حرابة: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
SHBot (نقاش | مساهمات)
سطر 1:
{{مقالة غير مراجعة|تاريخ=فبراير 2007}}
{{إسلام}}
{{مصدر|تاريخ=مارس 2016}}
'''الحرابة (بكسر الحاء)''' هي قطع الطريق للسرقة والنهب وكانت الحِرابة منتشرة منذو القدم في [[شبه الجزيرة العربية]]، وكانت لها آثار سلبية لما فيها من قتل وسفك للدماء وسبي النساء والذراري وقطع للنسل. وتكون الحرابة بخروج جماعة مسلحة مشهرةً اجرامها بالسرقة والنهب والقتل، ولكن ظهور [[إسلام|الإسلام]] حد من هذه الظاهرة وكان للإسلام حكم آخر للحِرابة.
{{دمج|تاريخ=أكتوبر 2015|حرابة}}
'''المحاربة''' أو الحرابة وتسمي أيضا قطع الطريق هي خروج جماعة مسلحة لإحداث فوضي, وسفك الدماء وسرقة الأموال متحدية الدين القانون والأخلاق
 
== الحرابة في اللإسلام ==
أن حد الحرابة لا يختص بالمسلمين بل يقام على الكفار المحاربين المفسدين اذا حاربوا المسلمين و استباحتوا دماءهم و أعراضهم وأموالهم.
تعد المحاربة من كبريات الجرائم في اللإسلام ويقول الله تعالي في [[القران الكريم]] {إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ }[[سورة المائدة|المائدة]]33.
== حكم الإسلام في الحِرابة ==
اتى حكم [[الإسلام]] لها (أي الحِرابة) من قول [[الله]] -تعالى- في [[القرآن الكريم]]:<blockquote>
{{قرآن مصور|المائدة|33|34}}
</blockquote>
فهي محرمة على حسب [[شريعة إسلامية|الشرع الإسلامي]] ولكن اختلف بعض العلماء في كيفيتها، فقال بعض العلماء انها لا تكون حِرابة الا إذا كانت في خارج المدينة أو على أطرافها أما إذا كانت داخل المدينة فتسمى بحسب الجريمة المرتكبة فان كانت قتلاً فحكمها حكم القتل وان كانت سرقةً فحكمها سرقة وان تشابهت مع الحِراب
وقال شق آخر من العلماء أنها تكون في داخل وخارج المدينة طالما توافرت فيها شروط ومواصفات الحرابة، وقيل انه إذا كانت في المدينة وكان في المقدور الاستغاثة فلا تسمى حِرابة وقال البعض انها حِرابة لشمول الآية.
 
{{اقتباس حديث|عبد الله بن عمر |متن = من حمل علينا السلاح فليس منا. | [[صحيح البخاري]]}}
== شروط الحِرابة ==
{{شريط بوابات|إسلام|قانونإيران}}
# المجاهرة بها واشهارها فهي تقوم على عدم الخوف.
# أن تكون بجماعة (واختلف العلماء بشرط الجماعة).
# أن تكون بسلاح.
# أن يكون قاطع الطريق مختاراً فإن ثبت أنه مكره أو مجبر. لا يقام عليه حد قاطع الطريق. وإنما مرجع الحكم فيه إلي ما يراه القاضي.
# أن يكون بالغًا عاقلا، فإن كان صبيَّا صغيرًا، واشترك مع غيره في قطع الطريق أو كان مجنونًا فلا حد عليه.
# إن هجم على قافلة وسرق منها في الخفاء وهرب، فهو سارق يقام عليه حد السرقة ولا يقام عليه حد الحرابة، وإن أخذ جهرًا وهرب فهو ناهب ولا يطبق عليه حد الحرابة.
 
[[تصنيف:سرقةجرائم]]
== تطبيق الحكم ==
[[تصنيف:مصطلحات سياسية في إيران]]
قال العلماء أن عقوباتها أتت بترتيب الآية فان كان بها قتل وسرقة فتكون العقوبة القتل والصلب وان وقع القتل بلا سرقة فتكون العقوبة القتل وان كانت سرقة بلا قتل فتكون العقوبة قطع الأيدي والأرجل، ان كان بها ارهاب فقط بلا قتل أو سرقة فالعقوبة هي النفي وهذا ما ورد عند الامام [[أبو حنيفة (توضيح)|أبو حنيفة]].
وقال [[مالك بن أنس|الامام مالك]] للحاكم ان يختار من العقوبات الواردة في الآية ما يشاء.
 
== حكم من يساعد قاطع الطريق ==
إن ساعد أحد قاطع الطريق في هجومه المسلح على الناس، ولكنه لم يقتل ولم يأخذ مالا؛ فحكمه حكم قاطع الطريق ويقع عليه حد الحرابة، وقيل: بل يعزر فيحبس.
 
== سقوط حد الحرابة بالتوبة ==
يسقط حد الحرابة بتوبة الجانى أو قاطع الطريق، وذلك قبل أن يقبض عليه الحاكم، فإذا قدر عليه الحاكم بعد ذلك عفي عنه ما ارتكبه في حق الله، أما ما ارتكبه في حق العباد فلا يعفي عنه بعد القدرة عليه، وتكون العقوبة من قبيل القصاص، والأمر في ذلك يرجع إلى المجنى عليهم لا إلى الحاكم؛ فإن كان قد سرق فقط يرد ما أخذه إلى صاحبه، وإن هلك رَدَّ مثله أو قيمته، ولكن لا يقام عليه الحد. وإن كان قد قتل يقتص منه، فيقتل لا على الحرابة ولكن على القصاص إن رأى المجنى عليهم ذلك.
كما يسقط بتكذيب المقطوع عليه القاطع في إقراره بقطع الطريق ويسقط برجوع القاطع عن إقراره بقطع الطريق، وبتكذيب المقطوع عليه البينة، وبملك القاطع الشيء المقطوع له، وهو المال.
 
يسقط حد الحرابة بإسلام الكافر المحارب وتوبته قبل القدرة عليه.
 
== حكم المحاربين المفسدين ==
يقام حد الحرابة على الكفار المحاربين المفسدين اذا حاربوا المسلمين و استباحتوا دماءهم و أعراضهم وأموالهم وسعوا في الارض خراباً.
 
لا يقام حد الحرابة على الكفار الغير محاربين ولا يقام الحد على المرتدين لمجرد ردتهم عن الدين الاسلامي فقط الا اذا حاربوا المسلمين وافسدوا وسعوا في الارض خراباً يقام عليهم الحد.
لا يقام حد الحرابة على المسلم القاتل بل قيام عليه [[حد القصاص]]، ولا يقام الحد على المسلمين مطلقاً في حالة الحرب الأهلية والاقتتال الداخلي بين طائفتان متخاصمتين، ولا يحق لاي طائفة من طائفتان ان تحكم على اسرى الاخرى بالحرابة:<blockquote>
{{قرآن مصور|الحجرات|9}}
</blockquote>
 
== اقسام الحد ==
يحق للحاكم ان يختار من العقوبات الواردة ما يشاء.
*القتل
*الصلب
*قطع ايدي وارجل من خلاف
*النفي
 
== المراجع ==
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528607170
{{شريط بوابات|إسلام|قانون}}
{{تصنيف كومنز|Highwaymen}}
 
[[تصنيف:فقه إسلامي]]
[[تصنيف:فقه معاملات]]
[[تصنيف:سرقة]]