شد الرحال: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط ←‏المصادر: بوت: إضافة بوابة
سطر 25:
ولا يدخل في النهي شد الرحال للسفر لأعمال يتقرب بها إلى الله، كصلة الأرحام، أو طلب العلم، أو الجهاد ، لأنه ليس سفراً لذات المكان والبقعة يريد تعظيمها ويتقرب بها، بل إلى من في ذلك المكان لتحصيل غرضٍ عليها، كما بين ذلك ابن حجر في فتح الباري<ref>فتح الباري لابن حجر 3/66.</ref>.
 
== آراء علماء المسلمين عن شد الرحال للمواضع الفاضلة (غير المساجد الثلاثة) == ( أين أدلتهم؟ لماذا لم تُذكر؟)
 
نشأ الخلاف في هذه المسألة في القرون المتأخرة بعد عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم، كالسفر لقبور الصالحين، وإلى المواضع الفاضلة ونحو ذلك، وأصبح الخلاف منعقد بينهم بين الإباحة والتحريم، ولم يقل أحد من علماء المسلمين بالاستحباب مطلقا<ref>راجع الإخنائية لابن تيمية ص118، الصارم المنكي في الرد على السبكي لابن عبدالهادي ص167.</ref>.