صاع: الفرق بين النسختين
[مراجعة غير مفحوصة] | [مراجعة غير مفحوصة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
Rajiafwaho (نقاش | مساهمات) |
Rajiafwaho (نقاش | مساهمات) |
||
سطر 14:
===مقدراً [[وزن|بالوزن]]===
* خمسة أرطال وثلث بالبغدادي عند [[الجمهور]]<ref> ينظر الكافي في فقه أهل المدينة (103) ، روضة الطالبين 20/233 ، الفروع 2/412 ، خلافاً للحنفية ، وهو مذهب أهل العراق الذين قدروه برطلين ، واستدلوا بآثار عن عائشة : أنها أتيت بقدح وقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بمثله ، قال مجاهد : فحزرته فإذا هو ثمانية أو تسعة أو عشرة أرطال ، وعن أنس ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ برطلين ) رواه الطحاوي 2/100 – 103 ، ويجاب بأن مجاهداً لم يحدد أن الإناء صاع ، كما أنه شك في التقدير ، ولو سلم فيجمع بأنه أعلى ما ورد ، ولا يدل على قدر المد والصاع. وانظر للاستزادة المحلى 5/167 </ref> <ref> المغني - ابن قدامة 287/4</ref> <ref>الأموال لابي عبيدة ص517</ref> و الرطل يساوي مئة وثمانية وعشرين درهماً وأربعة أسباع الدرهم،{{#وسم:ref|المغني 4/168 .}} والدرهم الشرعي الاسلامي قدره جماعة من الباحثين المعاصرين ب 2.
=== مقدراً ب[[الحجم]]===
|