أداء الخمس من المغنم (إسلام): الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل
إعادة الكتابة 2
سطر 28:
 
وقيل في [[الركاز]] أيضًا ،فعن [[أبي هريرة]] قال : {{اقتباس خاص|أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: العَجْماءُ جُبارٌ، والبِئرُ جُبارٌ، والمَعْدِنُ جُبارٌ، وفي الرِّكازِ الخُمُسُ<ref>رواه [[البخاري]]</ref>}}
وقال [[مالك]] و[[الشافعي]] ،والجمهور على أن الركاز هي كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض ، وقالوا : «لا خمس في المعدن بل فيه الزكاة إذا بلغ قدر النصاب» ،وهو المأثور عن [[عمر بن عبد العزيز]].<ref>[http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=105956 فتوي إسلام ويب]</ref>
 
=== عند الشيعة ===
طبقًا للمذخب الجعفري ،يؤخذ الخمس من كل من :
1-# الغنائم الماخوذة من [[الحرب]] حيث ياخذ منها الخمس.
 
2-# الاموالالأموال التي تزود عن المؤنة الشخص وعائلته مهما كان مبلغها وتخرج كل سنة وقد انفردت الجعفرية بالقول بوجوب اخذ الخمس من هذه الاموال.
# الركاز وهو المال المدفون تحت الأرض إذا تجاوز قيمته النصاب فقط.
 
5-# مايخرج من البحر بالغوص مثل اللؤلؤ والمرجان وقد قال الجعفرية بوجوب اخراج الخمس منه اذاإذا تجاوزت قيمته مثقال الذهب. ولاخمس عليه بالنسبة للمذاهب الاخرى .
3- المعدن وهو كل مايخرج من الارض مثل الذهب والفضة والنفط والحديد والى ذلك. قال الجفرية بوجوب اخراج الخمس منها اذا زاد سعرها عن نصاب الذهب (عشرون مثقالا) اما اذا سعرها اقل من ذلك فلا خمس بها. اما الحنفية فقالوا بوجوب اخراج الخمس منها بقليله او كثيره اي حتى لو كان سعره اقل من النصاب (عشرون مثقال ذهب). اما المالكية والحنبلية والشافعية بوجوب اخراج الزكاة منها وهي 2.5% اذا تجاوز النصاب فقط.
# المال الحرام المختلط بالذمة.
 
7-# شراء الذمي للارض.للارض،أي قال الجعفرية اذاإذا اشترى الذمي ارضاأرضا من مسلم وجب على الذمي بالذات انأن يدفع خمس سعر الارض.
4- الركاز وهو المال المدفون تحت الارض وقد باد اهله ولايعرف لهم اثر. فقال الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية بوجوب اخراج الخمس منه بقليله وكثيره بلا اعتبار للنصاب<ref>http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=105956</ref>. اما الجعفرية فقالوا باخراج الخمس منه اذا تجاوزت قيمته النصاب فقط.
 
5- مايخرج من البحر بالغوص مثل اللؤلؤ والمرجان وقد قال الجعفرية بوجوب اخراج الخمس منه اذا تجاوزت قيمته مثقال الذهب. ولاخمس عليه بالنسبة للمذاهب الاخرى .
 
6- المال الحرام المختلط بالذمة. قال الجعفرية انه اذا اصاب الشخص مالا حراما واختلط مع ماله الحلال. ولم يعلم قيمة هذا المال الحرام ولا صاحبه فعليه اخراج الخمس من كل امواله. فاذا فعل احل له باقي ماله سواء كان قيمة الحرام اكثر او اقل من الخمس .
 
7- شراء الذمي للارض. قال الجعفرية اذا اشترى الذمي ارضا من مسلم وجب على الذمي بالذات ان يدفع خمس سعر الارض.
 
=== إلى من يدفع الخمس؟ ===