ابتزاز إلكتروني: الفرق بين النسختين
[نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط نقل Taher2000 صفحة الإبتزاز الإلكتروني إلى ابتزاز إلكتروني: وفق سياسة التسمية |
ط ←قانون الجريمة الإلكترونية: بوت:إصلاح الوصلات، إزالة التشكيل |
||
سطر 25:
نظرا لكون هذا النوع من الجرائم حديثا -بعض الشيء- فإن القوانين التى تنظم التعامل معه تعتبر قليلة، بل ربما غير موجودة في بعض الدول.
وحديثا صدرت [[قانون|قوانين]] لمكافحة جرائم [[تقنية المعلومات]]، في [[سلطنة عمان|سلطنة عُمان]] -على سبيل المثال- ينص القانون في مادته الثامنة عشرة على أنه: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيـد علـى ثلاثـة آلاف ريـال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في تهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو امتناع ولو كان هذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً، وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور مخلة بالشرف أو الاعتبار».
[[تصنيف:جرائم الكترونية]]
|