قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 128: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر 15:
|caption =
}}
'''[[قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة|قرار مجلس الأمن]] التابع [[الأمم المتحدة|للأمم المتحدة]] رقم 128''' اعتمد في 11 يونيو 1958. بعد الاستماع إلى اتهامات من الممثل الدائم ل[[لبنان]] فيما يتعلق بالتدخل من جانب [[الجمهورية العربية المتحدة]] في الشؤون الداخلية للبنان، قرر المجلس إرسال فريق مراقبة إلى لبنان لضمان عدم حصول أي تسلل غير قانوني للأفراد، [[تجارة الأسلحة|توريد الأسلحة]] أو ''الأعتدة'' الأخرى عبر الحدود اللبنانية. أذن المجلس [[أمين عام الأمم المتحدة|للأمين العام]] اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تلك الغاية وطلب من مجموعة المراقبة إبقائهم على علم من خلال الأمين العام.
 
واعتمد القرار 128 بعشرة أصوات مقابل لا شيء، مع امتناع [[الاتحاد السوفيتي]] عن التصويت.