وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية (الأردن): الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
Justwiki (نقاش | مساهمات)
Justwiki (نقاش | مساهمات)
سطر 40:
==تاريخ الوزارة وتأسيسها==
 
انتكانت أمور الأوقاف في الأردن وفلسطين تنظم بموجب نظام إدارة الأوقاف العثماني الصادر في 19 جمادي الآخرة سنة 1280هـ، وقد ظل العمل به سارياً حتى الغي صراحة بموجب المادة (10) من قانون الأوقاف الإسلامية لسنةعام 1946. ويلاحظ هنا أننص القانون الأساسي لإمارةل[[إمارة شرق الأردن]] الصادر بتاريخ 30 شوال 1346هـ الموافق 19/4/1928م1928 اهتم، واهتم بالأوقاف الإسلامية ونص في المادة (61) منه على انه: (يعين بقانون خاص تنظيم أمور الأوقاف الإسلامية وإدارة شؤونها المالية وغيرها، وتعتبر مصلحةوالمسماة الوقف. إحدى مصالح الحكومة)، وعندما أعلنبعد تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية عام 1946 أكد دستورها لعام 1946 على ذلك،الاهتمام حيثبالاوقاف، نص في المادة (63) منه على ما يلي: (يعين بقانون تنظيم أمور الأوقاف الإسلامية وإدارة شؤونها المالية وغيرها) وبعد إعلان تأسيس المملكة أيضا صدروصدر قانون الأوقاف الإسلامية رقم (25) لسنةسنة 1946 والذي كان قد صدر في السنة نفسها بصفة مؤقتة تحت رقم (4) ثم عرض على المجلس التشريعي فأقره بعد إدخال بعض الإضافات والتعديلات بتاريخ 21/11/1946 ثم تمت المصادقة عليه والأمر بإصداره بموجب الإرادة الملكية بتاريخ 2/12/1946، ويلاحظ أن هذا القانون صدر بموجب المادة (61) من القانون الأساسي بصفة قانون مؤقت إذ لم يكن الدستور قد صدر بعد،، ثم صدر بصفة قانون دائم بعد عرضه على المجلس التشريعي، فظل في الديباجة الإشارة إلى المادة (61) من القانون الأساسي الذي اعتمد قانوناً أساسياً للمملكة الأردنية الهاشمية عند إعلان تأسيس المملكة في 25/5/1946، ولمقانون تجرالأوقاف الإشارةالإسلامية إلىلعام 1946 في المادة (633) منعلى الدستورأن لأندائرة الدستورالأوقاف قدمرتبطة صدررأساً فيبرئيس 12/6/1946الوزراء. كماولم أنيصدر نظامقانون خاص للأوقاف حتى سنة 1962، وظل قانون الأوقاف الإسلامية رقم (125) لسنة 1946م1946 الصادر بموجبهو القانون كانالساري المفعول، إلا انه قد أدخلت عليه بعض التعديلات كما حدث سنة 1955 حيث صدر بتاريختعديل 12/6/1946لهذا بموجبالقانون قانونربطت الأوقافبه رقمدائرة (4)الأوقاف لسنةالإسلامية 1946بقاضي والذيالقضاة أصبحبدلا فيمامن بعدرئيس القانونالوزراء، رقمكما (5)نص للسنةهذا نفسهاالتعديل بعدعلى أن صدرقاضي بصفةالقضاة دائمةهو الذي يتولى رئاسة مجلس الأوقاف الأعلى. وبتاريخ 1/4/1962 صدر القانون الذي حل محل القانون السابق
 
ويلاحظ هنا أن القانون الأساسي للإمارة ودستور المملكة في عهد المغفور له جلالة الملك المؤسس عبد الله بن الحسين طيب ثراه قد نصا على أن أمور الأوقاف وإدارة شؤونها المالية تنظم بقانون خاص إدراكا من البداية على أن للوقف شخصيته المستقلة وانه لا يجوز أن تختلط أموال الأوقاف بالأموال العامة الأخرى، وان جهة الوقف مستقلة تماماً عن غيرها من الجهات. هذا مع إعطاء جهة الوقف وأمواله كل الميزات التي تتمتع بها الأموال العامة والمصالح الحكومية،وهذا وعي تشريعي مبكر أدرك طبيعة الوقف وقدم له كل ما يضمن أداءه لرسالته وأهدافه في المجتمع مع ضمان استقلاله وتقديم كل المعالجات التي تحفظه وتحميه من الاعتداء والضياع في غير ما أراده الواقفون.
== مواضيع ذات صلة ==
ومن الجدير بالذكر أن الدستور الأردني لسنة 1946 نص في المادة (63) على أن للمحاكم الشرعية وحدها القضاء في المواد المختصة بإنشاء أي وقف أوقف لمصلحة المسلمين لدى محكمة شرعية وفي الإدارة الداخلية لأي وقف، وفي المادة (94) نص على أن المحاكم الشرعية تستعمل حقها في القضاء وفقا لأحكام الشرع الشريف.
وقد اهتم هذا القانون بالهيكلية الإدارية لمؤسسة الوقف ووضع الكثير من الإجراءات التي تنظم العمل وتضبطه، فنص قانون الأوقاف الإسلامية لعام 1946 في المادة (3) على أن دائرة الأوقاف مرتبطة رأساً برئيس الوزراء. ولم يصدر قانون خاص للأوقاف حتى سنة 1962، وظل قانون الأوقاف الإسلامية رقم (25) لسنة 1946 هو القانون الساري المفعول، إلا انه قد أدخلت عليه بعض التعديلات كما حدث سنة 1955 حيث صدر تعديل لهذا القانون ربطت به دائرة الأوقاف الإسلامية بقاضي القضاة بدلا من رئيس الوزراء، كما نص هذا التعديل على أن قاضي القضاة هو الذي يتولى رئاسة مجلس الأوقاف الأعلى.
وبتاريخ 1/4/1962 صدر القانون رقم (18) لسنة 1962 والذي حل محل القانون رقم (25) لسنة 1946 وتعديلاته.== مواضيع ذات صلة ==
* [[المسجد الأقصى]]