فرج فودة: الفرق بين النسختين
[نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
←الخمر والمخدرات: إزالة ابيات من الشعر لا تضيف للمقالة |
|||
سطر 301:
==== الخمر والمخدرات ====
تساءل فرج فودة في معرض حديثه عن شيوع شرب [[الخمر]] لدى بعض خلفاء الدولتين الأموية والعباسية وخلال العصر العباسي الأول: "هل وصل بهم التحلل من قيود الدين، والخروج على قواعد الإسلام، أن يجاهروا بشرب الخمر في مجالسهم، دون أدنى قدر من الحفاظ على المظاهر أمام الرعية ؟"<ref name="Haqiqa"/> إلا أنه يجد الجواب في إباحة فقهاء العراق من أتباع الصحابي عبد الله بن مسعود والإمام أبي حنيفة بعض أنواع الأنبذة
وهو يرفض طلب التيارات الإسلامية منع الخمور في مصر من منطلق المصلحة العامة: "ولقد سبقتنا الولايات المتحدة في 16 يناير عام 1920 بإصدار قانون يحظر صنع الخمور وبيعها واستيرادها، وكانت نتيجته أن ظهرت عصابات المافيا لتهريبها، وانتشرت الخمور بأضعاف ما كان عليه الانتشار قبل صدور القانون، وتوفى الكثيرون نتيجة غش الخمور، ثم في النهاية ألغي القانون في 5 ديسمبر 1933 بعد تجربة مريرة. ويستطيع من عاشوا في السعودية أو ليبيا أن يدركوا أن البشر هم البشر، وأن ردود الفعل في البلدين هي نفس ردود الفعل في الولايات المتحدة. ويسبق ذلك كله أن نؤكد حقيقة واضحة، وهي أننا في مصر في ظل إباحة الخمور، نحقق أقل المعدلات في العالم، وأكررها وأنا دائم السفر والترحال، أقل المعدلات في العالم، في شرب الخمور والإدمان عليها." حيث أن "المنع بسلطة القانون هو السبيل المؤكد إلى الانتشار، والدليل على ذلك يتمثل في انتشار [[مخدر|المخدرات]]، أضعاف أضعاف انتشار شرب الخمر، رغم أن المشرع يصل بعقوبة الاتجار فيها إلى الإعدام."<ref name="Koun" /><br />▼
كذلك انتقد فرج فودة قياس المخدرات على الخمر "لأنه يترتب عليه نتيجة منطقية فحواها أنه إذا كانت علة التحريم واحدة في الحالتين وهي ذهاب العقل، فإن العقوبة لا بد وأن تكون واحدة هي الأخرى، وهي نتيجة مفزعة لأن أقصى ما يصل إليه المتشددون في عقوبة تحريم الخمر هو جلد من يضبط ذاهب العقل (حتى لا يفرق بين الأرض والسماء، أو بين الرجل والمرأة) عددا من الجلدات يتراوح بين أربعين وثمانين جلدة،"<ref name="Hwar" /> ويستشهد بما أعلنه الشيخ صلاح أبو إسماعيل من مناشدة كثيرين ممن يقضون عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بسبب جرائم المخدرات له بالإسراع في تطبيق الشريعة حتى يستعيضوا عن الأشغال الشاقة بالجلد، "وهنا نصل إلى نتيجة يأباها الضمير الديني … وهي أن يصبح تطبيق الشريعة الإسلامية في جانب من جوانبه مطلبا ملحا لفئة من الخارجين على المجتمع، وهي نتيجة لا يقود إليها صحيح الإسلام … بل يقود إليها من يقصرون وظيفة العقل على النقل."<ref name="Hwar" /> ومن ثم فلا بد من الانسياق للقوانين الوضعية المتعلقة بحالات السكر، خاصة مع وجود "الخلاف الفقهي حول كون الخمر محل اجتناب فقط أم محل تحريم، وإذا كانت محل تحريم فهل هي محل عقوبة شرعية واردة بنص قطعي أم محل عقوبة تعزيرية مرجعها لولي الأمر، وبمعنى آخر هل هي أحد الحدود كما يرى بعض الفقهاء أم أنها ليست حدا كما يرى آخرون مثل المرحوم الإمام الأكبر محمود شلتوت."<ref name="Hwar" />▼
▲وهو يرفض طلب التيارات الإسلامية منع الخمور في مصر من منطلق المصلحة العامة: "ولقد سبقتنا الولايات المتحدة في 16 يناير عام 1920 بإصدار قانون يحظر صنع الخمور وبيعها واستيرادها، وكانت نتيجته أن ظهرت عصابات المافيا لتهريبها، وانتشرت الخمور بأضعاف ما كان عليه الانتشار قبل صدور القانون، وتوفى الكثيرون نتيجة غش الخمور، ثم في النهاية ألغي القانون في 5 ديسمبر 1933 بعد تجربة مريرة. ويستطيع من عاشوا في السعودية أو ليبيا أن يدركوا أن البشر هم البشر، وأن ردود الفعل في البلدين هي نفس ردود الفعل في الولايات المتحدة. ويسبق ذلك كله أن نؤكد حقيقة واضحة، وهي أننا في مصر في ظل إباحة الخمور، نحقق أقل المعدلات في العالم، وأكررها وأنا دائم السفر والترحال، أقل المعدلات في العالم، في شرب الخمور والإدمان عليها." حيث أن "المنع بسلطة القانون هو السبيل المؤكد إلى الانتشار، والدليل على ذلك يتمثل في انتشار [[مخدر|المخدرات]]، أضعاف أضعاف انتشار شرب الخمر، رغم أن المشرع يصل بعقوبة الاتجار فيها إلى الإعدام."<ref name="Koun"/><br/>
▲كذلك انتقد فرج فودة قياس المخدرات على الخمر "لأنه يترتب عليه نتيجة منطقية فحواها أنه إذا كانت علة التحريم واحدة في الحالتين وهي ذهاب العقل، فإن العقوبة لا بد وأن تكون واحدة هي الأخرى، وهي نتيجة مفزعة لأن أقصى ما يصل إليه المتشددون في عقوبة تحريم الخمر هو جلد من يضبط ذاهب العقل (حتى لا يفرق بين الأرض والسماء، أو بين الرجل والمرأة) عددا من الجلدات يتراوح بين أربعين وثمانين جلدة،"<ref name="Hwar"/> ويستشهد بما أعلنه الشيخ صلاح أبو إسماعيل من مناشدة كثيرين ممن يقضون عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بسبب جرائم المخدرات له بالإسراع في تطبيق الشريعة حتى يستعيضوا عن الأشغال الشاقة بالجلد، "وهنا نصل إلى نتيجة يأباها الضمير الديني … وهي أن يصبح تطبيق الشريعة الإسلامية في جانب من جوانبه مطلبا ملحا لفئة من الخارجين على المجتمع، وهي نتيجة لا يقود إليها صحيح الإسلام … بل يقود إليها من يقصرون وظيفة العقل على النقل."<ref name="Hwar"/> ومن ثم فلا بد من الانسياق للقوانين الوضعية المتعلقة بحالات السكر، خاصة مع وجود "الخلاف الفقهي حول كون الخمر محل اجتناب فقط أم محل تحريم، وإذا كانت محل تحريم فهل هي محل عقوبة شرعية واردة بنص قطعي أم محل عقوبة تعزيرية مرجعها لولي الأمر، وبمعنى آخر هل هي أحد الحدود كما يرى بعض الفقهاء أم أنها ليست حدا كما يرى آخرون مثل المرحوم الإمام الأكبر محمود شلتوت."<ref name="Hwar"/>
==== الشذوذ الجنسي ====
يرى فرج فودة من شيوع [[الشذوذ الجنسي]] لدى بعض الخلفاء وفي العصر العباسي الأول أن "من يرددون دون وعي أو ملل، أن حضارة الغرب قد أباحت الشذوذ الجنسي، يتيهون الآن بأن دورنا لم يقتصر أبدا على النقل من الغرب، لأنه لو صح ما يدعون، وهو غير صحيح، لانعقدت لنا الريادة، وكان لنا قصب السبق دون شك،"<ref name="Haqiqa"/> وهو أمر "عسير إدراكه على الأنقياء المصدقين للمتنادين بعودة الخلافة، الخالطين بين حلم رائع في خيالهم، بثته عقيدة عظيمة، وبين حقيقة مفزعة تكشفها صفحات التاريخ، وألحاظ مهج [خادم شاذ للخليفة]، وخلاعة الواثق [خليفة عباسي عاشق مهج]، وفقه معاصريه من الجبناء، وجبن معاصريه من الفقهاء."<ref name="Haqiqa"/><br/>
|