رضاع (فقه): الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل
مقال الرضاع
سطر 1:
==رضاع==
{{يتيمة|تاريخ=يوليو 2016}}
 
{{حذف سريع|لامصادر وغير موسوعية في بعض الفقرات}}
- '''الرضاع''' - بفتح الراء وكسرها - ويقال : رضاعة - بفتح الراء وكسرها - أيضا معناه في اللغة أنه اسم لمص [[الثدي]] . سواء كان مص ثدي آدمية أو ثدي بهيمة أو نحو ذلك فيقال لغة لمن مص ثدي بقرة أو شاة : إنه رضعها فإذا حلب لبنها وشربه الصبي فلا يقال له : رضعه ولا يشترط في المعنى اللغوي أن يكون [[الرضيع]] صغيرا .
==رضاع==
أما معناه شرعا فهو وصول لبن آدمية إلى جوف طفل لم يزد سنه على حولين - أربعة وعشرين شهرا - قوله: ﴿ والوالدات يُرضعن أولادَهُن حَولين كاملَين ﴾ البقرة: 233.
- الرضاع - بفتح الراء وكسرها - ويقال : رضاعة - معناه في اللغة أنه اسم لمص [[الثدي]] . سواء كان مص ثدي آدمية أو ثدي بهيمة أو نحو ذلك فيقال لغة لمن مص ثدي بقرة أو شاة : إنه رضعها فإذا حلب لبنها وشربه الصبي فلا يقال له : رضعه ولا يشترط في المعنى اللغوي أن يكون الرضيع صغيرا .
 
أما معناه شرعا فهو وصول لبن آدمية إلى جوف طفل لم يزد سنه على حولين - أربعة وعشرين شهرا - ولا فرق بين أن يصل اللبن إلى الجوف من طريق الفم بمص [[الثدي]] أو بصبه في حلقه أو إدخاله من أنفه فمتى وصل اللبن إلى معدة الطفل أثناء مدة الحولين المذكورين بالشروط الآتية كان رضاعا شرعيا عليه التحريم الآتي بيانه أما إن كان كبيرا زائدا على الحولين ورضع فإن رضاعه لا يعتبر وذلك لقوله تعالى : { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين } فقد دلت [[الآية]] الكريمة على أن أكثر مدة الرضاع المعتبرة في نظر [[الشرع]] حولان فلو رضع بعدها ولو بلحظة فلا يعتبر رضاعة ولا يترتب عليه تحريم لقوله صلى الله عليه و سلم " لا رضاع إلا ما فتق الامعاء وكان قبل الحولين " رواه [[الترمذي]] وحسنه .
ومعنى قوله " فتق [[الامعاء]] " وصل إليها ولقوله عليه الصلاة و السلام : " لا رضاع إلا ما كان في الحولين " رواه [[البيهقي]] وغيره .
==شروط الرضاع==
- يشترط لتحقيق [[الرضاع]] الشرعي الموجب لتحريم [[النكاح]] كما توجبه [[القرابة]] و[[المصاهرة]] شروط : بعضها يتعلق بالمرضعة وبعضها يتعلق بالرضيع وبعضها يتعلق بلبن [[الرضاعة]] .
*الشروط المتعلقة بالمرضعة:
[[الحنفية]] - قالوا : يشترط في [[المرضعة]] شرطان : أحدهما أن تكون امرأة آدمية ثانيهما : أن تكون بنت تسع سنين فما فوق الشرط الثالث : أن يصل [[اللبن]] إلى الجوف في مدة [[الرضاع]] المتقدم فإذا رضع في أثنائها ولو قطرة وصلت إلى جوفه فإنه يعتبر ولو كان فطيما مستغنيا عن الطعام فالمدار على التحريم هو أن يرضع في المدة . الشرط الرابع : أن يكون وصوله يقينا فلو التقم الحلمة ولم يعلم هل وصل لبن إلى جوفه أو لا فإنه يعتبر لأن المانع شك فلو أعطت المرأة ثديها لطفل وقالت أن ثديها فيه لبن فإنها تصدق .
-أن تكون امرأة آدمية .
الشرط الخامس : أن لا يختلط اللبن بالطعام .
[[المالكية]] - قالوا : يشترط في [[المرضعة]] أن تكون امرأة ولا يشترط أن تكون [[المرضعة]] على قيد [[الحياة]] بل إذا ماتت ودب طفل وارتضع ثديها وعلم أن الذي بثديها لبن فإنه يعتبر وكذا إن شك فيه هل هو لبن أو لا فإنه ينشر الحرمة وكذا لا يشترط أن تكون كبيرة بل إذا نزل [[اللبن]] للصغيرة التي لا تطيق الوطء فرضعها طفل فإنه يعتبر ومثل ذلك ما إذا كانت عجوزا قعدت عن [[الحبل]] و[[الولادة]] ويشترط في [[الرضيع]] أن يكون صغيرا لم يتجاوز حولين وشهرين على المشهور فإذا رضع بعد هذه المدة فإن رضاعه لا يعتبر باتفاق أما إذا رضع في أثناء المدة ففيه التفصيل .
ويشترط في [[اللبن]] شروط : أحدها أن يكون لونه لون لبن فإذا كان أصفر أو أحمر فإنه لا يعتبر . ثانيها : أن يصل إلى جوف الصبي بمص [[الثدي]] أو بصب [[اللبن]] في حلقه ثالثها : أن لا يخلط لبن [[المرأة]] بغيره من طعام أو شراب أو [[دواء]] فإن خلط وكان غيره غالبا عليه بحيث قد استهلك ولم يبق له طعام فإنه لا يعتبر أما إذا كان هو غالبا أو مساويا فإنه يعتبر وينشر الحرمة وإذا عمل لبن [[المرأة]] جبنا أو سمنا وأخذه الطفل فإنه ينشر الحرمة على الظاهر.
[[الشافعية]] - قالوا : يشترط في [[المرضعة]] شروط : أحدها أن تكون أنثى آدمية ثانيهما : أن تكون [[المرضعة]] على قيد [[الحياة]] فإذا دب الطفل إلى ميتة ورضع من ثديها فإن رضاعه لا يعتبر ولا ينشر الحرمة ومثل [[الميتة]] من كادت تفارق [[الحياة]] ولم يبق فيها سوى حركة مذبوح . ثالثها : أن تكون [[المرضعة]] سن تسع سنين [[قمرية]] تقريبية وهذه السن هي سن الحيض فيعتبر [[الرضاع]] منها ولو لم يحكم ببلوغها لأن سن [[الحيض]] يجعلها تحتمل أن تلد والحاصل أن [[الشافعية]] يشترطون في [[المرضع]] أن تبلغ تسع سنين تقريبا فلا يضر نقصها بما يسع [[الحيض]] و[[الطهر]] منه ولو لم تحض بالفعل .
ويشترط في [[الرضيع]] أن يكون حيا فلو فرض وصب في حلق طفل ميت لبن امرأة فإنه لا يعتبر وإن يكون صغيرا لم يتجاوز الحولين فإن تجاوزهما ولو بلحظة فإن رضاعه لا يحرم وإذا شك في أنه تجاوز الحولين أو لا فإنه لا يحرم لأن الشك في سبب التحريم يسقط التحريم فإذا رضع [[الطفل]] أربع رضعات وفي أول [[الرضعة]] الخامسة تم حولان يقينا وهو يرضعها فإنه لا يعتبر وما مضى من الرضعات الأربع يلغى خلافا للحنابلة في هذه الحالة .
ويشترط في [[اللبن]] شرطان : أحدهما يتعلق بكميته ومقداره وثانيهما يتعلق بحالته وكيفية وصوله إلى جوف الصبي . فأما الأول فإنه يشترط أن يرضع [[الطفل]] من [[المرضعة]] خمس مرات يقينا بحيث لو شك في أنه رضع خمس مرات أو لا فإنه لا يعتبر ثم إن الرضعة لا تحسب إلا إذا عدت في [[العرف]] رضعة كاملة بحيث يتناول الطفل [[الثدي]] ولا ينصرف عنه إلا لضرورة تنفس أو بلع ما في فمه أو الانتقال من ثدي إلى ثدي آخر أما إذا قطعه ولم يعد إليه فإنها تحسب رضعة ولو لم يأخذ سوى مصة واحدة وكذا إذا قطعته [[المرضعة]] ولم تعد إليه أما إذا قطعته لشغل خفيف ولو عادت إليه سريعا فإنها تحسب رضعة واحدة وقد وافق [[الشافعية]] في هذا العدد [[الحنابلة]] وإن خالفوهم في بعض التفصيل المذكور كما ستعرفه وأما [[الحنفية]] و[[المالكية]] فإنهم خالفوا هذا ولم يشترطوا عددا بل قالوا : كل ما وصل إلى جوف الصبي من لبن المرضعة ولو قليلا يوجب التحريم وقد عرفت اختلافهم في التفصيل المتقدم.
فيتحصل من هذا أن [[الشافعية]] و[[الحنابلة]] يقولون : إن [[الرضاع]] لا يحرم إلا إذا كان خمس مرات و[[المالكية]] و[[الحنفية]] يقولون : إن [[الرضاع]] يحرم مطلقا قليلا كان أو كثيرا ولو قطرة
[[الحنابلة]] - قالوا : يشترط في [[المرضع]] شرطان : أحدهما أن تكون امرأة فلو كانت بهيمة أو رجلا أو [[خنثى]] مشكلا فإن [[الرضاع]] لا يعتبر ولا يوجب التحريم ثانيهما : أن تكون ممن تحمل فإذا رضع من امرأة لا تحمل فإن رضاعه لا يعتبر ولا فرق في التحريم بين أن تكون المرضعة على قيد [[الحياة]] أو رضع منها وهي ميتة مادام [[اللبن]] ناشئا عن [[الحمل]] بالفعل . فإذا كانت عجوزا أو يائسة من [[الحيض]] و[[الحبل]] ولم يكن لبنها ناشئا من حبل سابق " فإن [[الرضاع]] منها لا يحرم " خلافا للحنفيةو[[المالكية]] أما [[الشافعية]] فإنهم وإن قالوا : إن المعتبر هو [[اللبن]] الناشئ من [[الحمل]] إلا أنهم اكتفوا في ذلك باحتمال [[الحمل]] ومتى بلغت سن تسع سنين وهو سن [[الحيض]] عندهم كان حملها وولادتها محتملين ولو لم تحض بالفعل لأن حيضها محتمل أيضا فالاحتمال عندهم كاف أما [[الحنابلة]] فإنهم يشترطون أن يكون [[اللبن]] ناشئا من [[الحمل]] ولذا قالوا في تعريف [[الرضاع]] : إنه مص أو شرب لبن ثاب من حمل وثاب بمعنى اجتمع أي اجتمع في ثدي [[المرأة]] أو بمعنى رجع إلى ثدي [[المرأة]] بسبب [[الحمل]] أما [[الرضيع]] فيشترط فيه أن يكون طفلا لم يتجاوز الحولين فإن تجاوزهما ولو بلحظة لا يعتبر رضاع ولا فرق بين أن يكون قد رضع في أثناء الحولين بعد فطامه . أو لا وإذا رضع [[الطفل]] أربع مرات وبلغ الحولين يقينا في أول الخامسة فإن رضاعه يعتبر اكتفاء بالرضاع الذي مضى أما اللبن فيشترط في مقداره أن يكون خمس رضعات وتعتبر الرضعة بترك الصبي للثدي فإذا أعطي الثدي للطفل فامتصه ثم تركه ولو قهرا عنه كأن قطعته المرضعة أو قطعه للتنفس أو للانتقال من ثدي إلى ثدي فإنها تحتسب عليه رضعة من الخمس خلافا للشافعية في هذا التفصيل ويشترط أن يصل إلى [[المعدة]] من طريق [[الفم]] أو بالصب في [[الحلق]] أو [[الأنف]] .
ويقال للأول : وجور وللثاني سعوط كما تقدم
وإذا فرض وعمل لبن [[الثدي]] جبنا أو قشدة وأكل منه [[الطفل]] فإنه يعتبر كالرضاع وكذا إذا خلط بماء ونحوه وبقيت صفات [[اللبن]] به فإنه يحرم أما إذا استهلكت صفاته في الماء فإنه لا يحرم وإذا نزل [[اللبن]] في حلقه ثم تقايأه ولم يصل إلى جوفه لا يحرم وكذا إذا وصل بحقنة من [[القبل]] أو [[الدبر]] فإنه لا يحرم لأنه ليس برضاع وليس بمغذ في هذه الحالة )
 
-أن تكون بنت تسع سنين فما فوق .
==من يحرم بالرضاع ومن لا يحرم==
 
- قال [[رسول الله صلى الله وعليه وسلم]] : " يحرم بالرضاع ما يحرم من [[النسب]] " رواه [[الشيخان]] هذا [[الحديث]] يدل على أن [[الرضاع]] يحرم الأصناف التي حرمها [[النسب]]وهي سبعة أصناف : الأول : [[الأم]] سواء كانت أما مباشرة أو أما بواسطة [[الأب]] و[[الجد]] فيشمل [[الجدة]] وإن علت سواء كانت جدة لأب أو جدة لأم الثاني : البنت والمراد بها البنت الصلبية وهي بنت [[الإنسان]] مباشرة أو البنت بالواسطة وهي بنت البنت وإن نزلت وبنت الابن وإن نزلت الثالث : الأخت سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم الرابع : بنت الأخت بأقسامها وإن نزلت الخامس : بنت الأخ سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم وإن نزلت السادس : العمات فالعمة محرمة . سواء كانت أخت الأب شقيقته أو أخته لأبيه أو أخته لأمه أما عمة العمة فإنها لا تحرم إلا إذا كانت [[العمة]] القريبة شقيقة للأب أو كانت أخته لأبيه أما كانت أخته لأمه فإن عمتها لا تحرم.الصنف السابع : الخالات وخالات الخالات فالخالات محرمات من أي نوع سواء كن شقيقات الأمهات أو أخواتهن لأب أو لأم وأما خالات الخالات فإنهن يحرمن إذا كن شقيقات أمهات الأمهات أو كن إخواتهن لأم فقط عكس عمات العمات فإنهن لا يحرمن إلا إذا كن من جهة الآباء .
-أن يصل [[اللبن]] إلى الجوف في مدة [[الرضاع]] المتقدم .
و المحرمات بالمصاهرة قسمان : قسم يحرم بالرضاع كما يحرم بالمصاهرة وقسم يحرم بالمصاهرة ولا يحرم بالرضاع .
 
فالأول : أم الزوجة وبنتها فإنهما يحرمان بالمصاهرة والرضاع فإذا رضعت طفلة من امرأة ثم تزوجت فلا يحل لزوجها أن يتزوج المرضعة التي أرضعتها لأنها أمها كما لا يحل له أن يتزوج أمها من [[النسب]] وكذا إذا تزوج المرضعة نفسها فإنه لا يحل له أن يتزوج الطفلة التي أرضعتها إذا كان قد دخل بها أما إذا لم يدخل بها فإنه يحل كما تقدم في المحرمات بالنسب
-أن يكون وصوله يقينا .
 
الشرط الخامس : -أن لا يختلط اللبن بالطعام .
 
*الشروط المتعلقة باللبن :
-أحدهما يتعلق بكميته ومقداره .
 
-ثانيهما يتعلق بحالته وكيفية وصوله إلى جوف الصبي .
 
ويشترط في [[اللبن]] شرطان : أحدهما يتعلق بكميته ومقداره وثانيهما يتعلق بحالته وكيفية وصوله إلى جوف الصبي . *فأما الأول فإنه يشترط أن يرضع [[الطفل]] من [[المرضعة]] خمس مرات يقينا بحيث لو شك في أنه رضع خمس مرات أو لا فإنه لا يعتبر ثم إن الرضعة لا تحسب إلا إذا عدت في [[العرف]] رضعة كاملة بحيث يتناول الطفل [[الثدي]] ولا ينصرف عنه إلا لضرورة تنفس أو بلع ما في فمه أو الانتقال من ثدي إلى ثدي آخر أما إذا قطعه ولم يعد إليه فإنها تحسب رضعة ولو لم يأخذ سوى مصة واحدة وكذا إذا قطعته [[المرضعة]] ولم تعد إليه أما إذا قطعته لشغل خفيف ولو عادت إليه سريعا فإنها تحسب رضعة واحدة وقد وافق [[الشافعية]] في هذا العدد [[الحنابلة]] وإن خالفوهم في بعض التفصيل المذكور كما ستعرفه وأما [[الحنفية]] و[[المالكية]] فإنهم خالفوا هذا ولم يشترطوا عددا بل قالوا : كل ما وصل إلى جوف الصبي من لبن المرضعة ولو قليلا يوجب التحريم وقد عرفت اختلافهم في التفصيل المتقدم.
 
*وإذا فرض وعمل لبن [[الثدي]] جبنا أو قشدة وأكل منه [[الطفل]] فإنه يعتبر كالرضاع وكذا إذا خلط بماء ونحوه وبقيت صفات [[اللبن]] به فإنه يحرم أما إذا استهلكت صفاته في الماء فإنه لا يحرم وإذا نزل [[اللبن]] في حلقه ثم تقايأه ولم يصل إلى جوفه لا يحرم وكذا إذا وصل بحقنة من [[القبل]] أو [[الدبر]] فإنه لا يحرم لأنه ليس برضاع وليس بمغذ في هذه الحالة ).
==من يحرم بالرضاع ومن لا يحرم==
- قال رسول الله صلى الله وعليه وسلم : " يحرم بالرضاع ما يحرم من [[النسب]] " رواه [[الشيخان]] هذا [[الحديث]] يدل على أن [[الرضاع]] يحرم الأصناف التي حرمها [[النسب]] وهي سبعة أصناف :
*الأول : [[الأم]] سواء كانت أما مباشرة أو أما بواسطة [[الأب]] و[[الجد]] فيشمل [[الجدة]] وإن علت سواء كانت جدة لأب أو جدة لأم .
 
*الثاني : البنت والمراد بها البنت الصلبية وهي بنت [[الإنسان]] مباشرة أو البنت بالواسطة وهي بنت البنت وإن نزلت وبنت الابن وإن نزلت .
 
*الثالث : الأخت سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم.
 
*الرابع : بنت الأخت بأقسامها وإن نزلت .
 
*الخامس : بنت الأخ سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم وإن نزلت .
 
*السادس : العمات فالعمة محرمة . سواء كانت أخت الأب شقيقته أو أخته لأبيه أو أخته لأمه أما عمة العمة فإنها لا تحرم إلا إذا كانت [[العمة]] القريبة شقيقة للأب أو كانت أخته لأبيه أما كانت أخته لأمه فإن عمتها لا تحرم.
 
*السابع : الخالات وخالات الخالات فالخالات محرمات من أي نوع سواء كن شقيقات الأمهات أو أخواتهن لأب أو لأم وأما خالات الخالات فإنهن يحرمن إذا كن شقيقات أمهات الأمهات أو كن إخواتهن لأم فقط عكس عمات العمات فإنهن لا يحرمن إلا إذا كن من جهة الآباء .
-و المحرمات بالمصاهرة قسمان : قسم يحرم بالرضاع كما يحرم بالمصاهرة وقسم يحرم بالمصاهرة ولا يحرم بالرضاع .
فالأول*الأول : أم الزوجة وبنتها فإنهما يحرمان بالمصاهرة والرضاع فإذا رضعت طفلة من امرأة ثم تزوجت فلا يحل لزوجها أن يتزوج المرضعة التي أرضعتها لأنها أمها كما لا يحل له أن يتزوج أمها من [[النسب]] وكذا إذا تزوج المرضعة نفسها فإنه لا يحل له أن يتزوج الطفلة التي أرضعتها إذا كان قد دخل بها أما إذا لم يدخل بها فإنه يحل كما تقدم في المحرمات بالنسب
وكذا أخت الزوجة وخالتها وعمتها فإنه لا يجوز الجمع بينهن بسبب [[المصاهرة]] و[[الرضاع]] فلا يحل للرجل أن يتزوج امرأة رضعت ثدي أخرى ويتزوج معها بنت المرضعة التي أرضعتها لأنها أختها من [[الرضاع]] إذا لا يحل الجمع بين الأختين رضاعا ونسبا ومثلها بنت زوج المرضعة التي جاءها منه اللبن لأنها أختها وأيضا لا يحل له الجمع بين زوجته وبين أخت مرضعتها أو أخت زوج مرضعتها لأن الأولى خالتها والثانية عمتها ولا يحل الجمع بين [[المرأة]] وعمتها وخالتها نسبا ورضاعا وكذا لا يحل له أن يجمع بينها وبين بنت أخيها من [[الرضاع]] أو بنت أختها .
 
وأما القسم الثاني : وهو *ما يحرم بالمصاهرة ولا يحرم بالرضاع فهو أمور :
-أحدها : أم الأخ سواء كان شقيقا أو غير شقيق ولكن إذا كان شقيقا كانت أم أخيه أمه هو وحرمتها ثابتة بالنسب لا بالمصاهرة وقد تقدم أن الأم محرمة نسبا ورضاعا فليست مقصودة هنا بل المقصود امرأة الأب لأن تحريمها بالمصاهرة فلا يحل للشخص أن يتزوج امرأة أبيه وهي أم أخيه غير الشقيق ولكن إذا أرضعت أخاه أجنبية فإنها تحل له ومثل أم الأخ أم الأخت لأنها إما أم إذا كانت الأخت شقيقة وإما امرأة أب إذا لم تكن كذلك والأولى محرمة نسبا ورضاعا والثانية محرمة بالمصاهرة لا بالرضاع وهي المقصود هنا .
هذا إذا كان الأخ أو الأخت من [[النسب]] والأم من النسب أو [[الرضاع]] وقد عرفت أن أم الأخ النسبية هي أم الرجل هي محرمة نسبا ورضاعا وأم الأخ بالمصاهرة هي زوجة الأب وهي محرمة بالمصاهرة أما أم الأخ أو الأخت من الرضاع فهي غير محرمة ومثل ذلك ما إذا كان الأخ أو الأخت من [[الرضاع]] بأن رضع طفلان من ثدي امرأة فصارا أخوين بالرضاع ثم رضع أحدهما من مرضعة أخرى فهذه المرضعة تكون أم أخيه من الرضاع فتحل له وكذا لو كان لأخيه من [[الرضاع]] أم من [[النسب]] فإنها تحل له .
 
*ثانيها : أم ولد الولد - سواء كان ذكرا أو أنثى . لأن الولد يشملهما وكما لا يخفى وهكذا في كل ما يأتي - ويقال لها : أم نافلة أي أم ولد نافلة وهو ولد الولد وسمى نافلة لزيادته على الولد فنافلة صفة لولد الولد وأم ولد الولد تحتمل معنيين الأول : أن تكون زوجة ابنك إذ هي أم ولد ابنك وهو حفيدك . والثاني : أن تكون بنتك لأن البنت أم ولد الولد وهو حفيد الرجل فالحفيد إما ان يكون ابن الابن أو بنت البنت والثانية ليست مرادة هنا لأن تحريم البنت قد تقدم في المحرمات بالنسب بل المراد الأولى وهي زوجة الابن ويقال لها أم ولد الولد وهي محرمة بالمصاهرة لا بالرضاع فلو أرضعت أجنبية ولد ولدك - حفيدك - فإن لك أن تتزوجها ومثل ما إذا أرضعت زوجة ابنك ولدا أجنبيا وله أم من [[النسب]] فإنها تحل لك وكذا لو كان له أم أخرى أرضعته فإنها تحل لك فأم ولد الولد المحرمة زوجة الابن خاصة فإذا أرضعت ولد الولد أجنبية وكانت أمه من الرضاع لا تحرم أو أرضعت زوجة الولد أجنبيا فإنه يكون حفيد الرجل في الرضاع لأنه رضع لبن ابنه وكانت لهذا الولد أم نسبية فإنها تحل وكذا إذا كانت له أم أخرى من [[الرضاع]] فإنها تحل فالتي تحرم فقط هي زوجة الابن وهي أم ولد الولد سواء كان من النسب أو كان ولد ولد بسبب الرضاع أما أمهات ولد الولد من الرضاع أو من النسب - غير زوجة الابن - فإنهن لا يحرمن .
ثالثها : جدة الولد وجدة ولد [[الإنسان]] إما أمه وإما أم زوجته والأولى غير مقصودة هنا والثانية وهي أم تحرم بالمصاهرة لا بالرضاع فلو أرضعت أجنبية ولدك فلا تحرم عليك أم هذه المرضعة مع كونها جدة ابنك في الرضاع لأمه
 
*ثالثها : جدة الولد وجدة ولد [[الإنسان]] إما أمه وإما أم زوجته والأولى غير مقصودة هنا والثانية وهي أم تحرم بالمصاهرة لا بالرضاع فلو أرضعت أجنبية ولدك فلا تحرم عليك أم هذه المرضعة مع كونها جدة ابنك في الرضاع لأمه
هذا إذا كان الابن نسبيا وله جدة من الرضاع أما إذا كان رضاعيا بأن أرضعت زوجتك طفلا أجنبيا وله جدة من النسب سواء كانت لأب أو لأم أو كانت له جدة رضاعية بأن رضع ثدي امرأة أخرى لها أم فإن جداته تحل لوالده في الرضاع على كل حال
أما أم الولد من النسب فهي زوجة الرجل وأما أمه من الرضاع أي مرضعة الولد فإنها تحل لأبيه بلا كلام فأم الولد حلال لأبيه نسبا ورضاعا .
رابعها : أخت ولدك وهي إما أن تكون بنتك أو تكون بنت امرأتك والأولى أخت ولدك لأبيه والثانية أخته لأمه والأولى غير مقصودة هنا لأن البنت محرمة بالنسب و[[الرضاع]] كما تقدم أما الثانية فإنها تحرم بالمصاهرة إذ لا يجوز للرجل أن يتزوج بأخته من [[الرضاع]] سواء كانت أخته بنت المرضعة أو بنت زوجها الذي نشأ [[اللبن]] بسببه أو كانت أجنبية عنهما ولكن رضعت من ثدي مرضعته
هذا إذا كان الولد نسبيا وكانت أخته نسبية أو رضاعية أما إذا كان الولد رضاعيا بأن أرضعت زوجتك طفلا أجنبيا وكان له أخت من [[النسب]]أو أخت من [[الرضاع]] رضع هو وهي من ثدي امرأة أخرى غير زوجتك فإنهما يحلان لك كذلك .
 
*رابعها : أخت ولدك وهي إما أن تكون بنتك أو تكون بنت امرأتك والأولى أخت ولدك لأبيه والثانية أخته لأمه والأولى غير مقصودة هنا لأن البنت محرمة بالنسب و[[الرضاع]] كما تقدم أما الثانية فإنها تحرم بالمصاهرة إذ لا يجوز للرجل أن يتزوج بأخته من [[الرضاع]] سواء كانت أخته بنت المرضعة أو بنت زوجها الذي نشأ [[اللبن]] بسببه أو كانت أجنبية عنهما ولكن رضعت من ثدي مرضعته هذا إذا كان الولد نسبيا وكانت أخته نسبية أو رضاعية أما إذا كان الولد رضاعيا بأن أرضعت زوجتك طفلا أجنبيا وكان له أخت من [[النسب]]أو أخت من [[الرضاع]] رضع هو وهي من ثدي امرأة أخرى غير زوجتك فإنهما يحلان لك كذلك .
==ما يثبت به الرضاع==
يثبت [[الرضاع]] إما بالشهود وإما بإقرار الزوجين [[الحنفية]] - قالوافقالوا : [[الرضاع]] كالمال يثبت بالشهود العدول . وبالإقرار فأما الشهود فيشترط أن يشهد رجلان عدلان . أو رجل وامرأتان عدول .
==مصادر==
[[المالكية]] - قالوا : يثبت [[الرضاع]] بالإقرار والبينة فإذا أقر الزوجان بالرضاع سواء كانا أخوين رضاعا أو كانت المرضعة أمه أو عمته أو خالته أو نحو ذلك مما تقدم فإن [[النكاح]] يفسخ بينهما سواء كان ذلك الإقرار قبل الدخول أو بعده .
1.الفقه على المذاهب الاربع
[[الشافعية]] - قالوا : يثبت [[الرضاع]] بالإقرار وبشهادة الشهود فأما الإقرار فلا يخلو إما أن يكون صادرا من الزوجين . أو يكون صادرا من الزوج . أو من [[المرأة]] فقط فإن كان صادرا من الزوجين فرق بينهما ثم إن حصلت الفرقة بعد أن وطئها برضاها فلا شيء لها .
 
الحنابلة - قالوا : يثبت الرضاع بالإقرار وبشهادة الشهود فأما الإقرار
2.بيل الاوطار
فلا يخلو إما أن يكون من الزوجين أو من أحدهما .
 
3.المكتبة الشاملة
4.الموسوعة العربية العالمية
 
== المراجع==
*القران الكريم
 
*صحيح البخاري
 
*صحيح مسلم
 
*سنن الترمذي
{{غير مصنفة|تاريخ=يوليو 2016}}