ابتزاز إلكتروني: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط نقل Taher2000 صفحة الإبتزاز الإلكتروني إلى ابتزاز إلكتروني: وفق سياسة التسمية
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط ←‏قانون الجريمة الإلكترونية: بوت:إصلاح الوصلات، إزالة التشكيل
سطر 25:
نظرا لكون هذا النوع من الجرائم حديثا -بعض الشيء- فإن القوانين التى تنظم التعامل معه تعتبر قليلة، بل ربما غير موجودة في بعض الدول.
 
وحديثا صدرت [[قانون|قوانين]] لمكافحة جرائم [[تقنية المعلومات]]، في [[سلطنة عمان|سلطنة عُمان]] -على سبيل المثال- ينص القانون في مادته الثامنة عشرة على أنه: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ‏ولا تزيد على ثلاث ‏سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيـد علـى ‏ثلاثـة آلاف ريـال عماني أو ‏بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ‏استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في تهديد ‏شخص ‏أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو امتناع ولو كان هذا ‏الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً، وتكون العقوبة ‏السجن المؤقت ‏مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة ‏لا تقل عن ثلاثة آلاف ‏ريال عماني ولا تزيد على عشرة آلاف ريال ‏عماني إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور مخلة ‏‏بالشرف أو الاعتبار»‏.
 
 
[[تصنيف:جرائم الكترونية]]