مجلة الأحكام العدلية: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
SHBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت: وسوم صيانة، أضاف وسم بدون مصدر
1882 -1876
سطر 2:
أنشأت '''مجلة الأحكام العدلية''' بعد توقف [[حرب القرم]] الأولى بين المسلمين [[العثمانيين]] والروس والتي أدت إلى بقاء جالية إسلامية ضخمة تحت سلطة [[الروس]] فطلبت السلطنة العثمانية من [[الكنيسة الأرثوذكسية]] في [[موسكو]] تقنينا واضحا لكيفية معاملة الرعايا المسلمين مما دفع الروس للرد بالمثل فأنشأ السلطان [[عبد المجيد]] {{حقيقة}} لجنة من الفقهاء الحنفية مع مساهمين من المذاهب الثلاث الأخرى [[مراقبين]] لتقنين القضاء والأحكام الفقهية الإسلامية فصدرت مجلة الأحكام العدلية
 
والتي هي مجموعة من التشريعات مكونة من '''ستة عشر كتاب''' أولها كتاب البيوع واخرها كتاب القضاء ،'''صدر آخر أعدادها في فترة [[الخلافة العثمانية]] في شعبان سنة 1293 هجرية''' 1882 [[1876|<nowiki/>]]ميلادية''' وإلى جانب التقنين الفقهي الإسلامي جرى تقنين لما يخص القضاء [[الأحوال المدنية]] في شؤون جميع الأديان والمذاهب في الدولة العثمانية.
== مراحل تاريخية ==
امتد إصدار المجلة قرابة ستة عقود وقد تقلب وضعها خلال هذه العقود من دور كبير جدا شبيه بما تؤديه [[المحكمة العليا]] حاليا ثم تراجع وضعها مع تعنت [[فقهاء الحنفية]] في عدم الخروج عن المذهب مما دفع السلطنة لتوطين قوانين اقتصادية بالدرجة الأساسية أوربية وبعد تراجع أهميتها جرى تأصيل لأحكامها بما يسمى [[القواعد الفقهية]] تشبه ما يسمى حاليا [[الفقه القضائي]]