زكاة الفطر: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
تنسيق
سطر 1:
{{تعظيم|تاريخ=أكتوبر 2010}}
{{هوامش|تاريخ=أكتوبر 2015}}
[[ملف:Fatra 2015.jpg|إطارتصغير|250بك|زكاة الفطر]]
'''زكاة الفطر''' أو '''زكاة الأبدان'''<ref>[http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php? flag=1&bk_no=13&ID=1105 صحيح البخاري إسلام ويب]</ref> هي أحد أنواع [[الزكاة]] الواجبة على [[المسلمين]]، تدفع قبل صلاة عيد الفطر، أو قبل انقضاء [[الصوم في الإسلام|صوم]] شهر [[رمضان]]. وهى واجبة على كل مسلم، قادر عليها، وأضيفت الزكاة إلى الفطر لأنه سبب وجوبها. وتمتاز عن الزكوات الأخرى بأنها [[فرض|مفروضة]] على الأشخاص لا على الأموال. بمعنى أنها فرضت لتطهير نفوس الصائمين وليس لتطهير الأموال كما في زكاة المال مثلا.
 
== حكمتها ومشروعيتها ==
والادلة على وجوب زكاة الفطر كثيرة منها:
 
{{اقتباس حديث |عبدالله ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما |متن= '''قال فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ'''|صحيح سنن أبي داود رواه أبو داود و [[ابن ماجه]] بسند حسن|درجة=[[حديث صحيح]]<ref>[http://www.rslan.com/Makalat/9adaqtFe6r.php أحكام زكاة الفطر موقع الشيخ محمد سعيد رسلان].</ref>}}
 
 
قوله : «طهرة» : أي تطهيرا لنفس من صام رمضان، وقوله «والرفث» قال ابن الأثير : الرفث هنا هو الفحش من كلام، قوله «وطعمة»: بضم الطاء وهو الطعام الذي يؤكل. قوله : «من أداها قبل الصلاة» : أي قبل صلاة العيد، قوله « فهي زكاة مقبولة» : المراد بالزكاة صدقة الفطر، قوله «صدقة من الصدقات» : يعني التي يتصدق بها في سائر الأوقات. عون المعبود شرح أبي داود.
السطر 15 ⟵ 14:
{{اقتباس حديث| ابن عمر|متن='''قال: فرض رسول الله زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد الحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة'''|صحيح البخاري و مسلم و أصحاب السنن|درجة=[[حديث صحيح]]}} أي : قبل خروج الناس إلى صلاة العيد.
 
{{اقتباس حديث|عن أبي سعيد الخدري|متن=''' حيث قال:كنا نخرج صدقة الفطر صاعاً من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب'''|[[صحيح البخاري]] ومسلم وأصحاب السنن|درجة=[[حديث صحيح]].<ref>التمهيد ج15 [http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=202&idto=203&bk_no=78&ID=118 إسلام ويب ].</ref>}}
 
وقيل هي المقصودة بقوله تعإلى في سورة الأعْلَى : ''''{{قران مصور|الاعلى|14|15}}''''<ref>سورة الأعلى، الآية:14</ref>.<ref>سورة الأعلى، الآية:15</ref>
{{اقتباس عالم|رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَبِي الْعَالِيَةِ|متن=''''قَالا :"أَدَّى زَكَاةَ الْفِطْرِ ثُمَّ خَرَجَ إلى الصَّلاةِ "''' | أحكام القرآن للجصاص ج3 : سورة الأعلى}} أي صلاة العيد.<ref>[http://tahasafeer.blogspot.com/2011/08/blog-post_5655.html?m=1 الجامع لحكاملأحكام زكاة الفطر - مكتبة المنارة الأزهرية ] 26/ 8/ 2011 م.</ref>
 
{{اقتباس عالم| وعَنْ وَكِيعٍ بْنِ الْجَرَّاحِ|متن=''''زَكَاةُ الْفِطْرِ لِشَهْرِ رَمَضَانَ كَسَجْدَتِي السَّهْوِ لِلصَّلاةِ، تَجْبُرُ نُقْصَانَ الصَّوْمِ كَمَا يَجْبُرُ السُّجُودُ نُقْصَانَ الصَّلاةِ''''.| المجموع للنووي}}
السطر 69 ⟵ 68:
 
== المصدر ==
 
{{مراجع}}
* شيماء بن الشريفي [http://www.islamonline.net/arabic/ramadan/1424/fiqh/Ahkam/article_18c.shtml إسلام أون لاين]