى بيعة، هذا مدلولها في عرف اللغة ومعهود الشرع، وهو المراد في الحديث في بيعة النبي ليلة العقبة وعند الشجرة)<ref>مقدمة ابن خلدون: 209.</ref> من طرف ايوب الاشقر
 
== في الاصطلاح ==