أداء الخمس من المغنم (إسلام): الفرق بين النسختين
[نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
إعادة الكتابة 2 |
إعادة الكتابة 3 |
||
سطر 1:
{{إسلام}}
'''أداء الخُمس من المغنم''' هو [[شعيرة|شعيرة إسلامية]] من [[فريضة|الفرائض]] ،ويعني دفع خُمس [[غنيمة|الغنائم]] التي يحصل عليها المسلمون نتيجة الحرب مع الكفار ودفعها لأصناف وردت في [[القرآن]] {{قرآن مصور|الأنفال|41}} <ref
== فرضية أداء الخمس ==
جاءت العديت من الأدلة في القرآن والسنة النبوية علي أن أداء الخمس من الفرائض :
=== في القرآن الكريم ===
* '''{{قرآن مصور|الأنفال|41}}''' <ref
=== في السنة النبوية ===
* أن وفد [[عبد القيس]] لما قالوا ل[[رسول الله]] {{ص}}: {{اقتباس خاص|إن بيننا وبينك المشركين من [[مضر]]، وإنا لا نصل إليك إلا في [[أشهر حرم]]، فمرنا بجمل الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو إليه من وراءنا". قال: "آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، آمركم ب[[الإيمان بالله]]. وهل تدرون ما الإيمان بالله، [[الشهادتين|شهادة أن لا إله إلا الله]]، و[[صلاة (إسلام)|إقام الصلاة]]، و[[زكاة|إيتاء الزكاة]]،و[[صوم شهر رمضان|صيام رمضان]] وأن تعطوا '''الخمس من المغنم'''<ref>[[صحيح البخاري]] (4/205)،[[صحيح مسلم]] ((1/35)و36)،[[سنن النسائي]](2/333)،[[مسند أحمد]] (3/318)وج(5/136)</ref>}}
السطر 31 ⟵ 32:
=== عند الشيعة ===
طبقًا
# الغنائم الماخوذة من [[الحرب]] حيث ياخذ منها الخمس.
# الأموال التي تزود عن المؤنة الشخص وعائلته مهما كان مبلغها وتخرج كل سنة.
السطر 39 ⟵ 40:
# شراء الذمي للارض،أي إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب على الذمي بالذات أن يدفع خمس سعر الارض.
* قال الشافعية والحنابلة: تقصم
* قال [[سفيان الثوري]] ، وأبو نعيم ، وأبو أسامة ، عن [[قيس بن مسلم]] : «سألت [[الحسن بن محمد بن الحنفية]] عن قول الله تعالى : (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول) قال هذا مفتاح كلام ، لله الدنيا والآخرة . ثم اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله {{ص}} فقال قائلون : سهم النبي {{ص}} تسليما للخليفة من بعده . وقال قائلون : لقرابة النبي {{ص}} . وقال قائلون : سهم القرابة لقرابة الخليفة . فاجتمع قولهم على أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله ، فكانا على ذلك في خلافة [[أبي بكر]] و[[عمر]]»
* كان [[أبو بكر الصديق]] {{رضي}} يصرف سهم الرسول {{ص}} وقرابته في دعم الجهاد أي في الخيل وفي العتاد , فعن [[جبير بن مطعم]] أنه قال :«أنَّ رسولَ اللَّهِ {{ص}} لم يَقسِم لبَني عبدِ شَمسٍ، ولا لبَني نوفلٍ منَ الخمُسِ شيئًا، كما قسمَ لبَني هاشمٍ، وبَني المطَّلب قالَ: '''وَكانَ أبو بَكْرٍ يقسمُ الخمسَ نحوَ قَسمِ رسولِ اللَّهِ {{ص}}، غيرَ أنَّهُ لم يَكُن يُعطي قُربى رسولِ اللَّهِ {{ص}}'''، كما كانَ يُعطيهِم رسولُ اللَّهِ {{ص}}، وَكانَ عُمرُ يعطيهِم منه، و[[عثمان]] بعده.<ref>[[سنن أبي داود]] (2978)،صححه [[الألباني]]</ref>»
=== عند الشيعة ===
▲اما الحنفية فهم يقسمون الاموال إلى ثلاثة فقط حيث قالوا ان سهم الرسول قد سقط بوفاته واما ذوي القربى فهم كغيرهم من الفقراء يعطون لفقرهم لا لقرابتهم من الرسول.
▲وقالت المالكية ان اموال الخمس ترجع إلى ولي الامر يتصرف بها كما يشاء.
▲وقال الجعفرية: إنّ سهم الله وسهم الرسول وسهم ذوي القربى يُفوّض أمرها إلى الإمام أو نائبه يضعها في مصالح المسلمين . والأسهم الثلاثة الباقية تُعطى لأيتام بني هاشم ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، ولا يشاركهم فيها غيرهم .
== مصادر ==
*الفقه على المذاهب الخمسة لـ [[محمد جواد مغنية]] \ القسم الاول: العبادات\الزكاة\الخمس .
{{مراجع|2}}
{{شريط بوابات|الإسلام|شيعة}}▼
{{ويكي مصدر|صحيح البخاري/كتاب الإيمان#باب أداء الخمس من الإيمان|أداء الخمس من الإيمان}}
[[تصنيف:زكاة]]▼
{{مواضيع الإسلام}}
[[تصنيف:شيعة]]▼
[[تصنيف:عبادات إسلامية]]
[[تصنيف:فقه عبادات]]
[[تصنيف:شريعة إسلامية]]
[[تصنيف:مصطلحات إسلامية]]
[[تصنيف:مواضيع خلافية متعلقة بالإسلام]]
|