فرج فودة: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
←‏الخمر والمخدرات: إزالة ابيات من الشعر لا تضيف للمقالة
سطر 301:
 
==== الخمر والمخدرات ====
تساءل فرج فودة في معرض حديثه عن شيوع شرب [[الخمر]] لدى بعض خلفاء الدولتين الأموية والعباسية وخلال العصر العباسي الأول: "هل وصل بهم التحلل من قيود الدين، والخروج على قواعد الإسلام، أن يجاهروا بشرب الخمر في مجالسهم، دون أدنى قدر من الحفاظ على المظاهر أمام الرعية ؟"<ref name="Haqiqa"/> إلا أنه يجد الجواب في إباحة فقهاء العراق من أتباع الصحابي عبد الله بن مسعود والإمام أبي حنيفة بعض أنواع الأنبذة حتىويقف قالفرج أحدفودة الشعراءأمام تلك الفتاوي متأملا ومتعجبا من تشدد المعاصرين وإصرارهم على أن عقوبة الخمر هي أحد الحدود: وفي رأينا أنها عقوبة [[تعزير]]ية، نشترك في هذا مع رأي الشيخ محمود شلتوت وغيره، ومن الواضح في فتوى أبي حنيفة، ومذهب ابن مسعود، أن العقوبة قاصرة على السكر البين، أما شرب القليل من أكثر أنواع الخمور فلا عقوبة عليه، وهنا يبدو منطقيا أن تسقط عقوبة البائع والمشتري والناقل والصانع … إلى غير ذلك مما اجتهد بشأنه المتشددون وساقوا عليه الأدلة والأحاديث."<ref name="Haqiqa" /> ويعترض فرج فودة على طلبهم بالأخذ بالحد الأقصى للعقوبة وهو 80 جلدة بناء على قياس لعلي بن أبي طالب "من سكر فقد هذى، ومن هذى فقد افترى وحده ثمانون، وهو قياس غريب، حيث يمكن أن يقال مثلا من سكر فقد صوابه، ومن فقد صوابه فلا عقاب عليه فيما فعل، ويسقط القياس والاستدلال من أساسه."<ref name="Haqiqa" /><br />
وهو يرفض طلب التيارات الإسلامية منع الخمور في مصر من منطلق المصلحة العامة: "ولقد سبقتنا الولايات المتحدة في 16 يناير عام 1920 بإصدار قانون يحظر صنع الخمور وبيعها واستيرادها، وكانت نتيجته أن ظهرت عصابات المافيا لتهريبها، وانتشرت الخمور بأضعاف ما كان عليه الانتشار قبل صدور القانون، وتوفى الكثيرون نتيجة غش الخمور، ثم في النهاية ألغي القانون في 5 ديسمبر 1933 بعد تجربة مريرة. ويستطيع من عاشوا في السعودية أو ليبيا أن يدركوا أن البشر هم البشر، وأن ردود الفعل في البلدين هي نفس ردود الفعل في الولايات المتحدة. ويسبق ذلك كله أن نؤكد حقيقة واضحة، وهي أننا في مصر في ظل إباحة الخمور، نحقق أقل المعدلات في العالم، وأكررها وأنا دائم السفر والترحال، أقل المعدلات في العالم، في شرب الخمور والإدمان عليها." حيث أن "المنع بسلطة القانون هو السبيل المؤكد إلى الانتشار، والدليل على ذلك يتمثل في انتشار [[مخدر|المخدرات]]، أضعاف أضعاف انتشار شرب الخمر، رغم أن المشرع يصل بعقوبة الاتجار فيها إلى الإعدام."<ref name="Koun" /><br />
{{بداية قصيدة}}
كذلك انتقد فرج فودة قياس المخدرات على الخمر "لأنه يترتب عليه نتيجة منطقية فحواها أنه إذا كانت علة التحريم واحدة في الحالتين وهي ذهاب العقل، فإن العقوبة لا بد وأن تكون واحدة هي الأخرى، وهي نتيجة مفزعة لأن أقصى ما يصل إليه المتشددون في عقوبة تحريم الخمر هو جلد من يضبط ذاهب العقل (حتى لا يفرق بين الأرض والسماء، أو بين الرجل والمرأة) عددا من الجلدات يتراوح بين أربعين وثمانين جلدة،"<ref name="Hwar" /> ويستشهد بما أعلنه الشيخ صلاح أبو إسماعيل من مناشدة كثيرين ممن يقضون عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بسبب جرائم المخدرات له بالإسراع في تطبيق الشريعة حتى يستعيضوا عن الأشغال الشاقة بالجلد، "وهنا نصل إلى نتيجة يأباها الضمير الديني … وهي أن يصبح تطبيق الشريعة الإسلامية في جانب من جوانبه مطلبا ملحا لفئة من الخارجين على المجتمع، وهي نتيجة لا يقود إليها صحيح الإسلام … بل يقود إليها من يقصرون وظيفة العقل على النقل."<ref name="Hwar" /> ومن ثم فلا بد من الانسياق للقوانين الوضعية المتعلقة بحالات السكر، خاصة مع وجود "الخلاف الفقهي حول كون الخمر محل اجتناب فقط أم محل تحريم، وإذا كانت محل تحريم فهل هي محل عقوبة شرعية واردة بنص قطعي أم محل عقوبة تعزيرية مرجعها لولي الأمر، وبمعنى آخر هل هي أحد الحدود كما يرى بعض الفقهاء أم أنها ليست حدا كما يرى آخرون مثل المرحوم الإمام الأكبر محمود شلتوت."<ref name="Hwar" />
{{بيت|منذا يحرم ماء المزن خالطه|في جوف خابية ماء العناقيد؟}}
{{بيت|إني لأكره تشديد الرواة لنا|فيه، ويعجبني قول ابن مسعود}}
{{نهاية قصيدة}}
وقول [[ابن الرومي]]:<br/>
{{بداية قصيدة}}
{{بيت|أباح العراقي النبيذ وشربه|وقال حرامان المدامة والسكر}}
{{بيت|وقال الحجازي: الشرابان واحد|فحل لنا من بين قوليهما الخمر}}
{{بيت|سآخذ من قوليهما طرفيهما|وأشربها لا فارق الوازر الوزر}}
{{نهاية قصيدة}}
ويقف فرج فودة أمام تلك الفتاوي متأملا ومتعجبا من تشدد المعاصرين وإصرارهم على أن عقوبة الخمر هي أحد الحدود: وفي رأينا أنها عقوبة [[تعزير]]ية، نشترك في هذا مع رأي الشيخ محمود شلتوت وغيره، ومن الواضح في فتوى أبي حنيفة، ومذهب ابن مسعود، أن العقوبة قاصرة على السكر البين، أما شرب القليل من أكثر أنواع الخمور فلا عقوبة عليه، وهنا يبدو منطقيا أن تسقط عقوبة البائع والمشتري والناقل والصانع … إلى غير ذلك مما اجتهد بشأنه المتشددون وساقوا عليه الأدلة والأحاديث."<ref name="Haqiqa"/> ويعترض فرج فودة على طلبهم بالأخذ بالحد الأقصى للعقوبة وهو 80 جلدة بناء على قياس لعلي بن أبي طالب "من سكر فقد هذى، ومن هذى فقد افترى وحده ثمانون، وهو قياس غريب، حيث يمكن أن يقال مثلا من سكر فقد صوابه، ومن فقد صوابه فلا عقاب عليه فيما فعل، ويسقط القياس والاستدلال من أساسه."<ref name="Haqiqa"/><br/>
وهو يرفض طلب التيارات الإسلامية منع الخمور في مصر من منطلق المصلحة العامة: "ولقد سبقتنا الولايات المتحدة في 16 يناير عام 1920 بإصدار قانون يحظر صنع الخمور وبيعها واستيرادها، وكانت نتيجته أن ظهرت عصابات المافيا لتهريبها، وانتشرت الخمور بأضعاف ما كان عليه الانتشار قبل صدور القانون، وتوفى الكثيرون نتيجة غش الخمور، ثم في النهاية ألغي القانون في 5 ديسمبر 1933 بعد تجربة مريرة. ويستطيع من عاشوا في السعودية أو ليبيا أن يدركوا أن البشر هم البشر، وأن ردود الفعل في البلدين هي نفس ردود الفعل في الولايات المتحدة. ويسبق ذلك كله أن نؤكد حقيقة واضحة، وهي أننا في مصر في ظل إباحة الخمور، نحقق أقل المعدلات في العالم، وأكررها وأنا دائم السفر والترحال، أقل المعدلات في العالم، في شرب الخمور والإدمان عليها." حيث أن "المنع بسلطة القانون هو السبيل المؤكد إلى الانتشار، والدليل على ذلك يتمثل في انتشار [[مخدر|المخدرات]]، أضعاف أضعاف انتشار شرب الخمر، رغم أن المشرع يصل بعقوبة الاتجار فيها إلى الإعدام."<ref name="Koun"/><br/>
كذلك انتقد فرج فودة قياس المخدرات على الخمر "لأنه يترتب عليه نتيجة منطقية فحواها أنه إذا كانت علة التحريم واحدة في الحالتين وهي ذهاب العقل، فإن العقوبة لا بد وأن تكون واحدة هي الأخرى، وهي نتيجة مفزعة لأن أقصى ما يصل إليه المتشددون في عقوبة تحريم الخمر هو جلد من يضبط ذاهب العقل (حتى لا يفرق بين الأرض والسماء، أو بين الرجل والمرأة) عددا من الجلدات يتراوح بين أربعين وثمانين جلدة،"<ref name="Hwar"/> ويستشهد بما أعلنه الشيخ صلاح أبو إسماعيل من مناشدة كثيرين ممن يقضون عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بسبب جرائم المخدرات له بالإسراع في تطبيق الشريعة حتى يستعيضوا عن الأشغال الشاقة بالجلد، "وهنا نصل إلى نتيجة يأباها الضمير الديني … وهي أن يصبح تطبيق الشريعة الإسلامية في جانب من جوانبه مطلبا ملحا لفئة من الخارجين على المجتمع، وهي نتيجة لا يقود إليها صحيح الإسلام … بل يقود إليها من يقصرون وظيفة العقل على النقل."<ref name="Hwar"/> ومن ثم فلا بد من الانسياق للقوانين الوضعية المتعلقة بحالات السكر، خاصة مع وجود "الخلاف الفقهي حول كون الخمر محل اجتناب فقط أم محل تحريم، وإذا كانت محل تحريم فهل هي محل عقوبة شرعية واردة بنص قطعي أم محل عقوبة تعزيرية مرجعها لولي الأمر، وبمعنى آخر هل هي أحد الحدود كما يرى بعض الفقهاء أم أنها ليست حدا كما يرى آخرون مثل المرحوم الإمام الأكبر محمود شلتوت."<ref name="Hwar"/>
 
==== الشذوذ الجنسي ====
يرى فرج فودة من شيوع [[الشذوذ الجنسي]] لدى بعض الخلفاء وفي العصر العباسي الأول أن "من يرددون دون وعي أو ملل، أن حضارة الغرب قد أباحت الشذوذ الجنسي، يتيهون الآن بأن دورنا لم يقتصر أبدا على النقل من الغرب، لأنه لو صح ما يدعون، وهو غير صحيح، لانعقدت لنا الريادة، وكان لنا قصب السبق دون شك،"<ref name="Haqiqa"/> وهو أمر "عسير إدراكه على الأنقياء المصدقين للمتنادين بعودة الخلافة، الخالطين بين حلم رائع في خيالهم، بثته عقيدة عظيمة، وبين حقيقة مفزعة تكشفها صفحات التاريخ، وألحاظ مهج [خادم شاذ للخليفة]، وخلاعة الواثق [خليفة عباسي عاشق مهج]، وفقه معاصريه من الجبناء، وجبن معاصريه من الفقهاء."<ref name="Haqiqa"/><br/>