الحدود في الشريعة الإسلامية: الفرق بين النسختين
[نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط بوت:تصليح تحويلة قالب التصفح |
حياكم الله |
||
سطر 5:
كما أن فيها تطهيراً للعبد في الدنيا؛ لحديث عبادة بن الصامت مرفوعاً في البيعة، وفيه: {{حديث|ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارته}} (1). وحديث خزيمة ابن ثابت مرفوعاً: {{حديث|من أصاب حداً أقيم عليه ذلك الحد، فهو كفارة ذنبه.}}
== تعريف الحدود ==
'''الحدود لغة:'''
'''لغة:''' الحاجز بين الشيئين. وحد الشيئ: منتهاه. تقول: حددت الدار أَحُدُّها حَدّاً، والحَدُّ: المَنْعُ, وهذا أَمْرٌ حَدَدٌ: أي منيعٌ حَرامٌ لا يَحِلُّ ارتكابه وحَدَدْتُ الرَجُل: أقمتُ عليه الحَدَّ، لأنّه يَمْنَعُهُ من المُعاودة. وأَحَدَّتِ المرأة: أي امتَنَعت من الزينة والخِضابِ بعد وفاة زوجها.[1]، ومنه حدود الأرض وحدود الحرم ونحوهما كتسمية أهل الاصطلاح المعرف للماهية بالزانيات حدا[2]، إذ الحد يمنع أفراد غير المعرف من الدخول في التعريف ويمنع أفراد غير المعرف من الخروج عن التعريف، ومنه أيضا للإشارة إلى المنع [3]. وهي أحد أقسام [[فقه معاملات|المعاملات]] في علم [[فقه إسلامي|الفقه]]. وهي: العقوبات المقدرة في الشرع. وقد بين الإسلام أحكام الحدود، وتطبيقها علي الحياة العامة للمسلم وغير المسلم.
----[1] الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للمؤلف: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (المتوفى: 393هـ) تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار دار العلم للملايين – بيروت الطبعة: الرابعة 1407 هـ - 1987 م 2/462.
[2] أنظر شرح فتح القدير للعاجز الفقير لابن همام 5/4 ط الأولى بمصر سنة 1315 هـ
[3] أنظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/337 ط. الثالثة 1386 هـ بدار القيم في مصر
'''وَاصْطِلَاحا:''' الْجَامِع الْمَانِع وَيُقَال المطرد المنعكس وحدود الشَّرْع مَوَانِع وزواجر لِئَلَّا يتَعَدَّى العَبْد عَنْهَا وَيمْتَنع بهَا [1]،
----[1] الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة للمؤلف زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي (المتوفى: 926هـ) حققه د. مازن المبارك. دار الفكر المعاصر – بيروت الطبعة: الأولى، 1411 1/65.
== أنواع الحدود ==
لأن '''الحد''' في [[الإسلام]] عقوبة مقدرة للمصلحة العامة وحماية النظام، وقد قرر [[القرآن]] و[[السنة النبوية]] حدودا لجرائم محددة تسمى جرائم الحدود وهذه الجرائم هي:
|