قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1636: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
SHBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت: وسوم صيانة، أضاف وسم بدون مصدر
SHBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت: وسوم صيانة، أضاف وسم يتيمة
سطر 1:
{{يتيمة|تاريخ=أبريل 2016}}
 
{{مصدر|تاريخ=مارس 2016}}
{{وثيقة
السطر 67 ⟵ 69:
2-يحيط علما مع بالغ القلق بالاستنتاج الذي خلصت إليه اللجنة ومفاده ان هناك التقاء في الادلة يشير إلى ضلوع مسؤولين لبنانيين وسوريين على السواء في هذا العمل الإرهابي، وانه من الصعب تخيل سيناريو تنفذ بموجبه مؤامرة اغتيال على هذه الدرجة من التعقيد دون علمهم،
 
3-يقرر، كخطوة لمساعدة التحقيق ودون المساس بالحكم القضائي الذي سيصدر في نهاية المطاف بذنب أو براءة أي شخص، ما يلي:
 
(أ) ان يخضع جميع الأفراد الذين حددت اللجنة أو الحكومة اللبنانية أسماءهم باعتبارهم أشخاصا مشتبها في اشتراكهم في التخطيط لهذا العمل الإرهابي، أو تمويله أو تنظيمه أو ارتكابه، وبعد ابلاغ هذا التحديد إلى اللجنة المنشأة في الفقرة الفرعية (ب) أدناه، وبموافقتها، للتدابير التالية:
السطر 73 ⟵ 75:
- تتخذ جميع الدول التدابير الضرورية لكي تمنع هؤلاء الأفراد من دخول أراضيها أو عبورها، مع العلم بأنه ليس في هذه الفقرة ما يلزم أي دولة رفض دخول مواطنيها إلى أراضيها، أو لكي تكفل، في حال وجود هؤلاء الأفراد داخل أراضيها، أتاحة هؤلاء الأفراد لاجراء مقابلات مع لجنة التحقيق، ان هي طلبت ذلك.
 
- تقوم جميع الدول بما يلي: تجميد الأموال والاصول المالية والموارد الاقتصادية الموجودة داخل أراضيها، التي يملكها أو يتحكم بها هؤلاء الأفراد بشكل مباشر أو غير مباشر، أو التي تحوزها كيانات يملكها أو يتحكم بها بشكل مباشر أو غير مباشر هؤلاء الأفراد أو أفراد يعملون لحسابهم أو بناء على توجيهاتهم، وكفالة ألا يتيح رعاياها أو أي أشخاص موجودين داخل أراضيها أي أموال أو أصول مادية أو موارد اقتصادية لهؤلاء الأفراد أو الكيانات أو لصالحهم، والتعاون التام وفقا للقوانين المعمول بها مع أي تحقيق دولي يتعلق بالاصول أو المعاملات المالية لهؤلاء الأفراد أو الكيانات أو الأشخاص الذين يعملون لحسابهم، بما في ذلك من طريق تقاسم المعلومات المالية.
 
(ب) ان ينشئ وفقا للمادة 28 من نظامه الداخلي الموقت، لجنة تابعة لمجلس الامن تتألف من جميع أعضاء المجلس من أجل الاضطلاع بالمهمات المنصوص عليها في مرفق هذا القرار.
 
(ج) ان تنتهي أعمال اللجنة التابعة لمجلس الامن، وكذلك أية تدابير تكون سارية بموجب الفقرة الفرعية (أ)، عندما تبلغ تلك اللجنة مجلس الامن اكتمال جميع اجراءات التحقيقات والإجراءات القضائية المتصلة بالهجوم الإرهابي، ما لم يقرر مجلس الامن خلاف ذلك.
السطر 98 ⟵ 100:
 
11-يقرر، في هذا السياق، ما يلي:
(أ) يجب على سوريا ان تعتقل المسؤولين أو الأشخاص السوريين الذين تعتبر اللجنة أنه يشتبه في ضلوعهم في التخطيط لهذا العمل الإرهابي أو تمويله أو تنظيمه أو ارتكابه، وان تجعلهم متاحين للجنة بالكامل.
 
(ب) يكون للجنة، في علاقتها بسوريا، الحقوق والسلطات نفسها المذكورة في الفقرة 3 من القرار 1595 (2005)، ويجب على سوريا ان تتعاون مع اللجنة بالكامل ودون شرط استناداً إلى ذلك.
 
(ج) يكون للجنة سلطة تقرير مكان وأساليب إجراء المقابلات مع المسؤولين والأشخاص السوريين الذين ترتأي اللجنة ان لهم صلة بالتحقيق.
السطر 136 ⟵ 138:
* [[قرار 1595]]
* [[قرار 1559]]
{{ويكي مصدر|تقرير ميليس}}
{{شريط بوابات|الأمم المتحدة|قانون|عقد 2000}}
 
{{ويكي مصدر|تقرير ميليس}}
 
[[تصنيف:2005 في سوريا]]