أداء الخمس من المغنم (إسلام): الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
إعادة الكتابة 2
إعادة الكتابة 3
سطر 1:
{{إسلام}}
'''أداء الخُمس من المغنم''' هو [[شعيرة|شعيرة إسلامية]] من [[فريضة|الفرائض]] ،ويعني دفع خُمس [[غنيمة|الغنائم]] التي يحصل عليها المسلمون نتيجة الحرب مع الكفار ودفعها لأصناف وردت في [[القرآن]] {{قرآن مصور|الأنفال|41}} <ref> name="{{آية|8|41}}.">[[سورة الأنفال]]:41</ref> ويرى الشيعة أن وجوبها يشمل أيضاً كل مال يغنمه المسلم زائد عن مؤونته السنوية<ref>[http://www.shiaweb.org/books/maalem_al-madresatain_2/pa21.html مذهب الشيعة في الخمس]</ref>.
 
== فرضية أداء الخمس ==
جاءت العديت من الأدلة في القرآن والسنة النبوية علي أن أداء الخمس من الفرائض :
=== في القرآن الكريم ===
* '''{{قرآن مصور|الأنفال|41}}''' <ref> name="{{آية|8|41}}.<" /ref>
=== في السنة النبوية ===
* أن وفد [[عبد القيس]] لما قالوا ل[[رسول الله]] {{ص}}: {{اقتباس خاص|إن بيننا وبينك المشركين من [[مضر]]، وإنا لا نصل إليك إلا في [[أشهر حرم]]، فمرنا بجمل الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو إليه من وراءنا". قال: "آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، آمركم ب[[الإيمان بالله]]. وهل تدرون ما الإيمان بالله، [[الشهادتين|شهادة أن لا إله إلا الله]]، و[[صلاة (إسلام)|إقام الصلاة]]، و[[زكاة|إيتاء الزكاة]]،و[[صوم شهر رمضان|صيام رمضان]] وأن تعطوا '''الخمس من المغنم'''<ref>[[صحيح البخاري]] (4/205)،[[صحيح مسلم]] ((1/35)و36)،[[سنن النسائي]](2/333)،[[مسند أحمد]] (3/318)وج(5/136)</ref>}}
السطر 31 ⟵ 32:
 
=== عند الشيعة ===
طبقًا للمذخبللمذهب الجعفري ،يؤخذ الخمس من كل من :
# الغنائم الماخوذة من [[الحرب]] حيث ياخذ منها الخمس.
# الأموال التي تزود عن المؤنة الشخص وعائلته مهما كان مبلغها وتخرج كل سنة.
السطر 39 ⟵ 40:
# شراء الذمي للارض،أي إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب على الذمي بالذات أن يدفع خمس سعر الارض.
 
=== إلى من يدفع الخمس؟ ===
* قال الشافعية والحنابلة: تقصم العنيمةالغنيمة -وهي اموالأموال الخمس- الي خمسة اجزاءأجزاء متساوية واحد منها سهم الرسول ، ويُصرف على مصالح المسلمين ، وواحد يُعطى لذوي القربى ، وهم مَن انتسب إلى هاشم بالأبوّة مِن غير فرق بين الأغنياء والفقراء . والثلاثة الباقية تُنفق على اليتامى والمساكين وأبناء السبيل سواء أكانوا مِن بني هاشم أو مِن غيرهم .
اما* أما الحنفية فهم يقسمون الاموالالأموال إلى ثلاثة فقط حيث قالوا انإن سهم الرسول قد سقط بوفاته واماوأما ذوي القربى فهم كغيرهم من الفقراء يعطون لفقرهم لا لقرابتهم من الرسول.
وقالت* قالت المالكية انأن اموالأموال الخمس ترجع إلى ولي الامر يتصرف بها كما يشاء.
* قال [[سفيان الثوري]] ، وأبو نعيم ، وأبو أسامة ، عن [[قيس بن مسلم]] : «سألت [[الحسن بن محمد بن الحنفية]] عن قول الله تعالى : (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول) قال هذا مفتاح كلام ، لله الدنيا والآخرة . ثم اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله {{ص}} فقال قائلون : سهم النبي {{ص}} تسليما للخليفة من بعده . وقال قائلون : لقرابة النبي {{ص}} . وقال قائلون : سهم القرابة لقرابة الخليفة . فاجتمع قولهم على أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله ، فكانا على ذلك في خلافة [[أبي بكر]] و[[عمر]]»
* كان [[أبو بكر الصديق]] {{رضي}} يصرف سهم الرسول {{ص}} وقرابته في دعم الجهاد أي في الخيل وفي العتاد , فعن [[جبير بن مطعم]] أنه قال :«أنَّ رسولَ اللَّهِ {{ص}} لم يَقسِم لبَني عبدِ شَمسٍ، ولا لبَني نوفلٍ منَ الخمُسِ شيئًا، كما قسمَ لبَني هاشمٍ، وبَني المطَّلب قالَ: '''وَكانَ أبو بَكْرٍ يقسمُ الخمسَ نحوَ قَسمِ رسولِ اللَّهِ {{ص}}، غيرَ أنَّهُ لم يَكُن يُعطي قُربى رسولِ اللَّهِ {{ص}}'''، كما كانَ يُعطيهِم رسولُ اللَّهِ {{ص}}، وَكانَ عُمرُ يعطيهِم منه، و[[عثمان]] بعده.<ref>[[سنن أبي داود]] (2978)،صححه [[الألباني]]</ref>»
 
=== عند الشيعة ===
اما الحنفية فهم يقسمون الاموال إلى ثلاثة فقط حيث قالوا ان سهم الرسول قد سقط بوفاته واما ذوي القربى فهم كغيرهم من الفقراء يعطون لفقرهم لا لقرابتهم من الرسول.
وقالحسب الجعفرية:المذهب الجعفري :إنّ سهم الله وسهم الرسول وسهم ذوي القربى يُفوّض أمرها إلى الإمام أو نائبه يضعها في مصالح المسلمين . والأسهم الثلاثة الباقية تُعطى لأيتام بني هاشم ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، ولا يشاركهم فيها غيرهم .
 
وقالت المالكية ان اموال الخمس ترجع إلى ولي الامر يتصرف بها كما يشاء.
 
وقال الجعفرية: إنّ سهم الله وسهم الرسول وسهم ذوي القربى يُفوّض أمرها إلى الإمام أو نائبه يضعها في مصالح المسلمين . والأسهم الثلاثة الباقية تُعطى لأيتام بني هاشم ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، ولا يشاركهم فيها غيرهم .
 
== مصادر ==
*الفقه على المذاهب الخمسة لـ [[محمد جواد مغنية]] \ القسم الاول: العبادات\الزكاة\الخمس .
{{مراجع|2}}
 
== وصلات خارجية ==
* [http://www.alarabiya.net/views/2008/12/11/61790.html "خمس" الشيعة و"زكاة" السنة وكشف الذمة المالية]، العربية نت، 11 ديسمبر 2008
* [http://www.aqaedalshia.com/aqaed/khoms/index.htm الخمس عند الشيعة الإمامية.]
{{شريط بوابات|الإسلام|شيعة}}
 
{{ويكي مصدر|صحيح البخاري/كتاب الإيمان#باب أداء الخمس من الإيمان|أداء الخمس من الإيمان}}
[[تصنيف:زكاة]]
{{مواضيع الإسلام}}
[[تصنيف:شيعة]]
{{شريط بوابات|الإسلام|شيعة}}
[[تصنيف:عبادات إسلامية]]
[[تصنيف:شيعةفقه إسلامي]]
[[تصنيف:فقه عبادات]]
[[تصنيف:شريعة إسلامية]]
[[تصنيف:زكاةجهاد]]
[[تصنيف:مصطلحات إسلامية]]
[[تصنيف:مواضيع خلافية متعلقة بالإسلام]]